آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٩٠ - خروج از مكه قبل از حج
بالخروج إلى أطرافها و توابعها [١] و في الملحق فرع ٥١: لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلّا محرماً فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذوراً و لكن ليس عليه شيء و لا يضر بصحة أعماله. [٢]
و لا يجوز الخروج في أثناء العمرة. [٣]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورت حاجت اگر با احرام، رفتن براى او حرجى باشد مىتواند بدون احرام خارج شود. [٤]
السيد السيستاني: إلّا أن يكون خروجه لحاجة و إن لم تكن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة و الإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلًا. [٥]
السيد الشبيري: و اگر با احرام خارج شدن مقدور نيست مىتواند بدون احرام خارج شود و در ص ١٠٢ فرموده: ضررى به حج و نيابت او نمىزند و در صورت حاجت گناه هم مرتكب نشده.
*** الشيخ البهجت: في الورقة الاستفتائية ص ٥١: كسى كه مىداند با خروج از مكه حج او فوت نمىشود و مىتواند بدون احرام خارج شود و در بحث شفاهى فرمودند: حكم حطّاب و حشّاش را دارد.
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج- إلى قوله في مسئلة ١٥٣: المحرّم من الخروج هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها. [٦]
[١] م ١٥٣
[٢] ص ٢٥٨
[٣] ملحق ص ٢٦٤ م ٦٣
[٤] مجمع ص ٤٥٢
[٥] ص ٧٢
[٦] ص ٧٤