آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٢ - مصرف الكفارة
الشيخ النوري: اگر از ذبح در مكه و منى خوددارى كرد و به وطن برگشت در محل خود بكشد و صدقه دهد. [١]
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من الكفارة لغير الصيد جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله. [٢]
مصرف الكفارة
الشيخ البهجت: و مصرفها الفقراء. [٣]
الشيخ التبريزي (قدس سره): و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان. [٤]
الشيخ الصافي: اگر در مكه و منى فقيرى نبود كه به او صدقه دهد و يا به هر جهت ديگر ترك شد در وطن ذبح كند و به فقير بدهد.
الشيخ الفاضل: مصرف كفارات فقراء و مساكين هستند. بنا بر احتياط فقراء مؤمنين غير سيد مىباشند. [٥]
الشيخ المكارم: نفس عبارت فوق به اضافه (احتياط آن است كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود). [٦]
الشيخ النوري: نفس عبارة الإمام (قدس سره). [٧]
الشيخ الوحيد: و مصرفها الفقراء و لا يأكل منها إلّا شيئاً قليلًا فإن أكل فعليه قيمة ما أكل و لا ضمان في القليل على الأقوى و إن كان أحوط. [٨]
[١] ص ٢٨٤
[٢] ص ١١٥
[٣] مسأله ٢٦٩
[٤] ص ١٣٧ م ٢٨٤
[٥] محشى ص ٤٣٠
[٦] محشى ص ٤٤٤
[٧] محشى ص ٤٢٩
[٨] ص ١١٥ م ٢٨١