آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٤٠ - نيابت مستطيع از غير تبرعاً يا به اجاره
و (در فرض مسأله) حج نائب صحيح است و ذمّه منوب عنه برئ مىشود، ولى نائب اجرتى را كه قرار داده شده مستحق نخواهد بود بلكه مستحق اجرة المثل است. [١]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): الخامس: أن لا يكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب إلى قوله هذا في العالم بوجوب الحج و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحة حجهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه. [٢]
السيد الشبيري: بر كسى كه امسال حج منجّز باشد چه حجة الاسلام يا حج استيجارى يا قبول و صيت يا كفاره يا نذر بايد حج مذكور را بجاآورد و اگر حج نيابى را بجاآورد معصيت كرده، ولى ظاهراً حج او صحيح است و كفايت از منوب عنه مىكند. [٣]
السيد السيستاني: در صورت جهل به وجوب حج منجّز بر خودش، حج نيابى صحيح است و حق اجرة المثل دارد و شرط صحت اجاره است نه حج. [٤]
*** الشيخ البهجت: كسى كه حج واجب فورى دارد، نيابت او جايز نيست و اگر نيابت كرد خلاف تكليف كرده و مشهور بطلان حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحت آن است. [٥]
الشيخ التبريزي (قدس سره): في الفرض الّذي أوصى إلى ابنه ليحجّ عنه و الابن مستطيع أو صار مستطيعاً بعد موت أبيه، يحجّ عن نفسه و يستنيب عن أبيه من بلده. [٦]
الشيخ الفاضل: اجاره و حج نيابى هردو صحيح است اگرچه مرتكب حرام شده.
قائل به صحت نيابت: آيات عظام: خوئى، شبيرى، بهجت و فاضل.
[١] مناسك، م ١٠٣ چهارم.
[٢] ص ٤١
[٣] ص ١٩
[٤] ص ٧٢، م ١٠٣
[٥] الجامع، ص ١٩٠
[٦] الصراط الرابع، ص ١٩ مع التلخيص.