نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٤٣ - المبحث الأوّل (الصلاة) تنقسم ابتداء إلى (واجبة و مندوبة)
و قبول الفريضة موجبا لقبول النافلة، فلا دور.
ثمّ إنّ الجملة الأولى وردت بلفظها في رواية أبي بصير عن أبي جعفر ٧ المرويّة في الكتابين [١] و لكنّها خالية عن الجملة الثانية، و لكن مع كون ذلك لازم التشبيه المتقدّم، يستفاد مضمونها من بعض الروايات، كقوله ٧: « [مثل] الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و [الغشاء و] إذا انكسر [العمود] لم ينفع طنب و لا وتد و لا غشاء» [٢].
و فيه مقاصد:
المقصد الأوّل: في المقدّمات، و هي ستّ
المقدمة الأولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة منها
و قوله: (و نوافلها) صالح للعطف على كلّ من الجملتين السابقتين، و قوله: (و جملة من أحكامها) يعنى أحكام المواقيت، أو أحكام الصلاة من حيث المواقيت، و الأوّل أظهر، و الثاني أنسب بسوق الكلام.
و فيها مباحث:
المبحث الأوّل: (الصلاة) تنقسم ابتداء إلى (واجبة و مندوبة)
و ذلك مع قطع النظر عن الخصوصيّات العارضة لها، و إلّا فقد تعرض لها الحرمة و الكراهة بمعناهما المصطلح، أو بمعنى آخر كما مرّت الإشارة إليه في كتاب الطهارة.
(و الواجبة) منها (الآن) أي في زمان الغيبة (خمسة) كذا في النسخ، و الصواب: خمس
[١] الكافي ٣: ٢٦٨، تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٥ ح ٩٤٦.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٣٣ الباب (٨) من أبواب أعداد الفرائض ح ٦.