آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٠ - آمدن نائب به بلد قبل از موسم براى حج بلدى
جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه
في الوسائل في باب ٢١ من أبواب النيابة: عن صفوان بن يحيى الأزرق، قلت لأبي الحسن ٧ في الرجل يحجّ عن الرجل أ يصحّ أن يطوف عن أقاربه؟ قال ٧: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.
السيد الخوئي (قدس سره): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره. [١] و وافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي [٢] و السيد الخامنهاي [٣] و السيد السيستاني [٤] و الشيخ البهجت. [٥]
السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ أو يسعى أو يرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها. [٦]
أقول: در سال ١٤٢٣ ه ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبى آنها موجود است؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براى نائب در اثناء عمل نيابى خود براى خود يا ديگرى طواف بجاآورد. مراجع مشار إليهم حضرات آقايان تبريزى، بهجت، فاضل، صافى و سيستانى.
قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي و جمع آخر.
آمدن نائب به بلد قبل از موسم براى حج بلدى
الإمام الخميني (قدس سره): چند ماه قبل كافى است. [٧]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): كافى است [٨] و در مناسك جديد ص ٩٧ م ٢٤٢: كافى است.
[١] م ١٢٩
[٢] ص ٦١
[٣] م ٦٤
[٤] م ١٢٩
[٥] م ١٢٦
[٦] ص ٢٣، الفرع ٨٨
[٧] نيابت، ص ٦٩، م ٣٧
[٨] شفاهى.