نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٣٨ - المبحث الثالث في الأحكام
و المراد بالركعة في كلّ مقام علّق الحكم عليها القيام المشتمل على القراءة و الركوع و السجود كمّلا، فتنتهي حينئذ برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصحّ [١]
و يعتبر العلم لغير ذوي الأعذار بالوقت في الدخول بالصلاة، و الأقوى الاكتفاء بالبيّنة، بل و خبر العدل [٢]، لكنّ الأحوط خلافها [٣]
و لا يكفي الأذان و إن كان من عدل عارف، و لا غيره من الأمارات، نعم يكفي الظنّ من أين ما حصل لذوي العذر بعمى أو حبس أو نحوهما، و في الغيم و نحوه، مع أنّ الأفضل، و الأحوط [٤] التأخير حتّى يعلم.
و لو انكشف الخطأ حتّى بأن له سبق الصلاة تماما على الوقت استأنف.
و إن كان قد انكشف له الخطأ، و قد دخل عليه الوقت الّذي تصحّ فيه الصلاة المتلبّس بها و هو في اثنائها و لو التسليم لم يعد على الأقوى.
و الشكّ في الدخول، بل و الظنّ به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف.
و متعمّد التقديم و لو لجهل بالحكم يستأنف على كلّ حال، و كذلك الناسي و الظانّ بدخول الوقت مع عدم اعتبار ظنّه، أمّا لو كان قاطعا فكالمعذور بظنّه في التفصيل السابق.
و لو دخل في الصلاة غافلا عن المراعات، و لم يتفطّن إلى الفراغ، و قد صادف تمام فعله الوقت صحّت صلاته على الأقوى، و الأحوط الإعادة و كذلك الجاهل بالحكم إذا كان بحيث تقع منه نيّة القربة.
و لو تفطّن الغافل المزبور في الأثناء، و لم يتبيّن له الوقت استأنف، و الأحوط له إتمام ما في يده، ثمّ الإعادة.
[١] الاكتفاء هنا بإتمام الذكر في السجدة الأخيرة لا يخلو عن قوّة. (الشيخ الأنصاري- السيّد اليزدي) بل لا يخلو الاكتفاء بمجرّد السجود بها عن وجه، و إن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء و لا للقضاء إذا لم يدرك الذكر، بل و لو أدرك. (الخراساني)
[٢] في خبر العدل إشكال، نعم الاكتفاء بأذان العدل العارف لا يخلو عن قوّة. (السيّد اليزدي)
[٣] بل الأقوى عدم الاكتفاء بالعدل الواحد. (الشيخ الأنصاري)
[٤] هذا الاحتياط لا يترك. (السيّد اليزدي)