آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٧٧ - الخروج من المدينة جواً
الشيخ البهجت: و تصح العمرة المفردة في جميع الشهور و أفضلها شهر رجب. [١]
الشيخ الفاضل: س: هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج و في فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟
ج: لا مانع له من الإتيان بالعمرة المفردة و الخروج من مكة قبل أوان الحج لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته ... [٢]
المحرّم هو خصوص الجماع
الشيخ التبريزي (قدس سره): المحرم على من لم يطف طواف النساء عمداً أو جهلًا أو نسياناً خصوص الجماع لا ساير الاستمتاعات. [٣]
العمرة المفردة قبل الحج و بعده
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع و بعد أعمال الحج. [٤]
الخروج من المدينة جواً
السيد الخوئي (قدس سره): يجوز أن يحرم من الشجرة و يعود إلى المدينة و يسافر جواً من المطار. [٥]
[١] ص ٥٥
[٢] حول الحج ص ٢٩
[٣] الصراط ج ٢ ص ٥٠٥
[٤] الصراط ج ٢ ص ١٩٩ و وافقه التبريزي مد ظله.
[٥] المصدر ص ٢٠٢ و وافقه التبريزي مد ظله.