آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٣٧ - نيابت معذورين
و يجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد و يبطل في البعض الآخر. [١]
السيد الخامنهاي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الاجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه. [٢]
السيد الشبيري: اگر عذر طارى شده و به وظيفه عمل كرده، نيابت صحيح و مجزى است و مستحق تمام اجرت. [٣]
*** الشيخ البهجت: إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز. [٤]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نيابت كسى كه در بين اعمال عذرى براى او پيش آيد به نيابت او ضرر نمىزند ولى احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضى حاصل نمايد. [٥]
و لا بأس بعجزه الطارى وقت الوقوف. [٦]
الشيخ الصافي: اگر عذر طارى شده، مضرّ به نيابت نيست.
الشيخ الفاضل: عذر طارى ضررى ندارد. [٧]
الشيخ المكارم: اگر نائب است و عذر مزبور قابل پيش بينى نبوده، نيابتش صحيح است. [٨]
منه أيضاً: اگر عذر در اثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح و مستحق اجرت است. [٩]
الشيخ النوري: نائب شدن معذور صحيح نيست. [١٠] و در ص ٦٥: س: بعد از عقد اجاره و در موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده و در هر عذرى مطابق وظيفه عمل كرده كافى است يا نه؟ ج: محل اشكال است.
الشيخ الوحيد: و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف [١١] و تصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل و كما لا بأس
[١] ص ٥٢
[٢] المناسك الصغير، ص ٣٩
[٣] ص ٢١
[٤] ص ١٩٢
[٥] ضميمه، ص ١٤
[٦] م ١١٠
[٧] ص ٨٣، م ٢٠٩ مع التلخيص.
[٨] متفرقات مشعر، م ٥
[٩] م ٣٨ محصّل حاشيه.
[١٠] ص ٥٢
[١١] م ١١٠