آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٨٠ - فاصله بين دو عمره
الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلّا محرماً و إن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات.
الشيخ الصافي: العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً. [١]
فاصله بين دو عمره
في العروة: الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم. [٢]
الإمام الخميني (قدس سره): في التحرير: و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين و الأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً. [٣]
و در رساله فارسى: اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومى را به قصد رجاء بجاآورد مطلقا چه براى خود و چه براى خود و ديگرى. [٤]
السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و إن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه و الأخرى عن غيره. [٥]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اقوى عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتى تكرار عمره در يك روز هم جايز است. [٦]
السيد السيستاني: يجوز الإتيان بعمرة في شهر و إن كان في آخره و بعمرة أخرى في شهر آخر و إن كان في أوّله ... [٧]
السيد الخامنهاي: در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد. [٨]
السيد الشبيري: مىتوان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براى
[١] ص ٦٦
[٢] فصل العمرة.
[٣] ج ص ٤٠٣
[٤] متفرقه عمره و حج م ٣
[٥] م ١٣٧
[٦] اخير ص ١٠٩
[٧] ص ١٣٧
[٨] ص ٣٨