حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه

إلّا إذا قصد بها ذلك و معه لا إشكال في الحرمة‌

قوله ثمّ إنّ التدليس إلخ

أقول إن أراد صدق التدليس فهو ممنوع إذ هو بمعنى الإخفاء لأنّه ليس من الدّلس و هو الظلمة و إن أراد لحوق حكمه مع عدم صدقه فلا دليل عليه كما لا يخفى و حينئذ فمن الغريب قوله فينبغي أن يعد من التدليس إلخ‌

قوله و إلا فلا يلحق العمل إلخ

أقول يمكن أن يدّعى أنّ المراد من الكسب المال المكتسب لا المعنى المصدري الّذي هو عنوان ثانويّ للعنوان الأوّلي الّذي هو فعل يكتسب به و الكسب يطلق على الثّلاثة إلّا أن الظاهر أنّ المراد في المقام هو الأوّل و إن كان حقيقة في المعنى الثاني و إطلاقه على الثّالث من باب إطلاق المسبّب على السّبب كإطلاق الإحراق على الإلقاء في النّار و حينئذ فيمكن أن يدّعى كراهته و لو لم يبن على ذلك حين العمل فيكون الفعل المكروه حينئذ مطالبة الزّائد حين الأخذ فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ أولويّة قبول إلخ

أقول لا يخفى ما في بيانه من عدم حسن التأدية و الأولى في عنوان المسألة أن يقال هل المراد من النّهي عن المشارطة و الأمر بقبول ما تعطى بيان أنّ الأولى في حقّ الماشطة قصد التبرّع بالعمل أو لا و على الثّاني هل المراد الإجارة مع عدم الشّرط و عدم مطالبة الأزيد عند الأخذ أو المراد العمل بالأجرة لا بعنوان الأجرة مع عدم الشّروط و هو الّذي يسمّى بالفارسيّة مزدورى كردن ثم على الثاني بقسميه هل الوجه في عدم المشارطة و طلب الزّيادة ما ذا و الحق أنّ المراد العمل بقصد الأجرة لا التّبرّع لأنّه بعيد مع أنّ لازمه عدم المطالبة أصلا إذا لم تعط و لا الإجارة لأنها فاسدة مع عدم تعيين العوضين و على ما ذكرنا فيكون المقام مستثنى ممّا دلّ على كراهة استعمال الأجير بلا مقاطعة و يمكن أن يقال بعدم المنافاة فإنّ المستحبّ في حقّ من له العمل التّعيين و في حقّ العامل السّكوت عن الاشتراط فتدبّر و يمكن كون دعوى عدم كون المقام من ذلك الباب فهو تخصّص لا تخصيص فإنّ العامل بقصد الأجرة لا يطلق عليه الأجير فتأمل و ممّا ذكرنا ظهر أنّ الوجوه الثّلاثة في كلام المصنف لا ترد على مطلب واحد إذ الوجه الأوّل إنّما هو لكراهة طلب الزّيادة لا لكراهة المشارطة و الثّاني بالعكس أو أعمّ و الثّالث ليس في عداد الوجهين حسب ما عرفت ثمّ إنّ الحكم التعبّدي لا يحتاج إلى بيان الوجه كما لا يخفى‌

[في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه]

قوله تزيين الرّجل بما يحرم إلخ

أقول لا يخفى أنّ عنوان المحرّم ليس هو التزيين بل لبس الحرير و الذّهب و لو لم يكن للتّزيين و أيضا التشبّه و لو لم يكن بقصد التزيين فلا تغفل‌

قوله كالسّوار و الخلخال

أقول السّوار كسلاح و قد يضمّ الّذي يلبس في الذّراع إذا كان من الذّهب فإن كان من الفضّة فهو قلب بالضّمّ كما أنّه إن كان من قرن أو عاج فهو مسَكَة بفتحتين‌

