آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٦ - علم النائب باستطاعته في الميقات
غافلًا عنه و هذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ و الحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه و لكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل. [١]
السيد الشبيري: من وجب عليه الحج و تنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به. [٢]
*** الشيخ البهجت: لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة.
و في الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة: ففي الفرض إن أمكنه الاقتراض و الحج عنه نفسه وجب ذلك و أمّا بالنسبة إلى المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي اعتبار مباشرته ... و أمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل استطاعته وجب الوفاء به، و أمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلًا فله أن يحجّ عن نفسه و يستنيب عن الميت. [٣]
الشيخ التبريزي (قدس سره): عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب، پس هرگاه درحالىكه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگرى نيابت كند، ذمّه منوب عنه برئ مىشود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرة المسمى. [٤]
الشيخ الصافي: بايد حج واجب خود را بجاآورد. [٥]
الشيخ الفاضل: كسى كه حج واجب بر عهدۀ او است نبايد نيابت قبول كند،
[١] ص ٤٩
[٢] ص ٢٧
[٣] ص ١٨٩، مع التلخيص من فرعين.
[٤] ص ٦٩
[٥] فرع ١١٩ مع التلخيص.