نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٥٠ - المسألة الثالثة أوّل وقت العشاء على المختار أوّل المغرب للمختار و غيره،
هذا، و أمّا آخر الوقت لذوي الأعذار فالأقوى ما ذهب إليه المشهور، و الأخبار الدالّة على التحديد بالربع و الثلث لا تعارض ما دلّ على النصف- لما مرّ في المقدّمات- على أنّها على فرض المعارضة، فأخبار النصف أصحّ سندا، و أكثر عددا من غيرها، و قد مرّ بعضها في مسألة اشتراك الظهرين.
المسألة الثالثة أوّل وقت العشاء على المختار أوّل المغرب للمختار و غيره،
و قد تقدّم في الظهرين بعض الأخبار الدالّة على ذلك، و ذهب جماعة منهم الشيخان إلى أنّ أوّل وقتها بعد غروب الشفق إلّا لعذر.
و المستند لهم في الأوّل أخبار كثيرة كصحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه متى تجب العتمة؟ قال: «إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة» [١].
و صحيح بكر بن محمّد، و فيه: «أوّل وقت العشاء ذهاب الحمرة، و آخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل» [٢].
و في الثاني خبر عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن تغيب الشفق» [٣].
و ما في موثّقة جميل من قوله: صلّيت العشاء الآخرة قبل أن يغيب الشفق، فقال: «لعلّة، لا بأس» [٤].
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٤ الباب (٢٣) من أبواب المواقيت ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ١٨٥ الباب (١٧) من أبواب المواقيت ح ٦.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٠٢ الباب (٢٢) من أبواب المواقيت ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤: ١٩٧ الباب (١٩) من أبواب المواقيت ح ١٣.