حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢ - المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه

صحّة دخول المثمن في ملك غير من خرج عنه الثمن و إلّا فمقتضى القاعدة صحّته و كون المثمن لذلك الغير و سيأتي الكلام فيه عن قريب هذا و لو فرض الإجماع على عدم الصحّة في المثال لا له و لا للغير أمكن أن يقال إنّ الوجه فيه أنّه لا يمكن أن يصحّ له لأنّه لم يرض به على أن يكون له و لا يمكن أن يصحّ لغيره لعدم إمكان الإجازة من ذلك الغير لعدم كون المال متعلّقا به و المفروض عدم صحّة دخول العوض في ملك غير مالك العوض الآخر و هذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الصحّة للمالك مع إجازته لا مانع منه و الحاصل أنّ الفرق بين ما نحن فيه و المثال إمكان تصحيحه بالإجازة في ما نحن فيه دون المثال لا ما ذكره المصنف من كون ما نحن فيه مبنيّا على جعل الغاصب نفسه منزلة المالك فيتحقق منه قصد البيع بخلاف المثال فإنّ قصد البيع غير متحقق فيه لأنّه قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه فتدبّر‌

قوله لأنّ المفروض الكلام إلخ

أقول هذا تعليل لما يفهم من الكلام يعني أنّ عكس الأصل المذكور ما إذا باع مال غيره لنفسه بأن قصد تملك الثمن من دون بناء و لا اعتقاد لتمليك الثمن لا ما نحن فيه ممّا يكون بيعه لنفسه مع جعل نفسه بمنزلة المالك للثمن و إنّما لا يكون ما نحن فيه عكسا لأنّ المفروض كون الكلام في ما لو أجاز المالك كانت المعاملة له فلا بدّ من فرضه في صورة التنزيل المذكور ليمكن أن يصحّ بالإجازة فمثال العكس أيضا حاله حال الأصل في البطلان و ما نحن فيه لا يكون مثالا في العكس حتّى يصحّ ما ذكره البعض من استلزام البطلان في الأصل البطلان فيه فتدبّر‌

قوله و قال نظير ذلك في ما لو باع إلخ

أقول فإنّه قصد البيع للمالك فإذا ملكه و أجاز يكون إجازته بمعنى تبديل البيع الواقع عن المالك إلى بيعه عن نفسه‌

قوله و هذا خلاف الإجماع و العقل

أقول و أمّا كونه خلافا للإجماع فواضح و أمّا كونه خلافا للعقل فلأنّه لا يعقل تغيير ما وقع عمّا وقع خصوصا مع عدم كون أمر المشتري بيده‌

قوله و أمّا القول بكون الإجازة إلخ

أقول إشارة إلى الجواب عمّا ذكره المحقق المذكور من أنّ هذا أحد الأقوال في الإجازة و غرض المصنف (قدّس سرّه) أنّ ذلك القول لا ربط له بما ذكره المحقق المذكور إذ معنى ذلك القول أنّ الإجازة بمنزلة القبول فتنضمّ إلى الإيجاب المتقدّم بخلاف ما ذكره المحقق فإنّ الإجازة عليه بمنزلة الإيجاب و القبول معا هذا و لكن الظاهر أنّ مراد المحقّق من ذلك التقريب يعني كما أنّ القائل المذكور يقول في مطلق الفضولي إنّ العقد يتحقق بالإيجاب و الإجازة و يكون الإجازة قائمة مقام القبول و إن وقع القبول من غير المجيز فكذلك لنا أن نقول في المقام إنّها بمنزلة مجموع الإيجاب و القبول و ليس مراده أنّها في الحقيقة عقد مستقلّ جديد و تبديل رضا البائع و المشتري كليهما أيضا لا مانع منه بعد عدم كونهما مأخوذين على وجه القيدية على وجه المورديّة و كون ملاك البيع المبادلة من دون نظر إلى خصوص الطرفين فتأمل و يعتبر الواقع عمّا وقع و إن كان مخالفا للعقل إلّا أنّه لا مانع منه في الأمور الاعتباريّة و بمجرّد الاعتبار و إلّا فمن المعلوم أنّه ليس غرضه التبديل الحقيقي‌

قوله بين المحذورين المذكورين

أقول يعني ما ذكر في الإشكال من أنّ الإجازة إن تعلّقت بالمقصود كان منافيا للصّحة و إن تعلّقت بغيره كان عقد مستأنفا‌

