آراء المراجع في الحج - الشيخ علي الافتخاري الگلپايگاني - الصفحة ٩٥ - تبدّل شك به يقين در طواف و سعى
تبدّل شك به يقين در طواف و سعى
الإمام الخميني (قدس سره): اگر طواف يا سعى را در حال شك ادامه داد و بعد يقين به صحت پيدا كرد اشكال ندارد و طواف و سعى صحيح است. [١]
السيد الخوئي (قدس سره): در فرض مسأله وظيفهاش از سر گرفتن سعى است و سعى در حال شك و ادامۀ آن صحيح و مجزى نيست. [٢]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورتى كه در سعى شك او مبدّل به يقين بشود و احراز عدد اشواط نمايد و سعى را به رجاء كشف حال ادامه داده است، سعى او صحيح است و اما راجع به طواف اگر از دليل طواف لزوم حفظ هر شوط استفاده شود، حكم به صحت مشكل است و الّا صحّت بعيد نيست. [٣]
السيد السيستاني: س: إذا أكمل سعيه متردداً في صحّته أو شاكاً في عدد الأشواط ثمّ تيقّن بصحّته و عدم نقصان فيه و لا زيادة فهل يصحّ عمله؟
ج: الظاهر صحّته. [٤] و في آخر مناسكه ص ٣٧٧: إذا أتى بمقدار من شوط في الطواف أو السعي و هو في حال الشك في العدد فلا مانع من الاستمرار مع وجود الشك فيما لو ارتفع الشك بعد ذلك.
السيد الشبيري: صحيح است طواف و سعى. [٥] يقين به عدد اشواط در اثناء بعد از ترديد و شك و يا يقين به عدد بعد از طواف محكوم به صحت است.
*** الشيخ البهجت: با فرض تبدّل به يقين محكوم به صحت است. [٦]
الشيخ التبريزي (قدس سره): الأحوط إعادته بعد صلاة الطواف. [٧] و در مورد سعى هم فرموده: در صورت شك در اشواط يستأنف على الأحوط و لو تيقّن بعد بعدم
[١] ص ١٢٥.
[٢] كتبى.
[٣] شفاهى.
[٤] ص ١١٨.
[٥] م ٤٦٦.
[٦] كتبى؛ و في المناسك متفرقات، ص ١٥
[٧] م ١٤٧ في الملحق.