حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - التنبيه الثالث

و لم ينقل عنهم الإذن في هذا النّوع الرّابع أنّ الأمر إلى الحاكم الشرعي و أنّ التصرّف منوط بإذنه إلّا أنّه إذا تصرّف الجائر يكون تصرّفه فيها أو في خراجها نافذا من غير حاجة بعد ذلك إلى الاستئذان من الحاكم الشّرعي و إن أمكن و لا يكون هذا إلّا من باب الإجازة في الفضولي من غير أن يكون للجائر ولاية أصلا و هذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخّرين و ظاهرهم أنه لا بدّ من أحد الأمرين إمّا الاستئذان من الحاكم و إمّا مبادرة الجائر إلى التصرّف و هو قريب من الصّواب لأنّ مقتضى القاعدة كون الأمر إلى الحاكم إلّا أنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة نفوذ تصرّف الجائر أيضا من باب إذن الإمام (ع) عموما للشيعة المعاملين معه و أقرب منه الخامس و هو أنّه يجب الاستئذان من الحاكم الشرعي إن أمكن و إلّا فيجوز لآحاد الشّيعة التصرّف فيهما نعم لو لم يمكن إلّا بتصرّف الجائر أو إذنه كان نافذا من باب الإجازة في الفضولي و مع مبادرته إلى ذلك لا يجب الاستئذان من الفقيه و إن أمكن السّادس أنّه يجوز لآحاد الشّيعة من غير توقّف على استئذان و تصرف من أحد لا من الحاكم الشّرعي و لا من الجائر اختار هذا القول في المستند و نقله عن المبسوط أيضا و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة في تحليل مالهم لشيعتهم و على هذا فيكون الأخذ من السّلطان من باب الاستنقاذ و هنا وجه سابع لكن لم أعثر على قائل به و هو أن يكون الأمر بيد كلّ من الحاكم الشرعي و الجائر فيجوز الرّجوع إلى كلّ منهما في حال الاختيار و يتعيّن أحدهما مع عدم إمكان الآخر و وجه ثامن أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) و هو أن يتوقّف جواز التصرّف على استئذان الحاكم الشّرعي إذا أمكن حتّى في صورة تصرّف الجائر و عدم جواز الاكتفاء به بحمل الأخبار المتقدّمة في أصل المسألة على الغالب من عدم إمكان الاستئذان من الإمام (ع) أو من نائبه لكنّه لا قائل به و مخالف للمستفاد من تلك الأخبار حسب ما اعترف به المصنف (قدّس سرّه) أيضا و كيف كان فالأقوى هو الوجه الخامس و بعده الرابع و بعده السادس و هنا احتمالان آخران أشرنا إليهما سابقا فلا تغفل و الدّليل على ما قوّينا أنّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على حرمة تصرّف الجائر و الأخبار المتقدّمة الدّالة على نفوذه مع ذلك و ما دلّ على نيابة الحاكم الشرعي عن الإمام (ع) في ولاية التصرّفات و قيام عدول المؤمنين مقامه عند فقده أو عدم وصول اليد إليه‌

قوله فإن أوضح محامل إلخ

أقول في كونه أوضح إشكال بل هو بعيد مع أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في الاستدلال كما هو واضح و الإنصاف أنّ المحمل الثّاني أوضح‌

قوله و إن ورد به غير واحد من الأخبار

أقول منها ما عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (ع) قال خذ مال الغاصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمس‌

قوله مخالف الظاهر العامّ إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده من العام لفظ الشّيعة و حاصل غرضه أنّ ظاهر الخبر الأمر باتقاء أموال جميع الشّيعة و هي ليست إلّا وجوه الخراج و المقاسمات فالاحتمال الثاني أولى لأنّ وجوه الظّلم ليست أموالا للجميع بل للأشخاص الخاصّة لكن الأولويّة إنّما هي بالنّسبة إلى غير الزّكاة يعني ينبغي عدم ذكر الزّكوات في الاحتمالات الثّاني فإنّها أيضا أموال لبعض الشّيعة و هم الفقراء و إن قلنا بعدم الاجتزاء بها عن الزّكاة الواجبة فهي أموال لخصوص الأشخاص الّذين أخذت منهم فالخصوصيّة فيها أقوى و عدم شمول الخبر لها أولى هذا ما خطر بالبال في المراد من العبارة لكنّه كما ترى إذ الظاهر أنّه من باب مقابلة الجمع بالجمع فالمراد من أموال الشّيعة كلّ مال لكلّ شخص لا خصوص ما كان ملكا للجميع حتّى يختصّ بالخراج و المقاسمات هذا و إن كان المراد من العامّ أموال الشيعة فمن المعلوم أنّ الحمل على خصوص كلّ من الاحتمالين مناف له بل ينبغي أن يقال المراد المجموع لا خصوص الثّاني خصوصا مع إخراج الزّكوات عنه‌

