نجعة المرتاد
(١)
مقدمۀ محقق
٣٢٣ ص
(٢)
تقريظ العلّامة آية اللّه السيّد حسن الصدر الكاظمي (قدّس سرّه)
٣٢٧ ص
(٣)
متن كتاب نجاة العباد
٣٣٣ ص
(٤)
كتاب الصلاة
٣٣٣ ص
(٥)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٣٣ ص
(٦)
المقدّمة الأولى في أعداد الفرائض، و مواقيت اليوميّة منها، و نوافلها، و جملة من أحكامها
٣٣٣ ص
(٧)
المبحث الأوّل الصلاة واجبة و مندوبة، و الواجبة الآن خمسة
٣٣٣ ص
(٨)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٣٥ ص
(٩)
المبحث الثالث في الأحكام
٣٣٧ ص
(١٠)
شرح كتاب نجاة العباد (نجعة المرتاد)
٣٤١ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٣٤١ ص
(١٢)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٤٣ ص
(١٣)
المقدمة الأولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة منها
٣٤٣ ص
(١٤)
المبحث الأوّل (الصلاة) تنقسم ابتداء إلى (واجبة و مندوبة)
٣٤٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٦٨ ص
(١٦)
تتمّة قد ظهر من الأخبار المتقدّمة بقاء وقت الظهرين إلى الغروب،
٣٩٥ ص
(١٧)
المسألة الاولى أوّل المغرب غروب الشمس بإجماع العلماء
٣٩٧ ص
(١٨)
الأخبار التي استدل بها المشهور
٤١١ ص
(١٩)
أمّا القسم الأوّل ما يشتمل على ذكر الحمرة
٤١١ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية من الأخبار الّتي استدلّ بها المشهور ما لم يشتمل على ذكر الحمرة
٤٢١ ص
(٢١)
تنبيهات مهمّات
٤٢٧ ص
(٢٢)
التنبيه الأوّل النهار و الليل عند معتبر الحمرة بمعنى آخر غير المعنى العرفي،
٤٢٧ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني في ذكر المرجّحات الّتي ذكروها لأخبار الحمرة على أخبار الغروب،
٤٣٤ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث إنّ أدلّة اعتبار الحمرة- على تسليم دلالتها، و الغضّ عن جميع ما عرفت- لا تدلّ على أزيد من إلزام الشارع للمكلّفين بتأخير الإفطار و صلاة المغرب،
٤٣٨ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع كما أنّه بعد الغروب تبقى حمرة في ناحية المشرق كذلك تحدث حمرة في طرف الغرب قبل الطلوع،
٤٣٩ ص
(٢٦)
المسألة الثانية اختلف الأقوال في آخر وقت المغرب،
٤٤١ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة أوّل وقت العشاء على المختار أوّل المغرب للمختار و غيره،
٤٥٠ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة آخر العشاء نصف الليل كما هو المشهور،
٤٥٢ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة أثبت جماعة من الأصحاب وقتا اضطراريّا للعشاءين آخره طلوع الفجر،
٤٥٢ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في الأحكام
٤٨٢ ص
 
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٤٢ - المسألة الثانية اختلف الأقوال في آخر وقت المغرب،

و الوجه في هذا القول روايات كثيرة مرّ بعضها في مسألة الاشتراك و الاختصاص، و حمل الروايات الواردة على التحديد بغروب الشفق على كونه آخر وقت الفضل، و غيرها- كالربع و الثلث- على سائر المراتب.

قلت: أمّا ما دلّ على التحديد بغير سقوط الشفق فهذا الحمل متّجه فيه، مطابق لما قرّرناه في المقدّمات، و كذلك في كثير ممّا دلّ على التحديد بسقوطه، لو لا أمور ثلاثة:

أحدها: التصريح بلفظ الفوت في صحيح الفضيل و زرارة، قالا: قال أبو جعفر ٧: «إنّ لكل صلاة وقتين غير المغرب فإنّ وقتها واحد، و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق» [١].

و قد عرفت في المقدّمات السابقة أنّ لفظ الفوت و نحوه متى تعلّق بنفس الصلاة يكون ظاهرا في عدم كون ما بعده وقتا مطلقا، إذ لا يصدق فوت الصلاة حقيقة إلّا بانقضاء جميع مراتبها.

ثانيها: الأخبار المتظافرة الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين إلّا المغرب، و أنّ جبرئيل لم يأت النبي ٦ للمغرب إلّا بوقت واحد [٢].

فالتصريح بوحدة وقتها و إثبات هذه الخصوصيّة لها بين سائر الفرائض مع التصريح في بعضها بأنّ ذلك الوقت الواحد حدّه سقوط الشفق، يجعلها كالصريح في أنّ ما بعد الشفق ليس وقتا لها.

و لا ينافي هذه الأخبار ثبوت وقت آخر لها لخصوص المعذور، بعد وضوح كون مصبّ هذه الأخبار الوقت لعامّة المكلّفين لا بملاحظة خصوصيّات العوارض، كما لا ينافي ثبوت وقت ثالث كذلك لما له وقتان كما سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- مع زيادة بيان له.

كما لا ينافيها صحيح عبد اللّه بن سنان المشتمل على أنّ لكلّ صلاة وقتين [٣] من غير‌


[١] وسائل الشيعة ٤: ١٨٧ الباب (١٨) من أبواب المواقيت ح ٢.

[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٨٧- ١٨٩ الباب (١٨) من أبواب المواقيت ح ١١- ١.

[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٨ الباب (٢٦) من أبواب المواقيت ح ٥.