آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٣٢ - وكيل با پول مشترك ده قربانى مىخرد با تعيين وقت ذبح
مصرف الكفارة
السيد الگلپايگاني (قدس سره): مصرف كفاره فقير غير سيد است و اگر دهنده كفاره سيد باشد جايز است كه كفاره خود را به سيد فقير بدهد و بنا بر احتياط واجب بايد فقير مؤمن باشد. [١]
السيد السيستاني: يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين. [٢]
السيد الخامنهاي: مصرف الكفارات هو الفقراء و محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة و في الحج منى و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً. [٣]
السيد الشبيري: بايد تمام اجزاء حيوان كفاره را به فقير صدقه بدهد. [٤]
وكيل با پول مشترك ده قربانى مىخرد با تعيين وقت ذبح
الإمام الخميني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند اشكال ندارد. [٥]
السيد الخوئي (قدس سره): لا بد من التعيين لكل واحد منهم وقت اشتراء أو الذبح و لو بنحو الإجمال كعنوان الموكل الأول و الثاني و هكذا. طبع ١١ ص ٢٩٥
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر صاحبان پول راضى باشند و ذابح وكالت از افراد داشته باشد اشكال ندارد. [٦]
السيد السيستاني: لا بد حين الذبح من التعيين لكل واحد. [٧]
السيد الشبيري: اگر صاحبان پول راضى باشند اشكالى ندارد. [٨]
***
[١] مجمع در ص ٥١١
[٢] ص ١٤٣
[٣] ص ٤٢
[٤] ص ٩٢
[٥] متفرقات منى م ٦
[٦] ص ٣٣١ اخير
[٧] الملحق ص ١٣٥
[٨] ص ١٩٠ م ٧٥٢