حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

في المطلوب الثاني و كون المعاملة صحيحة و الرّبح بينهما من جهة الموافقة في المطلوب الأوّل و هو أصل التجارة المربحة و يشير إلى ذلك ذيل صحيحة الحلبي المشتملة على قضيّة عبّاس فإنّ ظاهره أنّه كان يشترط الضّمان مع بقاء الإذن في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الإذن في التجارة و التقييد فيه و على هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي أصلا و ممّا ذكرنا ظهر ما في ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ على اعتبار الرّضا و النهي عن أكل المال بالباطل مع أنّ الجمع المذكور إنّما يتمّ إذا لم يكن ما دلّ على اعتبار الرّضا ظاهرا في اعتبار المقارنة و إن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل و إلّا فليس الحمل المذكور جمعا و مع عدم الظهور في المقارنة و الخروج عن الباطل بذلك فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة بل يكفي العمومات إلّا أن يكون المقصود توجيه الأخبار المذكورة لا الاستدلال بها على المدّعى فتدبّر‌

قوله و من هذا القبيل الأخبار إلخ

أقول ليس في تلك الأخبار ما يكون نصّا و ظاهرا في كون المتجر غير الولي نعم هي بإطلاقها ربّما يكون شاملة على ما فهمه الأصحاب منها حيث إنّهم ذكروا أنّه لو كان المتجر وليّا مليا فلا يكون ضامنا و لو فقد أحد الوصفين كان ضامنا و الرّبح لليتيم من جهة الأخبار المذكورة و لا بأس بنقل جملة منها فمنها صحيحة ربعي عن الصّادق (ع) في رجل عنده مال اليتيم فقال (ع) إن كان محتاجا ليس له مال فلا يمس ماله و إن هو اتجر به فالرّبح لليتيم و هو ضامن و منها خبر منصور الصّيقل سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن مال اليتيم يعمل به فقال (ع) إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الرّبح و أنت ضامن للمال و إن كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و أنت ضامن للمال و منها خبر سعيد السمّان سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجر به فإن اتجر به فالرّبح لليتيم و إن وضع فعلى الذي يتجر به و منها صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه عن أبي جعفر (ع) قال ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجر به فإن اتجر به ففيه الزكاة و الرّبح لليتيم و على التاجر ضمان المال و حيث لا إشارة في هذه الأخبار على توقّف ملكية الرّبح على الإجازة من الولي فيمكن تخصيصها بما إذا كان المتجر هو الولي بل يتعيّن ذلك في الأوّلين حيث قيّد فيهما الضّمان بما إذا لم يكن للمتجر مال و في غير الولي يكون التّصرّف موجبا للضّمان مطلقا لعدم كونه مأذونا فيه أصلا و حينئذ لا دخل لها بمسألة الفضولي أيضا لأنّها إمّا أن تخصّص مع ذلك بما إذا كان الاتجار بعين مال اليتيم أو يعمّم إلى ما كان في الذّمة و يدفع ماله عوضا عمّا فيها فعلى الأوّل يكون المعاملة صحيحا و الرّبح لليتيم بمقتضى القاعدة لأنّها وقعت على عين ماله سواء قصد الولي كونها لليتيم أو لنفسه إذ قصد كونه لنفسه لغو و لا نحتاج إلى إجازته بعد ذلك كما لو باع الوكيل ما وكل فيه بعنوان أنّه لنفسه فإنه صحيح عن الموكل من غير حاجة إلى الإجازة لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه و على الثاني و إن كان مقتضى القاعدة كون المعاملة للولي و ضمانه لليتيم ماله الّذي دفعه عوضا عمّا في ذمّته إلّا أنّ مقتضى الأخبار المذكورة كونها لليتيم على خلاف القاعدة مع إمكان أن يقال إنّ المعاملة و إن كانت واقعة على ما في الذّمة إلّا أنّها تنصب على المدفوع و تنطبق عليه فكأنها واقعة عليه خصوصا إذا كان قصده من أوّل الأمر دفع هذا المال عوضا كما هو الغالب فتكون منطبقة على القاعدة و على أيّ حال فلا دخل لها بمسألة الفضولي بل و لا استئناس بها لها حسب ما عرفت سابقا هذا و إن قلنا بإطلاقها و عملنا بها في صورة كون المتجر غير الولي أيضا فلا بدّ من العمل بإطلاقها لبعد تقييدها بما إذا أجاز الولي مع أنّها بإطلاقها شاملة لما إذا كان المتجر هو الولي أيضا و فيه لا حاجة إلى الإجازة فلا معنى لكون المراد منها صورة الإجازة و لذا عمل بإطلاقها من لا يقول بصحّة الفضولي في سائر المقامات كالشيخ في المبسوط و ابن زهرة و الحلبي و الحلي و فخر الإسلام و حينئذ فإمّا أن نقول إنّ تصرّف غير الولي أيضا مأذون فيه في مال اليتيم بالإذن الوضعي إذا كان فيه مصلحة في الواقع و إن كان منهيّا عنه بالنهي التكليفي و يكون ضامنا له إذا لم يعلم المصلحة الواقعيّة و إمّا أن نقول إنّ الصّحة في المقام تعبّديّة من جهة الأخبار المذكورة و على أيّ حال لا دخل لها بمسألة الفضولي بل و لا استئناس أيضا نعم لو قلنا إنّ الصّحة من باب إجازة الولي و إنّه لو لم يجز لما صحّت كانت من الفضولي لكنّه مجرّد احتمال مخالف للظاهر لا يصلح للتأييد فضلا عن الاستدلال هذا مع أنّ التّصرّف المذكور لما كان موافقا للمصلحة الواقعيّة فاللازم وجوب الإجازة على الولي حينئذ و معه لا معنى للتوقف عليها فتأمل‌

قوله فتأمل

أقول لعلّ وجهه أنّ الكلام في الصّحة بالإجازة من المالك لا بالإجازة من اللّٰه تعالى و لا ملازمة بينهما هذا مع أنّ الإجازة الإلهيّة لا معنى لها إلّا الحكم بالصّحة تعبّدا و ليست من الإجازة المتأخّرة‌

قوله برواية ابن أشيم

أقول رواها عن أبي جعفر (ع) قال له عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى إيّاه و أعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي ليحجّ عن الميّت فحجّ عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر (ع) أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ و أمّا المعتق فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه و أي الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّا و هذه الرواية كما ترى مضافا إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلّوه مخالفة للقواعد و لم يعمل بها المشهور و مع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه إذ الظاهر أنّ كلّا من الفرق كان يدّعي كونه مأذونا بل المفروض أنّه مأذون من مولاه و الدافع أب الورثة فالمراد أنّ من أقام البيّنة على مدّعاه فالقول قوله و التعبير المذكور كناية عن ذلك و ليس المراد كفاية مجرّد ثبوت كون الشراء بعين ماله و إن كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي‌

قوله فإنّ الحكم بردّ ما زاد إلخ

أقول هذا بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من ردّه على صاحب الإقالة بوضيعة فإنّه باطلة حينئذ و يبقى الثوب على ملك المشتري لعدم صحّة الإقالة بزيادة أو نقيصة و إن كان على وجه الاشتراط لأنّ مقتضى الفسخ بها رجوع كلّ من العوضين إلى مالكه فلا يكون هناك سبب لملكية البائع ما نقص‌