نجعة المرتاد
(١)
مقدمۀ محقق
٣٢٣ ص
(٢)
تقريظ العلّامة آية اللّه السيّد حسن الصدر الكاظمي (قدّس سرّه)
٣٢٧ ص
(٣)
متن كتاب نجاة العباد
٣٣٣ ص
(٤)
كتاب الصلاة
٣٣٣ ص
(٥)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٣٣ ص
(٦)
المقدّمة الأولى في أعداد الفرائض، و مواقيت اليوميّة منها، و نوافلها، و جملة من أحكامها
٣٣٣ ص
(٧)
المبحث الأوّل الصلاة واجبة و مندوبة، و الواجبة الآن خمسة
٣٣٣ ص
(٨)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٣٥ ص
(٩)
المبحث الثالث في الأحكام
٣٣٧ ص
(١٠)
شرح كتاب نجاة العباد (نجعة المرتاد)
٣٤١ ص
(١١)
كتاب الصلاة
٣٤١ ص
(١٢)
المقصد الأوّل في المقدّمات، و هي ستّ
٣٤٣ ص
(١٣)
المقدمة الأولى في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة منها
٣٤٣ ص
(١٤)
المبحث الأوّل (الصلاة) تنقسم ابتداء إلى (واجبة و مندوبة)
٣٤٣ ص
(١٥)
المبحث الثاني في مواقيتها
٣٦٨ ص
(١٦)
تتمّة قد ظهر من الأخبار المتقدّمة بقاء وقت الظهرين إلى الغروب،
٣٩٥ ص
(١٧)
المسألة الاولى أوّل المغرب غروب الشمس بإجماع العلماء
٣٩٧ ص
(١٨)
الأخبار التي استدل بها المشهور
٤١١ ص
(١٩)
أمّا القسم الأوّل ما يشتمل على ذكر الحمرة
٤١١ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية من الأخبار الّتي استدلّ بها المشهور ما لم يشتمل على ذكر الحمرة
٤٢١ ص
(٢١)
تنبيهات مهمّات
٤٢٧ ص
(٢٢)
التنبيه الأوّل النهار و الليل عند معتبر الحمرة بمعنى آخر غير المعنى العرفي،
٤٢٧ ص
(٢٣)
التنبيه الثاني في ذكر المرجّحات الّتي ذكروها لأخبار الحمرة على أخبار الغروب،
٤٣٤ ص
(٢٤)
التنبيه الثالث إنّ أدلّة اعتبار الحمرة- على تسليم دلالتها، و الغضّ عن جميع ما عرفت- لا تدلّ على أزيد من إلزام الشارع للمكلّفين بتأخير الإفطار و صلاة المغرب،
٤٣٨ ص
(٢٥)
التنبيه الرابع كما أنّه بعد الغروب تبقى حمرة في ناحية المشرق كذلك تحدث حمرة في طرف الغرب قبل الطلوع،
٤٣٩ ص
(٢٦)
المسألة الثانية اختلف الأقوال في آخر وقت المغرب،
٤٤١ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة أوّل وقت العشاء على المختار أوّل المغرب للمختار و غيره،
٤٥٠ ص
(٢٨)
المسألة الرابعة آخر العشاء نصف الليل كما هو المشهور،
٤٥٢ ص
(٢٩)
المسألة الخامسة أثبت جماعة من الأصحاب وقتا اضطراريّا للعشاءين آخره طلوع الفجر،
٤٥٢ ص
(٣٠)
المبحث الثالث في الأحكام
٤٨٢ ص
 
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص

نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٤٧١ - المسألة الخامسة أثبت جماعة من الأصحاب وقتا اضطراريّا للعشاءين آخره طلوع الفجر،

من اللازم اعتباره أيضا، و لا أقلّ من الاحتياط فيه، فإنّه لورود النصّ على اعتباره أولى من الاحتياط الّذي ذكره في كتابه و هو: تأخير الصلاة في بعض أيّام الغيم عن ذهاب الحمرة الّتي تعلو ما كان منه في جانب المشرق إذا احتمل أنّها من شعاع الشمس [١].

فإنّه ليس في الأدلّة ما يوهم اعتبار ذلك إلّا خبر ابن وضّاح الّذي عرفت الكلام فيه، بل دعوى القطع بعدم اعتباره غير بعيد، و مراعاتها موجبة لتأخير المغرب في بعض الأوقات عن غروب الشفق أيضا، كما نبّه عليه كاشف العظاء (قدّس سرّه) على ما ببالي [٢].

و قوله: (و ليس لنصف الليل حدّ في الشّرع معلوم) يريد به أنّه لا يراد منه في الشرع إلّا المعنى الواقعي، أو أنّه لا علامة له تعبّديّة، كما يدلّ عليه حرف الاستدراك في قوله: (و لكن يعرف بالنجوم) الّتي درجات ممرّها مساوية لدرجة ممرّ نظير الشمس، فإنّ زوالها ملازم لانتصاف الليل لو كان المعتبر نصف الليل إلى طلوع الشمس.

و أمّا بناء على اعتباره إلى طلوع الفجر- كما سيصرّح به- فلا يكاد يعرف بمجرّد زوالها أصلا، إلّا أن يستعان في معرفة التفاوت بالساعات و نحوها من الآلات الصالحة لذلك، و لكنّ المتمكّن منها يستغني بها عن ذلك.

و من حملها على النجوم الّتي تطلع مع غروب الشمس ففي كلامه ما لا يخفى، إذ المعتبر اتّحاد درجة الممرّ، و مع حصوله لا يضرّ تقدّم الطلوع أو تأخّره، و مع عدمه لا تنفع مقارنة الطلوع لغروب الشمس أصلا، إلّا أن يحمل على الآفاق الاستوائيّة أو على التقريب.

و أعجب منه حمل الماتن لها على ما ترى في البلدان في بدوّ ظهورها فوق الأبنية و الجدران. ثمّ قال:

«و الظاهر أنّها متّصل إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف الليل، فلذا اعتبر انحدارها‌


[١] جواهر الكلام ٧: ١٢١.

[٢] قال في كشف الغطاء: الرابع: وقت صلاة المغرب. و يدخل بغروب الحمرة المشرقيّة الأصليّة، لا العارضيّة لمقابلة سحاب أو عروض بخار أو غبار، فإنّها قد تستمرّ إلى وقت العشاء من جانب المشرق. كشف الغطاء ٣: ١١٧.