الرسائل
(١)
رسالة في التعادل و الترجيح
٣ ص
(٢)
فى ذكر أمور
٤ ص
(٣)
الامر الأول اختصاص البحث فيه بتعارض الاخبار
٤ ص
(٤)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٥)
في سر عدم التعارض بين العام و الخاصّ
٦ ص
(٦)
كلام الشيخ في وجه تقديم الخاصّ على العام
٦ ص
(٧)
في الإشكال على الشيخ الأعظم
٧ ص
(٨)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر
٨ ص
(٩)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه
١٠ ص
(١٠)
كلام مع المحقق الخراسانيّ
١١ ص
(١١)
في بيان أصالتي الحقيقة و الجد
١٢ ص
(١٢)
الامر الثاني في عدم شمول اخبار العلاج للعام و الخاصّ
١٤ ص
(١٣)
نقل كلام العلمين المحقق الخراسانيّ و شيخنا العلامة
١٤ ص
(١٤)
في الإيراد على المحقق الخراسانيّ
١٥ ص
(١٥)
كلام مع شيخنا الأستاذ
١٦ ص
(١٦)
الامر الثالث في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٧)
الامر الرابع كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة و ما فيه
١٨ ص
(١٨)
الأمر الخامس لما كان موضوع اخبار العلاج هو الخبران المختلفان
١٩ ص
(١٩)
المبحث الاول فيما قيل انه من قبيل النص و الظاهر
١٩ ص
(٢٠)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(٢١)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(٢٢)
في تعارض العموم و الإطلاق المبحث الثاني
٢٢ ص
(٢٣)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٤)
في دوران الأمر بين النسخ و التخصيص
٢٥ ص
(٢٥)
في علل الاختلاف بين العامة و الخاصة و تأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٦)
في وجوه ورود العام و الخاصّ و الدوران بين النسخ و التخصيص
٢٧ ص
(٢٧)
في الدوران بين التقييد و حمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٨)
المبحث الثالث ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٩)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٣٠)
صور ما ورد عام و خاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٣١)
حول ما إذا ورد عام و خاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٣٢)
فصل في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٣٣)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٣٤)
في المتكافئين و مقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٥)
المقصد الأول في المتكافئين
٣٩ ص
(٣٦)
البحث الأول في مقتضى الأصل فيهما مع قطع النّظر عن الاخبار
٣٩ ص
(٣٧)
في مقتضى الاصل على الطريقية
٣٩ ص
(٣٨)
اما على الثاني في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣٩)
البحث الثاني في حال المتكافئين بمقتضى الاخبار الواردة في المقام
٤٤ ص
(٤٠)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٤١)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٤٢)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار و ما فيه
٥١ ص
(٤٣)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٤٤)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٤٥)
بقي التنبيه على أمور
٥٦ ص
(٤٦)
الأول لا إشكال في ان التخيير بالاخذ بأحد الخبرين ليس من قبيل التخيير في المسألة الفرعية
٥٦ ص
(٤٧)
الثاني في حكم تخيير القاضي و المفتي في عمله و عمل مقلديه
٥٨ ص
(٤٨)
الثالث في ان التخيير بدوي أو استمراري
٦٠ ص
(٤٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب و جوابه
٦١ ص
(٥٠)
الرابع في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٥١)
المقصد الثاني في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٥٢)
يتم البحث في ضمن أمور
٦٤ ص
(٥٣)
الأول
٦٤ ص
(٥٤)
الثاني في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٥٥)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٥٦)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٥٧)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب و مخالفته
٧٣ ص
(٥٨)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٥٩)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٦٠)
في ان موافقة الكتاب مرجح، و الثمرة بين المرجعية و المرجحية
٨٠ ص
(٦١)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٦٢)
الثالث في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة
٨٥ ص
(٦٣)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٦٤)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٦٥)
الرابع في إمكان كون كل من المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٦٦)
رسالة في الاجتهاد و التقليد
٩٣ ص
(٦٧)
فصل في ذكر شئون الفقيه
٩٤ ص
(٦٨)
الأول ان الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة و إمكانه
٩٤ ص
(٦٩)
الثاني في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٧٠)
الثالث البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٧١)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٧٢)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا
١٠٧ ص
(٧٣)
بحث حول مشهورة أبي خديجة و صحيحته
١٠٩ ص
(٧٤)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء و جوابه
١١١ ص
(٧٥)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٧٦)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٧٧)
الرابع في تشخيص مرجع التقليد و الفتوى
١٢٠ ص
(٧٨)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٧٩)
بحث حول بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨٠)
إشكال على بناء العقلاء
١٢٣ ص
(٨١)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٨٢)
اما الامر الاول في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة
١٢٥ ص
(٨٣)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٨٤)
و اما الأمر الثاني
١٢٩ ص
(٨٥)
حول كيفية السيرة العقلائية و مناطها
١٣٠ ص
(٨٦)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٨٧)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٨٨)
الأول بعض الآيات الشريفة
١٣٤ ص
(٨٩)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٩٠)
الثاني حول الأخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٩١)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٩٢)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٩٣)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٩٤)
فصل هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٩٥)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب و الجواب عنه
١٥٢ ص
(٩٦)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٩٧)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٩٨)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٩٩)
فصل الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(١٠٠)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(١٠١)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(١٠٢)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(١٠٣)
فصل هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(١٠٤)
فصل حول اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(١٠٥)
كلام لشيخنا العلامة و ما فيه
١٦٨ ص
(١٠٦)
رسالة في التقية
١٧٣ ص
(١٠٧)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(١٠٨)
في عموم أخبار التقية و إطلاقها
١٧٥ ص
(١٠٩)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(١١٠)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(١١١)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(١١٢)
في الأدلة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية
١٨٨ ص
(١١٣)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(١١٤)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(١١٥)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١١٦)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١١٧)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١١٨)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - في وجه تقدم العام على المطلق