قوله دلالة على أنّ مذهبه إلخ

أقول و ذلك لأنّه لولاه لم يكن وجه لذكره احتمالا في الخبر فإنّه فرع كونه صحيحا في حد نفسه إلّا أن يقال يمكن أن يكون محتملا في حد نفسه و كونه مرادا من الخبر إلّا أنّه يكون على هذا غير معمول به و يكون فتواه على خلافه لكنّه بعيد كما لا يخفى‌

قوله و إن أراد وقف إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده وقف السّلطان للأرض الخراجيّة أو وقفه شيئا يصلح للوقف من مال الخراج بأن يشتري به شيئا و وقفه و كذا المراد من الصّدقة صدقة السّلطان للخراج ثمّ إنّ الإشكال المصنف في وقف الأرض إذا نقلها إليه السّلطان ممّا لم يعلم وجهه إذ بعد نفوذ تمليكه كما هو المفروض لا مانع من سائر التصرّفات فيها إلّا أن يكون نظره إلى أنّ تمليكه للأرض محلّ إشكال لعدم الدّليل على نفوذه لكنّ المفروض أنّ السّلطان العادل له أن يملك نفس الأرض إذا رآه مصلحة فكذا الجائر بمعنى أن الأدلّة تشمله و على أيّ حال فمراد الشّهيد ليس إلّا ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله كفاية إذن الجائر

أقول الظاهر أنّ مراده كفاية إذنه في صورة عدم إمكان التصرّف إلّا بإذنه لا أنّه مع إمكان الاستئذان من الحاكم الشّرعيّ أيضا يجوز الاستئذان منه إذ نمنع ذلك حسب ما عرفت و يمكن قريبا أن يكون مراده أنّه إذا بادر السّلطان إلى الإذن كفى كما إذا بادر إلى التصرّف و لا يحتاج بعد ذلك إلى إذن الحاكم الشرعي لا أنّه يجوز الاستئذان منه و لو اختيارا فتدبّر‌

قوله في غير محلّها لأن المستفاد إلخ

أقول الإنصاف أنّه كذلك و إن كان الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي خصوصا في بعض الأقسام حسنا كما لا يخفى‌

قوله مراجعته أو مراجعة الجائر مع التمكّن

أقول يعني مع التمكّن من أحد الأمرين و إن كان الأوّل مقدّما على الثّاني كما هو واضح‌

[التنبيه الثالث]

قوله الثّالث أنّ ظاهر الأخبار إلخ

أقول تحقيق الحال أن يقال لا إشكال في جريان الحكم في الأراضي الخراجيّة الواقعيّة عندنا كالمفتوحة عنوة و أراضي الصّلح على أن تكون للمسلمين كما لا إشكال في عدم جريانه في الخراج المأخوذ من الأراضي المخصوصة بأشخاص خاصّة و لو كانت من مال الإمام (ع) لا من حيث إنّه إمام (ع) بل من حيث إنّه شخص خاصّ و منه وضع الخراج على أرض أسلم أهلها طوعا و ذلك لعدم جريان الأدلّة المتقدّمة و كونه ظلما في مذهبهم أيضا فلا يجري مناط الحكم الذي هو التقية إذ لو اعتذر في الاجتناب بأنّه ظلم يقبلون منه و لدلالة بعض الأخبار المتقدّمة حيث قيّدت بعدم الظّلم و بعدم معرفة الحرام بعينه و إنّما الإشكال في الأراضي التي هي مال للإمام (ع) من حيث إنّه إمام و رئيس عامّ أو يكون أمرها إليه كأراضي الأنفال و مجهول المالك و نحوهما ممّا يكون مذهبهم فيه كون أمرها بيد السّلطان و جواز ضرب الخراج عليها و ظاهر المشهور جريان الحكم فيها حيث إنّهم ذكروا في العنوان أنّ ما يأخذه السّلطان باسم الخراج و المقاسمة يجوز شراؤه أو المعاملة عليه فإنّ ظاهره أنّه كذلك و إن لم يكن خراجا واقعيّا شرعيّا و ظاهر بعض كلمات بعضهم عدم الجريان حسب ما أشار إليه المصنف و الحقّ الجريان و ذلك‌