آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ١٤٢ - تقدم النساء في الصلاة في مكة
بخواند هرچند فاصله نباشد و هيچگونه كراهتى ندارد. [١]
*** الشيخ البهجت: در مسجد الحرام اشكال ندارد. [٢]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نماز آنها صحيح است. [٣]
الشيخ الصافي: تساوى و تقدم زن كراهت دارد. [٤]
الشيخ الوحيد: در غير مكه مكروه است. توضيح: در صورتى كه زن مقدم باشد و با هم وارد نماز شوند بايد نماز را اعاده كنند نظير مرحوم السيد الخوئي.
تقدم النساء في الصلاة في مكة
السيد الخوئي (قدس سره): س: إذا كان الرجل يُصلّي صلاة الطواف أو أيّ صلاة أخرى فجاءت امرأة أخرى و صلّت محاذية له أو أمامه و بينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما؟
ج: في الفرض تبطل صلاة المتأخر فقط. [٥] (و الفاضل: في الجامع، ص ٩٤، نفس السؤال و الجواب).
السيد السيستاني: لا يجري في مكة المكرمة (الحكم بعدم صحة الصلاة) فيجوز فيها التقدم و التأخر على الأظهر. [٦]
*** الشيخ البهجت: تقدم در مسجد الحرام در نماز طواف اشكال ندارد. [٧] و في الوسيلة الأظهر صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة على كراهية. [٨]
[١] ص ٨٣
[٢] ص ١٦١
[٣] ص ٥٠
[٤] ص ١٨٣
[٥] الصراط ج ٣ ص ١٧٢
[٦] الملحق ص ١٧٠
[٧] ص ١٦١ م ١٣
[٨] ص ١٨٦