نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٧٦ - المبحث الثاني في مواقيتها
و مثلها: رواية الصباح بن سيّابة، و سفيان بن السمط، و مالك الجهني عنه ٧، و رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح ٧ [١]، لكن بحذف الجملة الاستثنائية في الجميع.
و مثلها: رواية الدعائم [٢] لكن بزيادة لفظ الظهر و العصر بعد لفظ الصلاتين.
و روي في الفقيه عن مالك الجهني، عن أبي عبد اللّه ٧ مثله، و زاد في آخره: «فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك» [٣]. و لعلّه متّحد مع روايته الاخرى.
و منها: ما رواه العيّاشي عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن هذه الآية أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ [٤] قال: «دلوك الشمس: زوالها عند كبد السماء، إلى غسق الليل: إلى انتصاف الليل، فرض اللّه في ما بينهما أربع صلوات- إلى أن قال- و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ليس نفل إلّا السبحة الّتي جرت به السنّة أمامها» [٥].
و منها: ما رواه الشيخ و العيّاشي عن عبيد بن زرارة في تفسير الآية، قال: «إنّ اللّه افترض أربع صلوات، أوّل وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل، منها: صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أنّ هذه قبل هذه، و منها: صلاتان أوّل وقتهما [من] غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أنّ هذه قبل هذه» [٦].
و منها: ما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان الظهر و العصر، فإذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة» [٧].
[١] وسائل الشيعة ٤: ١٢٨- ١٢٧ الباب (٤) من أبواب المواقيت ح ١١- ١٠- ٩- ٨.
[٢] دعائم الاسلام ١: ١٣٧.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ١٣٣ الباب (٥) من أبواب المواقيت ح ٧.
[٤] الاسراء: ٧٨.
[٥] التفسير للعيّاشي ٣: ٧١.
[٦] وسائل الشيعة ٤: ١٣٥ الباب (١٠) من أبواب المواقيت ح ٤. التفسير للعيّاشي ٣: ٧٣.
[٧] الفقيه ١: ١٤٠ ح ٦٤٨.