قوله و في دلالته قصور إلخ

أقول حاصله أنّ الرّواية فيها أربع احتمالات أحدها أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام مع كون الحكم إلزاميّا الثّاني كون المراد خصوصا تأنث الذّكر و تذكر الأنثى سواء كان باللّباس أو بغيره بأن يدخل نفسه في عدادهنّ أو تدخل نفسها في عدادهم و يشهد له المحكي عن العلل الثّالث كون المراد خصوص اللّواط و المساحقة و يشهد له روايتا يعقوب و أبي خديجة الرابع أن يكون المراد المعنى الأوّل لكن مع كون الحكم غير إلزامي و يكون اللّعن من جهة شدّة الكراهة و يشهد له الرّوايتان الأخيرتان هذا مع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة لظهور الرواية في حدّ نفسها و انجبار قصور سندها بالشّهرة و المحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد أمّا الأوّل فواضح لأنّ خبر العلل لا يدلّ على أنّ المراد من المتشبّه ذلك بل غايته أنّ التأنّث حرام و هذا لا ينافي أن يكون مطلق التشبّه في اللّباس حراما أيضا و الاستشهاد بالنّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا ينافي العموم كما لا يخفى و أمّا الثّاني فلإمكان كون المراد من النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أعمّ من المساحقة و اللّواط أيضا و قوله (ع) في رواية يعقوب أنّ فيهنّ قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) لا يدلّ على الحصر فتدبّر و قوله في رواية أبي خديجة و هم المخنثون و إن كان ظاهرا في الحصر إلّا أنّه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى مع إمكان دعوى تعدّد النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ففي أحدهما أراد (صلى اللّه عليه و آله و سلم) خصوص هذا المعنى و في الآخر الأعمّ فتأمل و أمّا الثّالث فلاحتمال كون جرّ الثّياب مكروها لكونه تشبّها خاصّا و لا يدلّ لا على أنّ مطلق التشبه كذلك و أنّ المراد من النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ذلك مع أنّ لفظ الكراهة ليس حقيقة في اصطلاحهم في الكراهة فيمكن أن يكون المراد أنّ التشبّه إذا كان مكروها أي حراما فجرّ الثّياب الّذي يشبه التشبّه بوجه مكروه و أمّا الرّواية الأخيرة فلا وجه لإرادة الكراهة منها لاحتمال كون الزّجر و المنع بمعنى التّحريم هذا مضافا إلى أنّ هذه الأخبار الّتي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة كلّها ضعاف و لا جابر لها بخلاف أصل النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فإنّه مجبور بالشّهرة‌

قوله خصوصا الأولى إلخ

أقول و ذلك لعدم وجود قائل بحرمة جرّ الثّياب بمجرّده‌

قوله فالحكم المذكور

أقول يعني الحرمة مع إرادة مطلق التشبّه‌

قوله ثمّ الخنثى إلخ

أقول اختلفوا في الخنثى و الممسوح أنّهما طبيعة ثالثة أو هما في الواقع إمّا داخلان في الذّكر أو في الأنثى على أقوال ثالثها التفضيل بينهما بكون الخنثى طبيعة ثالثة دون الممسوح و محلّ الكلام المشكل منهما لا من دخل تحت أحد العنوانين بعلامات عرفيّة أو شرعيّة و الإنصاف عدم ثبوت كونهما داخلين تحت أحد العنوانين و إن كان لم يثبت كونهما طبيعة ثالثة أيضا و ذلك لأنّ غاية ما استدلّ على الأوّل قوله تعالى خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثىٰ و قوله تعالى يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ و أيضا ما ورد من قضاء عليّ (ع) بعدّ الأضلاع معللا بأنّ حواء خلقت من ضلع آدم (ع) الأيسر بدعوى أنّه دالّ على كونه في الواقع داخلا تحت أحدهما و أيضا صحيحة الفضيل عن الصّادق (ع) في فاقد الفرجين في باب الميراث حيث إنّه حكم (ع) بالقرعة بدعوى أنّها لتشخيص الواقع المجهول و أيضا ما ورد في الباب المذكور من أنّ الخنثى يورث ميراث الرّجل و الأنثى المحمول على كون المراد نصف النّصيبين فلو لا كونه داخلا تحت أحدهما لم يكن كذلك إذ إعطاء نصف كلّ من النّصيبين إنّما هو من جهة دورانه بين الاحتمالين فيجعل نصفه ذكرا و نصفه أنثى جمعا بين الحقّين و أنت خبير بضعف الكل أمّا الآيتان فواضح إذ لا يستفاد منهما الحصر و أمّا عدّ الأضلاع فهو أمارة تعبّديّة و الكلام مع عدمها و أمّا القرعة فقد ثبت في محلّه أنّ موردها أعمّ ممّا كان له واقع أو لا كما هو المستفاد من جملة من الأخبار و أمّا إعطاء نصف النّصيبين فلا دلالة له على ذلك أصلا بل يمكن أن يكون من جهة كونه طبيعة ثالثة إذا عرفت ذلك فنقول إن ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) في وجوب الاحتياط مبنيّ على‌