آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٣ - وضو با آبهاى شرب
الشيخ التبريزي (قدس سره): رعايت فاصله در شهر مكه لازم نيست. [١]
منه أيضاً: الأظهر صحة صلاة كل منهما لعدم اعتبار الفاصل بينهما في الصلاة في مكة. [٢]
الشيخ الصافي: اگر زن برابر مرد يا جلوتر بايستد نماز هر دو صحيح است چه با هم وارد نماز شوند يا به ترتيب، بلى، ثواب نماز هركدام كه بعد مشغول شده كمتر است. [٣]
الشيخ الفاضل: نعم، الحكم بالبطلان يجري في المسجد الحرام أيضاً إذا كان الرجل و المرأة مؤمنين لا مطلقاً إلى قوله: و مع ذلك في خصوص صلاة الطواف إذا استلزم رعاية هذا الشرط تأخير صلاة الطواف عن الطواف و تخلّ بالموالاة العرفية أو توجب العسر و الحرج فلا يلزم رعايته و تصحّ الصلاة مطلقاً. [٤]
الشيخ المكارم: در مكه تقدم مانع ندارد. [٥]
وضو با آبهاى شرب
السيد الخوئي (قدس سره): إن كان الماء لمالك سبّله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به و كذا ماء زمزم إن فرض لمالك شخصي قصّر استعماله في جهة خاصه غير الوضوء. [٦]
السيد السيستاني: إذا كانت مخصصة للشرب لم يجز الوضوء بها. [٧]
السيد الشبيري: جايز نيست. [٨]
***
[١] توضيح ص ١٦٠
[٢] المصدر
[٣] توضيح ص ١٨٣
[٤] الجامع، ص ١٧٢
[٥] شفاهى
[٦] الصراط ج ٣ ص ١٤٥
[٧] ص ١٧٥ ملحق
[٨] كتبى