آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٢٧٤ - يك طواف نساء يا چند طواف نساء
يا عمره. [١]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): س: چند عمره بجاآورده و در هيچ كدام طواف نساء انجام نداده.
ج: يك طواف كفايت مىكند. [٢]
السيد السيستاني: في الحج و العمرة. ج: يلزمه الطوافان على الأحوط.
و فيمن اعتمر عدة مرات؟ ج: لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها. [٣]
السيد الخامنهاي: هرچند حليت به يك طواف نساء حاصل مىشود ولى بايد براى هر عمره طواف جداگانه بجاآورد. [٤]
السيد الشبيري: هر عمره مفرده يك طواف نساء مستقل دارد. [٥]
*** الشيخ البهجت: احتياط دو طواف نساء است. شفاهى
الشيخ التبريزي (قدس سره): طواف نساء در عمرۀ مفرده جزء عمره است و بايد براى هر عمره طواف نساء مستقل بجاآورد. [٦]
الشيخ الصافي: ظاهر اين است كه در عمره مفرده طواف نساء واجب است و ترك عمدى آن جايز نيست، اگر چه در صورتى كه چند عمره انجام داده و طواف نساء را عمداً و يا سهواً ترك كرده باشد بعيد نيست كه براى خروج از احرام طواف نساء عمره أخرى كافى باشد. [٧]
الشيخ الفاضل: براى هركدام بايد طواف نساء بجاآورد. [٨]
الشيخ المكارم: يك طواف نساء براى تمام آنها كافى است. [٩]
[١] استفتاء كتبى.
[٢] مجمع ج ١ ص ٤٧٢
[٣] ملحق ص ١٥٣
[٤] ١٢٠ فرع.
[٥] ص ٢٢١
[٦] شفاهى.
[٧] ألف ص ٢٦٥
[٨] حول الحج.
[٩] الأخير ص ٣٨١