آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧١ - گوشت منجمد و مرغ بلغارى و مهر ذبح شرعى
الشيخ الفاضل: بر فرع مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
حرمة التظليل مع العمرة المستحبة
السيد الخوئي: هل تزاحم الحرمة حرمة التظليل في الإحرام أصل استحباب العمرة المستحبة لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة؟
ج: لا تزاحم لإنشاء الإحرام في العمرة المستحبة. [١]
گوشت منجمد و مرغ بلغارى و مهر ذبح شرعى
الإمام الخميني (قدس سره): اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين است مانع ندارد و اگر بدانند از بلاد كفر است در صورتى محكوم به حليت است كه واردكننده مسلمان باشد و احتمال بدهند كه احراز تذكيه آن را كرده است. [٢]
السيد الخوئي (قدس سره): س: ما هو حكم الاطعمة و الاشربة المشكوك فيها؟ ج: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل و إن كان المشكوك فيها ظاهراً فقط (أي لا يحل أكله). [٣]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): گوشتى كه معلوم باشد از بلاد كفار است محكوم به نجاست است، مگر آنكه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آنكه اين مسلم احراز تذكيه شرعى آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجيت نيست مگر يقين به
[١] الصراط ج ٣ ص ١٩٣ و وافقه التبريزي.
[٢] محشى ص ٤٤٤
[٣] الصراط المحشى ص ٣٨٩