آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٢٠ - حج بدون طهارت مع الجهل
بجا آورد و اگر نمىتواند نائب بگيرد و تا طوافها را به نحو مذكور انجام نداده از بوى خوش و ازدواج و محرماتى كه با طواف نساء حلال مىشود اجتناب نمايد. [١]
السيد الخوئي (قدس سره): س: لو طاف طواف الحج أو العمرة و بعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم ان وضوئه كان باطلًا بوجود حائل فما الحكم؟
ج- إن كان في مكة و الوقت باق يعيد و إن خرج الوقت أعني شهر ذى الحجة بطل حجه. [٢] إن كان ذلك في وضوئه لطوافه الواجب فهو محرم فلا بد أن يعود فيتمّ العمرة. [٣]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): في الفرض اگر در ذى حجه متوجه شود بعد از ازالۀ حائل و انجام غسل يا وضو طواف حج و سعى و طواف نساء را بجا آورد و عمره مفرده نيز بجا آورد و در سال بعد حج واجب را بجا آورد. و اگر بعد از ذى حجه متوجه بطلان طواف شود عمرۀ مفرده بجا آورد تا از احرام خارج شود و در سال بعد حج واجب خود را بجا آورد. [٤]
السيد السيستاني: في الفرض- يبطل حجها و عليها كفارة بدنة على الأحوط. [٥]
السيد الخامنهاي: يجب عليه إعادة الأعمال المشروطة بالطهارة (أي الطوافان و صلاتهما) [٦].
السيد الشبيري: تدارك طواف و نماز كافى است چه نسيان باشد و چه جهل ولى اگر اصل طواف را ترك كرده از روى عمد تا وقت آن بگذرد عمره او باطل است چه عالم به مسأله باشد و چه جاهل. [٧]
***
[١] ص ١٢٩ طبع پنجم
[٢] كتبى و في الصراط ج ١ ص ٢٢٠
[٣] الصراط، ج ١، ص ٢٢٠
[٤] مجمع ص ٤٧٨
[٥] ص ٩٢، ملحق.
[٦] ص ٥٠
[٧] مسأله ٣٧٣