قوله و لكن يشكل إلخ

أقول حاصله أنّ ما ذكر من الجواب إنّما يتم إذا كان الفضولي هو البائع فإنّه حينئذ يقول في مقام الإنشاء بعتك أو ملّكتك بكذا و كذا و يقول المشتري قبلت أو تملّكت أو نحوهما فيكون حقيقة المعاملة المبادلة بين المالين غايته أنّه قصد تملّكه للثمن من جهة اعتقاد كون المبيع له و أمّا إذا كان الفضولي الغاصب مشتريا و قال البائع ملكتك كذا بكذا و قال قبلت أو تملّكت أو قال هو تملّكت و قال البائع ملكتك فلا يتمّ الجواب المذكور لأنّ المفروض أنّ البائع قصد تمليكه و قصد هو تملكه فلا يبقى مورد للإجازة لأنّ ملكيته لا يتصوّر على وجه يكون المال بالإجازة منتقلا إلى المالك الأصلي و بعبارة أخرى قوام المعاملة حينئذ إنّما هو تملكه للمثمن و تمليك البائع له إيّاه بخلاف الصّورة الأولى فإنّ قوامها بنقل العين الّتي بنى على كونه مالكا لها بإزاء كذا فإجازتها يمكن أن تقتضي ملكيته للمالك الأصلي و الحاصل أنّ كون الإيجاب أو القبول ساكتا عن كون المال ينتقل إلى البائع أو إلى غيره و عدم أخذ ذلك في مفهوم العقد إنّما يتمّ في الصّورة الأولى و أمّا الثانية فصريح العقد إيجابا أو قبولا انتقال المال إلى الغاصب فلا يمكن دعوى أنّ العقد ساكت عن ذلك و من ذلك يظهر أنّ ملاك الإشكال كون الإنشاء على وجه يكون تمليكا صريحا للغاصب أو تملكا له فلو فرضنا كون الفضولي هو البائع فقال بعتك كذا بكذا و قال الآخر ملكتك كذا و كذا بناء على صحّة الفضولي القبول بمثل ذلك كان محلّا للإشكال أيضا كما أنّه لو كان الفضولي هو المشتري فقال البائع بعتك كذا بكذا و قال هو في مقام القبول قبلت أو اشتريت لم يكن إشكال فتأمل فإنّ معنى قوله بعتك ملّكتك لا بادلت معك كذا بكذا فالإشكال وارد فيه أيضا فتدبّر هذا و التحقيق في رفع الإشكال بعد عدم اختصاصه بما نحن فيه من بيع الغاصب و جريانه في مطلق الفضولي إذا كان الطرف الآخر جاهلا بكونه فضوليّا كما أشار إليه في العبارة المحكيّة عن التذكرة بل في الوكيل و الولي مع جهل الآخر كما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) و بعد عدم الفرق بين كون القصد العقد بلفظ التمليك و التملك أو غيرهما هو أن يقال إنّ حقيقة البيع ليس إلّا المبادلة بين المالين و الذي يعتبر في قوامه إنّما هو ذلك و كون المال منتقلا عن من و إلى من ليس معتبرا فيه أو إنّما يوجّه الإيجاب أو القبول إلى المخاطب سواء كان بلفظ التمليك و التملك أو غيرهما على وجه المورديّة لا بمعنى أنّ التمليك لا يقع واردا على المخاطب بالخصوص بل بمعنى أنّ خصوصيته ليست ملحوظة في قوام المعاملة و لذا لا يلتزمون نوعا في مقام البيع معرفة كون المال لهذا الشخص و أنّه يبيع أو يشتري لنفسه أو لغيره و هذا بخلاف باب النكاح و باب الصّلح و الهبة المحاباتيين و الوصيّة و نحوها فإن المنتقل إليه المال فيها من الأركان و لا بدّ من العلم بكون القابل يقبل عن نفسه أو غيره و أمّا في البيع و الإجارة و نحوها فالنظر ليس إلّا إلى المالكين و أمّا الطرفان فليسا من الأركان بهذا المعنى و إن كانا منها بوجه آخر من حيث إنّ المعاهدة لا يتحقق إلّا بين اثنين و حينئذ فنقول قول البائع ملكتك موجّها له إلى المخاطب و إن كان تمليكا له بالخصوص لكن المقصود الأصلي تبديل المالين فللمالك الأصلي أن يجيز هذا التبديل الذي هو أصل حقيقة المعاملة و إن شئت فقل إنّ المخاطب مقصود بالتمليك بالعنوان الأعمّ لا بمعنى أنّ هذا التعميم ممّا هو ملتفت إليه و ملحوظ حين العقد بل بمعنى أنّه المركوز في الأذهان عند العرف و نظير ما نحن فيه من‌