آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٥٢ - احرام الحائض و إتيان المناسك مع النيابة
طواف و اهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولى عصر توفيق بزرگى است. [١]
*** الشيخ الصافي: حاشيه ندارد. [٢]
الشيخ الفاضل: موافق با امام (قدس سره) است.
الشيخ المكارم: به اميد مطلوبيت (حاشيه)
الشيخ النوري: با امام موافق است.
احرام الحائض و إتيان المناسك مع النيابة
السيد السيستاني: س: إذا كانت المرأة حائضاً و هي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين؟ ج: الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال. [٣]
*** الشيخ البهجت: در حال حيض احرام بستن مانع ندارد، لذا پس از ورود به مكه اگر فرصت صبر دارد، بايد صبر كند و الّا براى طوافها استنابه كند. [٤]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فرقى بين حيض بعد از احرام و قبل از احرام نيست؛ محرم مىشود و براى طوافها استنابه مىكند. [٥]
الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال (زن نمىتواند از كاروان جدا شود) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة و لا تقدر على مفارقة الرفقة و ملزمة بدخول مكّة فتحرم و تستنيب للطواف و الصلاة و أمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة، نعم لو أحرمت جهلًا بالمسألة فعليها الاستنابة لهما. [٦]
[١] ص ٢٧
[٢] احكام، ص ٩٢
[٣] الملحق الأول، ص ١٠٣
[٤] شفاهى.
[٥] شفاهى.
[٦] الجامع، ص ٦٩