آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٠٨ - حكم الدم بعد اليأس
الشيخ البهجت: پيش از نصف باطل و بعد از نصف (مأتى به) صحيح است باقى را بعد از غسل بجا آورد با وسعت وقت و احوط يك طواف به قصد اعم از تمام و اتمام، و اگر وقت ضيق است سعى و تقصير نموده و براى حج محرم شود و كسرى طواف را بعد از رجوع از منى قبل از طواف حج بجا آورد. [١]
الشيخ الوحيد: إن كان قبل إتمام الشوط الرابع، بطل طوافها و حكمها على الأحوط الوجوبي انقلاب حجها إلى الإفراد و بعد الشوط الرابع وسعة الوقت فالأقوى عدم صحة ما أتت به و عليها الاستيناف و إن لم يسع الوقت فالأحوط أن تسعى و تقصر و تحرم للحج بقصد ما في ذمتها من الإفراد و التمتع فتأتي بما يجب على المتمتع و بعد الرجوع من منى تقضي ما بقي من طوافها قبل طواف الحج و بعد إتمام حجها تأتي بعمرة مفردة. [٢]
أقول: در فرضى كه بايد طواف را بعد از اعمال منى بجا آورد نظرها مختلف است مرحوم امام مىفرمايد: قبل از طواف حج با بعد از طواف حج بجا آورد و ظاهراً تخيير است مرحوم السيد الخوئي مىفرمايد: قبل از طواف حج، الشيخ البهجت مىفرمايد: قبل از طواف حج، ظاهراً آية اللّٰه گلپايگانى: بعد از طواف حج، آية اللّٰه تبريزى (قدس سره): قبل از طواف حج، آية اللّٰه سيستانى: قبل از طواف حج، آية اللّٰه وحيد: قبل از طواف حج. [٣]
حكم الدم بعد اليأس
في العروة: و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين و اليأس ستين سنة في القرشية و خمسين في غيرها. [٤]
[١] ص ١٠٤
[٢] ص ١٢٠
[٣] مراجعه نماييد.
[٤] فصل الحيض، محشى.