حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح

ثبوت كونه داخلا تحت أحد العنوانين و إلّا فمع عدمه مقتضى القاعدة إجراء أصالة البراءة إلّا بالنّسبة إلى التّكاليف الّتي موضوعها الإنسان بما هو إنسان كما هو واضح هذا مع أنّه يمكن أن يقال إنّ النبويّ متصرف عنها و لو كانت داخلة تحت أحد العنوانين واقعا و هذه الدعوى ممكنة في غالب المقامات من تكاليف الرّجال و النّساء فتدبّر‌

قوله صورة علم المتشبّه

أقول إن كان ذلك من جهة اعتبار القصد في صدقه فلازمه عدم الحرمة مع العلم أيضا إذا لم يكن من قصده التشبه و لا يلتزم به و إن لم يعتبر في صدقه القصد فلا وجه للقصد على صورة العلم مع أنّه على فرضه نقول يكفي العلم الإجمالي في ذلك و يدلّ على عدم اعتبار القصد و الصدق بمجرّد اللّبس رواية سماعة كما لا يخفى تنبيهات الأوّل لا يخفى أن مختصّات الرّجال و النّساء تختلف باختلاف الأزمان و البلدان فيختلف الحكم باختلافهما الثّاني المراد بالتشبه ليس التشبّه المطلق بل باعتبار كلّ جهة جهة فليس السّوار فقط تشبّه بالنّسبة إليه و هو حرام و إن كان سائر لباسه مثل الرجال و هكذا الثالث مقتضى عموم النّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حرمة التشبه حتّى و غير اللّباس أيضا من سائر الهيئات فيحرم على الرّجل وصل حاجبيه بالوسمة أو تحمير وجهه بالصّبغ الّذي تستعمله النّساء أو جعل شعر رأسه مثل النّساء و هكذا و لا بأس بالفتوى به و إن لم يقل به المشهور لعدم القصور في دلالة الرّواية و انجبار ضعف سندها بالشّهرة و لا دلالة للرّواية الأخيرة المقيّدة باللّباس على التقييد كما لا يخفى فتدبّر الرّابع إذا كان قطعتان من اللّباس كلّ واحد منهما مشترك بين الرّجل و المرأة لكنّ الجمع بينهما من خواصّ أحدهما حرم الجميع على الآخر لصدق التشبه به و هو واضح‌

[في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة]

قوله و إظهار حبّها بالشّعر إلخ

أقول الظاهر أنّه لا فرق بين إنشاء الشّعر و إنشاده و لا يبعد حرمة الإنشاء بناء عليه و إن لم ينشده فإنّه في معرض انتشاره بين النّاس فتأمل ثم إن التحقيق عدم كون التشبيب من حيث هو محرّما من المحرّمات لعدم الدّليل عليه بعنوانه و عدم كونه ملازما لعنوان من العناوين المحرّمة نعم لو اتّحد مع عنوان محرّم حرم من تلك الجهة كما في كلّ مباح كان كذلك‌

قوله و الإنصاف أنّ هذه إلخ

أقول ظاهره عدم نهوضها و لو كانت متحقّقة فهو مشكل إذ مع فرض لزوم التّفضيح أو هتك الحرمة أو الإيذاء أو نحوها لا وجه لعدم الحرمة إلّا أن يقال لا نسلّم حرمة كلّ تفضيح و إيذاء و هتك و هو كما ترى و يمكن أن يكون مراد المصنف عدم النّهوض بلحاظ كونها أخصّ من المدّعى فيكون قوله مع كونها أخصّ بيانا للعدم لا أن يكون وجها آخر على ما هو ظاهر فتدبّر‌

قوله بل و أعمّ من وجه

أقول ليس المراد بهذه اللّفظة المعنى الاصطلاحي لأنّه عليه كان المناسب أن يقول بل أعمّ من وجه بدون لفظ الواو كما لا يخفى بل المراد المعنى اللّغوي يعني أنّه كما أنّها أخصّ أعمّ أيضا من جهة أخرى‌

قوله فإنّ التّشبيب بالزّوجة إلخ

أقول يعني أنّ مقتضى الوجوه المذكورة حرمة التشبيب بها مع أنّهم يقولون به قلت و أيضا مقتضاها حرمة التّشبيب بغير الشّعر أيضا مع أنهم خصّوه به‌

