آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٢٦ - تثليث قربانى
الشيخ الوحيد: إن لم يمكن الذبح بمنى إلى آخر أيام التشريق و لو لأجل التقية أو كان حرجاً عليه ذبح أو نحر في وادي محسر و إن لم يمكن منه أيضاً فالأحوط أن يذبح بمكة و مع عدم التمكن أو الحرج يذبح في أيّ موضع شاء من الحرم. [١]
تثليث قربانى
الإمام الخميني (قدس سره): احتياط تثليث است و لكن هيچ يك از اين احتياطها واجب نيست. [٢]
السيد الخوئي (قدس سره): احتياط آن است كه قربانى را سه قسمت نموده. [٣]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اقول: آن مرحوم تعبير به وجوب دارند. [٤]
السيد السيستاني: أما الثلث الآخر فالأحوط وجوباً أن يتصدق به على فقراء المسلمين و لا يعتبر إيصاله إلى الفقير نفسه بل يجوز الإعطاء إلى وكيله. [٥]
*** الشيخ البهجت: تثليث قربانى احوط است و با فرض عدم امكان اين تكليف ساقط است. [٦]
الشيخ التبريزي (قدس سره): احتياط لازم تثليث است. [٧]
السيد الشبيري مسأله ٧٦٩: خوردن و هديه واجب نيست، بلى صدقه دادن واجب است و احتياط واجب آن است كه از ثلث قربانى كمتر نباشد.
الشيخ الصافي: در مسأله ١٩٠: واجب است كه قدرى از قربانى را خودش بخورد و قدرى را هديه بدهد و مقدارى را به فقير مؤمن صدقه دهد. [٨]
[١] ص ١٦٣
[٢] ص ٢٠٩
[٣] مسأله ٤٠٤
[٤] ص ١٤٠
[٥] ص ٢٠٣
[٦] ص ١٦٥
[٧] ضميمه ص ٤٤
[٨] ص ١٦١.