نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٣٥ - المبحث الثاني في مواقيتها
يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ بعده أيضا في ثانيتهما.
و الوصيّة [١]، و هي ركعتان بينهما أيضا، يقرأ في أوليهما إِذٰا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزٰالَهٰا ثلاثة عشر مرّة بعد الحمد، و في الثانية التوحيد، خمس عشر مرّة، بعدها أيضا.
لكن مع أنّ الاحتياط يقتضي عدم فعلهما [٢] ليستا من الرواتب الّتي هي عند الأولياء كالواجب.
المبحث الثاني: في مواقيتها
يدخل وقت الظهر بزوال الشمس، فإذا مضى منه مقدار أدائها اشترك معها العصر، إلى أن يبقى من المغرب مقدار أدائه، فيختصّ حينئذ هو به أيضا.
ثمّ يدخل وقت المغرب، فإذا مضى منه مقدار أدائه اشترك معه العشاء، إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أربع ركعات، فيختصّ هو به أيضا و يخرج حينئذ وقت المختار.
و أمّا المضطرّ لنوم، أو نسيان، أو حيض، أو غيرها من أحوال الاضطرار [٣] فالأظهر [٤] بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر، و أنّه يختصّ العشاء من آخره بالأربع أيضا، بخلاف المغرب من أوّله على الأقوى.
و الأولى عدم التعرّض في النيّة للأداء و القضاء، بل الأولى ذلك حتى في العامد.
[١] حكمها حكم مطلق النافلة الغير الراتبة في وقت الفريضة، و ستعرف الإشكال فيها، إلّا أن يجعلها من نافلة المغرب، كما عرفت في الغفيلة. (الشيخ الأنصاري).
[٢] بل فعلهما رجاء. (الخراساني)
[٣] بل و كذا في العامد، و إن كان آثما في التأخير. (السيّد اليزدي)
[٤] الأظهريّة في غير المضطرّ لإحدى الأحوال الثلاث محلّ تأمّل، فالأحوط له عدم التعرّض في النيّة للأداء و القضاء. (الخراساني)