قوله و يمكن أن يستدل إلخ

أقول لا يخفى أنّه لا يتمّ شي‌ء من هذه الوجوه أيضا أمّا عمومات حرمة اللّهو و الباطل فلمنع العمل بها مطلقا على ما سيجي‌ء إن شاء اللّٰه و أمّا حرمة الفحشاء فلمنع كون المقام منها و أمّا المنافاة للعفاف فلأنّا لا نسلّم اعتبار كلّ عفاف في العدالة و أمّا الفحوى المذكورة فغايتها الكراهة لا الحرمة مع أنّ كون المناط في المذكورات تهيّج الشّهوة ممنوع بل حرمة النّظر أو كراهته تعبّديّ و من حيث إنّه موضوع من الموضوعات و كذا الخلوة بالأجنبيّة و غيرها من المذكورات و لذا لا نحكم بتسرّي حكمها إلى ما يساويها في التّأثير من الأفعال الآخر بل و لا إلى الأقوى منها و أمّا رجحان التستّر عن نساء أهل الذّمّة فلخصوصيّة فيه و لذا لا يكون كذلك بالنّسبة إلى نساء المسلمين مع أنّهن يصفن لأزواجهنّ و التستّر عن الصّبيّ المميز مستحبّ من حيث إنّه مميّز لا من كونه واصفا فيكون الوصف كناية عن كونه مميّزا و الحاصل أنّ بعض المذكورات له خصوصيّة بمعنى أنّ لحوق الحكم له من جهة أنّه موضوع خاصّ لا بلحاظ كونها مهيّجا و البعض الآخر كخضوع القول و الضّرب بالأرجل لا يكون دليلا على الحرمة بل غايته إفادة الكراهة مع أنّه لو كان الوجه تهيّج الشّهوة لزم حرمة التّشبيب بالحليلة أيضا إذا كان هناك أجنبيّ يسمع بل بالأولى و مع عدم وجود السّامع فلا حرمة حتّى في الأجنبيّة إلّا أن يقال يمكن فرض كون السّامع هي المرأة‌

قوله لم يحرم عليه الاستماع

أقول بل يمكن دعوى عدم حرمة الاستماع مطلقا و لو كان محرّما بالنّسبة إلى القائل فتدبّر‌

قوله و عن المفاتيح أنّ في إطلاق إلخ

أقول و هو في محلّه لمنع كونه فحشا مطلقا نعم لو كان بإظهار التعشّق به فهو حرام‌

[في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح]

قوله تصوير صور ذات إلخ

أقول محصّل الكلام في المقام أنّ الصّورة إمّا مجسّمة أو غير مجسّمة و على التقديرين المصوّر إمّا ذو روح أو غيره و الحقّ حرمة تصوير ذي الرّوح مطلقا مجسّما أو غيره و جوار غيره مطلقا لأنّه مقتضى الجمع بين الأخبار‌

قوله و قد يستظهر اختصاصها إلخ

أقول مجموع ما ذكر لتوجيه اختصاص الحرمة بالمجسّمة وجوه كلّها مخدوشة أحدها ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الاستظهار من أخبار التّكليف بالنّفخ و فيه ما ذكره (قدّس سرّه) من الوجوه الثّلاثة و أيضا أنّ التكليف المذكور إنّما هو للتعجيز فلا يلزم أن يكون ممكنا فلا يتفاوت بين المجسّمة و غيرها بل التعجيز في الثّاني أظهر الثّاني دعوى أنّ الصّورة لا تصدق إلا على المجسم و هي كما ترى بل دعوى العكس أولى و إن كانت فاسدة أيضا الثّالث مقابلة النّقش للصّورة في خبر المناهي فإنّ فيه نهى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن التّصاوير قال من صوّر صورة كلّفه اللّٰه عزّ و جلّ يوم القيامة أن ينفخ فيها و ليس بنافخ و نهى أن ينقش شي‌ء من الحيوان على الخاتم فإنّ مقتضى المقابلة كون الصّورة غير النّقش و لا تكون حينئذ إلّا مجسّمة و فيه مضافا إلى أنّه جعل النّقش أيضا حراما أنّ ذلك خبر آخر عن النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) نقله الإمام (ع) فلا مقابلة في كلام النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و الإمام (ع) أراد أن ينقل اللّفظ الصّادر عنه (ع) هذا مع أنّه يمكن أن يكون من باب التفنن في العبارة الرّابع إشعار بعض النّصوص الواردة في باب الصّلاة في البيت الّذي فيه تماثيل أنّه لا بأس بالصّلاة إذا غيّرت رءوسها كما في بعضها أو كسرت كما في آخر أو قطعت كما في ثالث فإنّ التعبيرات المذكورة مناسبة للمجسّمة و فيه ما لا يخفى فإنّ في بعضها لا بأس لو جعل بينه و بينها حائلا و في بعضها أنّه لا بأس إذا كانت تحت المصلّي و ظاهر الثّاني خصوص غير المجسّم و الأوّل أعمّ مع أنّ ذلك حكم آخر لا دخل له بالمقام الخامس ما يستفاد من الأخبار الواردة في ذلك الباب من جواز إبقاء الصّور الّتي على الوسادة أو نحوها و عدم وجوب إبقائها و لو كانت محرّمة وجب إعدامها و فيه أيضا ما لا يخفى لما سيأتي من عدم الملازمة بين حرمة الفعل و حرمة‌