على الافراد بل يحكم العقل بعدها بان تمام الموضوع نفس حيثية ما جعل موضوعا من غير دخالة شي‌ء آخر فيه و لهذا يجري ذلك في الاعلام الشخصية أيضا كما إذا امر بإكرام زيد فإطلاقه يقتضى جواز إكرامه في أي حال كان، لا من حيث ان مدلول كلامه ذلك بل من حيث ان جعل زيد موضوعا بلا قيد موجب له، فموضوع الاحتجاج في العام قول المتكلم بما انه لفظ دال على الافراد و في المطلق جعل نفس الطبيعة من غير اقترانها بشي‌ء موضوعا و هو غير مربوط بسنخ الدلالات، فالإطلاق الشمولي مما لا معنى له ان أريد شموله للافراد كالعام.

و منها ان نفس جعل الماهية من غير قيد موضوعة للحكم موضوع حكم العقلاء في الاحتجاج منجزا من غير تعليق على عدم البيان المتأخر، ضرورة ان الآمر إذا قال أعتق رقبة و لم يقيدها يكون حجة على العبد و المولى فليس للمولى ان يؤاخذ عبده إذا أعتق الكافرة بعد تمامية مقدمات الحكمة، فما أفاده الشيخ من ان المطلق معلق على عدم البيان و قرره بعض الأعاظم بان البيان أعم من كونه حين التخاطب أو متأخرا عنه ان كان المراد من التعليق ان المطلق ليس بحجة فعلا و معلق حجيّته على عدم ورود البيان متأخرا كما هو ظاهر كلامهما فهو في غير محله، و ان كان المراد هو ان المطلق و ان كان حجة فعلا لكن لما كان موضوع الحجية عدم بيان القيد يكون أمدها ورود البيان فإذا ورد يرفع موضوعها فالعام بدلالته اللفظية يرفع موضوع الاحتجاج فيكون واردا على المطلق فهو حق.

و منها ان تقدم العام على المطلق، ليس من باب تقدم الأظهر على الظاهر كما قيل ان شمول العام الأصولي لمورد الاجتماع أظهر من شمول المطلق له لأن المطلق لم يكن له ظهور لمورد الاجتماع كما عرفت فتقدم العام عليه ليس لأقوائية ظهوره بل لرفع موضوع الحجيّة الّذي له أمد، و لا يخلو كلام المحقق المعاصر (رحمه اللَّه) من تهافت فراجع.

و مما ذكرنا يظهر حال دوران الأمر بين تخصيص العموم بمفهوم الشرط أو الوصف ان قلنا بان المفهوم فيهما بواسطة مقدمات الحكمة و بين قرينية العام لعدم المفهوم فيهما فنأخذ بالعامّ و نترك المفهومين، لأنه يرفع موضوع المفهوم أي إطلاق الاشتراط و