حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

العبارة الموجودة فإنّه مغاير لما أريد من العبارة الأولى إذ هي متكفّلة لبيان الصّورة الأولى و هذا للثانية فيكون معنى قوله و منه و من قبله أو ممّا يلحق به مثلا و الأمر سهل بعد وضوح الحال‌

قوله ثم إنّ تشخيص كون إلخ

أقول يمكن أن يكون لفظ كون زيادة من قلم النّاسخ و يمكن أن يكون قوله الّذي يعقد عليه الفضولي اسما له و يكون قوله ما في الذّمة خبرا له يعني تشخيص كون الّذي يعقد عليه الفضولي هو ما في الذّمة فيكون لفظ الكون مضافا إلى خبره ثمّ إنّ حكم الصّورة الأولى لما كان واضحا حيث إنّ حالها حال العين الشخصيّة لم يتعرّض لها و إنّما تعرّض لحكم الصّورة الثانية‌

قوله كالقواعد و المبسوط

أقول و كالتذكرة في عبارتها الآتية بل سيأتي أنّ ظاهرها دعوى الاتفاق عليه‌

قوله في بعض فروع إلخ

أقول قال في القواعد في باب المضاربة و ليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلّا بإذنه فإن فعل صحّ و عتق و بطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة و لو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصّته و الوجه الأجرة و إن يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بعين المال أو في الذّمة و ذكر المالك و إلّا وقع للعامل مع علمه و في جاهل النّسب أو الحكم إشكال و في الشرائع إذا اشترى من ينعتق على ربّ المال فإن كان بإذنه صحّ إلى أن قال و إن كان بغير إذنه و كان الشراء بعين المال بطل و إن كان في الذّمة وقع الشراء للعامل إلّا أن يذكر ربّ المال انتهى و ظاهرهما كما ترى وقوع الشراء له واقعا و ظاهرا مع عدم الذّكر الذي ظاهره الذكر اللفظي و يحتمل أن يكون المراد به الأعمّ من اللفظي و القصدي كما حمل عليه في الجواهر عبارة الشرائع حيث قال وقع الشراء للعامل ظاهرا و باطنا إلّا أن يذكر ربّ المال لفظا فيكون فضوليّا أو نيّة فكذلك و إن ألزم به ظاهر إلّا أنّه في الواقع موقوف على إجازة المالك فمع فرض عدمها كان له بيعه و إن كان أباه مقاصة كما هو واضح‌

قوله و حيث عرفت أنّ لازم إلخ

أقول لا يخفى عدم تماميّة العبارة و الظاهر أنّ لفظة لازم زيادة من قلم الناسخ أو سقط منه لفظة أن على قوله يوجب و كانت العبارة أن يوجب و الأمر سهل‌

قوله ففي الأوّل يحتمل البطلان إلخ

أقول إن قلنا بجواز الشراء للغير بمال نفسه أو العكس فلا إشكال في الصحّة في الصّورة الأولى بلا حاجة إلى الإجازة و كذا في الثانية مع إجازة ذلك الغير و إن قلنا بمقالة المصنف من عدم الصحّة فمقتضى القاعدة البطلان فيهما جزما و ذلك لأنّ المفروض أنّه قاصد للقيدين عن جدّ و هما متنافيان فلا وجه لإلغاء أحدهما و الأخذ بالآخر ثم من المعلوم عدم الفرق بين الصّورتين من حيث كونهما من الجمع بين المتنافيين فلو بنينا على ترجيح أحد القيدين و إلغاء الآخر لا وجه للفرق بينهما كما هو ظاهر المصنف (قدّس سرّه) حيث إنّه في الصّورة الأولى احتمل إلغاء أحد القيدين لا على التعيين و في الثانية بنى على إلغاء ذمة الغير فإن كان نظره إلى الأظهريّة فيهما سواء في ذلك و إن كان نظره إلى ترجيح ما يكون مقدّما في اللفظ فمقتضى ذلك أن يحكم في الأولى أيضا بإلغاء قيد ذمّة نفسه و الحكم فيها بالصّحة لذلك الغير بشرط إجازته لتأخّره في اللفظ و الإنصاف أنّ البطلان في الصّورتين مقطوع به و لا وجه لهذه الاحتمالات أصلا لأنّ العاقد ليس بهازل في شي‌ء من القيدين بل لعلّه ممن يحتمل صحّة الشّراء على هذا الوجه و مع فرض علمه بعدم الصّحّة لا يتحقق منه قصد الشراء حقيقة و من العجب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من أنّ المسألة تحتاج إلى التأمل‌

