نجعة المرتاد - الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني - الصفحة ٣٤٠ - المبحث الثالث في الأحكام
و المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر و المغرب إذا أرادت جمعها مع العصر و العشاء بغسل واحد.
و المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين إلى آخر الوقت، لتجمعها مع العشاءين بغسل واحد للثوب.
و يؤخّر أيضا ذوو الأعذار، و لو لغيم و نحوه، مع رجاء زوال العذر في آخر الوقت.
و مدافع الأخبثين، بل كلّ ممنوع بنحو ذلك.
و المتنفّل يؤخّر الفرض للنافلة، و المسافر المستوفر، و من كان عليه قضاء يؤخّر إلى حصول الضيق.
و لا يجب التأخير في شيء من ذلك على الأصحّ [١].
و يكره الشروع [٢] في النّوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها، و بعد صلاة الصبح، و بعد صلاة العصر، دون ذوات الأسباب كالزيارة، و الطواف، و الحاجة، و نحوها، و دون إتمام المبتدأة لو كان متلبّسا بها، و دخل وقت الكراهيّة. و اللّه أعلم.
[١] وجوب التأخير على ذوي الأعذار مع رجاء زوال العذر لا يخلو عن قوّة. (الشيخ الأنصاري) وجوب التأخير في ذوي الأعذار، مع عدم اليأس من الزوال لا يخلو عن قوّة، نعم يجوز البدار في التيمم و لو مع الرجاء. (السيّد اليزدي)
[٢] في الحكم بالكراهة في المواضع المذكورة إشكال، بل الأقوى عدمها. (السيّد اليزدي)