قوله و إن كان في الذّمة للغير و أطلق إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده جعل الثمن كليّا في الذمّة من غير التفات إلى كونه في ذمّة نفسه أو غيره إلّا أنّه قصد كون الشراء للغير من غير أن يذكره في اللفظ و على هذا فيكون قوله للغير خبرا بعد خبر و أمّا احتمال كون مراده جعله في ذمة نفسه فهو مناف لما حكم به من الصّحة للغير إن أجاز و كون الأداء واجبا على ذلك الغير لأنّ لازم ذلك إمّا البطلان أو الصّحة مع كون الثّمن على المباشر إن قلنا بصحّة الشراء للغير بمال نفسه كما أنّ احتمال كون المراد جعله في ذمّة ذلك الغير بأن يكون قوله للغير قيدا للذّمة لا خبرا بعد خبر مناف لما ذكره بقوله لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره إذ مراده أنّه تصرّف في ذمّة نفسه لا في ذمّة غيره كما هو واضح و الحاصل أنّ الظاهر من مجموع العبارة ما ذكرنا من أنّ المراد الشراء في الذّمة بمعنى عدم كون الثمن عينا خارجيّا من غير تعيين لذمّة النّفس أو الغير و من غير التفات إلى ذلك لكن مع قصد كون الشراء للغير و حينئذ فيمكن تطبيقه على القاعدة أيضا بدعوى أنّ مقتضى شراء شي‌ء في الذّمة كون المباشر ملزما به و الحكم بكونه في ذمّته لا من جهة الانصراف بل من باب الحكم العرفيّ بذلك و إن أغمض عن الانصراف أيضا إلّا إذا عيّن كونه في ذمة الغير فحينئذ ينصرف إلى ذلك الغير أو قصد كون الشراء لذلك الغير فحينئذ يجوز له أن يمضيه و يكون الثمن في ذمته و مع عدم إمضائه فالحكم العرفي إلزام المباشر و بالجملة إذا أطلق الذّمّة و الشراء لفظا و قصدا كون الشراء له و الثمن في ذمّته و إذا أطلقهما لفظا لا قصدا تعيّن كونه لمن قصد و إذا أطلق الذّمّة لفظا و قصدا و قصد كون الشراء للغير فهو موقوف على إجازة ذلك الغير فإن أجاز تعيّن له و إلّا كان الملزم به هو المباشر واقعا و ظاهرا و لا يضرّ كون المعاملة حينئذ مردّدة بين المباشر و المنوي لأنه إمّا أن يقع منه الإجازة في علم اللّٰه و في الواقع أو لا فعلى الأوّل فهي له و على الثاني فهي للمباشر و أمّا في القصد فلا ترديد إذ المفروض أنّه قصد كون الشراء للغير و أمّا الذّمة فقد أطلقها بمعنى أنّه قصدها من غير التفات إلى النّفس أو الغير و العمومات غير آبية عن شمول مثل هذه المعاملة هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلام العلّامة فتدبّر‌

قوله و لا فرق بين أن ينفذ إلخ

أقول معنى إنفاذه من مال الغير إعطاء ثمنه من ماله و يحتمل أن يكون ينقد بالقاف و الدال المهملة‌

قوله لأنّه إن جعل المال في ذمّته بالأصالة إلخ

أقول قد عرفت أنّ مراد العلّامة من قوله في الذّمّة ليس ذمّة نفسه حتّى يجي‌ء هذا الترديد بل الذّمّة من غير التفات إلى نفسه و غيره و حينئذ فطريق الإيراد عليه أن يقال إنّه و إن أطلق الذّمّة إلّا أنّ تعيينه كون الشراء لذلك الغير و لو بحسب قصده يقتضي التعلّق بذمّته و إن لم يلتفت إليه و الحكم العرفي بإلزامه بالثّمن حتّى مع اطلاعهم على قصده كون البيع لغيره ممنوع فتدبّر‌

قوله لو ألغى النيّة بناء على إلخ

أقول لا وجه لإلغائها بعد فرض كونها عن جدّ و الانصراف القهري كما ترى‌

قوله فمع الإشكال