حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠ - القول في المعاطاة

خبير بما فيه أيضا بل المستفاد منها أزيد من ذلك و إلّا فيمكن أن يستشكل في الآية الأولى أيضا أنّها في مقام بيان أنّ البيع حلال في مقابل الرّبا الّتي هي محرمة لا في مقام بيان أنّ كلّ ما يصدق عليه البيع يكون سببا في التّمليك و أنّه لا شرط له شرعا أو مشروط بكذا و كذا في الآية الثّانية أنّها في مقام بيان أنّ الأكل بالأسباب الباطلة العرفية غير جائز و بغير الباطلة جائز و أمّا أنّ كلّ سبب عرفيّ ممضى و بعبارة أخرى كل نوع غير باطل عرفا يجوز الأكل بجميع أفراده فلا فيها تعرّض له و ليست بصدده و التّحقيق جواز الاستدلال بالكلّ للمقام و لما سيجي‌ء من شروط الصّيغة‌

قوله و إنّما تدلان على إباحة إلى آخره

أقول أمّا الآية الأولى فقد عرفت أنّ مفادها الأولى حلّية البيع لا التّصرّفات فتدلّ على الصّحة بالمطابقة بناء على عدم الاختصاص بالتّكليفيّة و بالالتزام بناء عليه و أمّا الثّانية فهي و إن كان مفادها الأولى حلّية التّصرّفات إلّا أنّ العرف يفهم من ذلك كون التّجارة الكذائية صحيحة على الوجه المقصود أ لا ترى أنّه لو قال إذا زوّج رجل أمته من الغير يجوز له وطؤها يفهم منه حصول المقصود من الزّوجيّة و أنّ الوطء جائز من هذه الحيثيّة لا من باب التّحليل فدعوى أنّ استفادة الملكيّة في سائر المقامات من جهة الإجماع على الملازمة الشّرعيّة بين إباحة التّصرّفات و الملكيّة و الإجماع في المقام مفقود كما ترى خصوصا مع أنّ ذلك مستلزم في المقام للالتزام بسبق الملك آنا ما قبل التّصرّف و هو بعيد غايته بل الإنصاف أنّا لو قلنا إنّه لا يستفاد من الآية إلّا مجرّد حليّة التّصرّف وجب الاقتصار على ما لا يتوقّف على الملكية إلّا التّعميم و إثبات الملكيّة آنا ما قبله فإنّه ممّا ينبغي القطع بعدم استفادته منها على هذا التّقدير فالإنصاف أنّها تدلّ على حصول الملكيّة من أوّل الأمر على ما هو مقتضى التّجارة المقصودة من باب ذكر اللّازم و إرادة الملزوم فالمراد من جواز الأكل صحّة التّجارة أو نقول المراد جواز الأكل على الوجه المقصود من التّجارة لا في الجملة و لو كان بوجه آخر غير مقصود و هذا واضح جدّا‌

قوله فيقال إنّ مرجع إلخ

أقول يعني حتّى يقال إلخ‌

قوله فهي كسائر سيراتهم إلخ

أقول الإنصاف أنّه ليس كذلك بل هي على وجه يحصل منها القطع بكون الحكم كذلك و أنّ الإمام (ع) لم يردعهم لكونه راضيا بذلك‌

قوله و دعوى أنّه لم يعلم إلخ

أقول كان الأنسب ذكر هذا قبل قوله و أمّا ثبوت السّيرة كما لا يخفى هذا حاصل الدّعوى أنّك ذكرت في مقام الإشكال على الآيتين أنّ المستفاد منهما ليس إلّا حليّة التّصرّفات و هي لا تدلّ على الملكيّة من أوّل الأمر إلّا بضميمة الإجماع و المفروض عدمه في المقام لأنّ القائلين بالإباحة أيضا يقولون بحليتها و لا يقولون بالملكيّة من الأوّل فلا تكونان ردّا عليهم و لنا أن نقول إنّ هذا إنّما يتم إذا قالوا بجواز التّصرّفات الموقوفة على الملك أيضا و هذا غير معلوم فحينئذ إذا دلّت الآيتان على جوازها أيضا يكون دليلا على الملكيّة من أوّل الأمر كسائر المقامات و تكونان ردّا عليهم و حاصل الدّفع أنّ مجرّد عدم المعلوميّة لا يكفي بل لا بدّ من ثبوت الإجماع على الملازمة بين الملكيّة و جوازها حتّى في المقام و إذا احتمل كونهم قائلين بجوازها أيضا فلا يتحقّق الإجماع قلت هذا مع أنّ جملة منهم صرح بجواز مطلق التّصرّفات حتى الموقوفة على الملك و إذا لم يتحقق الإجماع فلا دلالة على الملكيّة من أوّل الأمر و بالجملة يكفي في الإشكال عدم ثبوت الإجماع و عدم ثبوت الملازمة‌

قوله بأنّ المتبادر عرفا من حلّ البيع إلخ

أقول و كذا من الحكم بجواز الأكل في الآية الثّانية حسب ما عرفت‌

قوله هذا مع إمكان إلخ

أقول لا أظنّ وجود إطلاق في الهبة و الإجارة ليس مثله في باب البيع لنحتاج إلى الإجماع المركب إن أراد إطلاق الأخبار و إن أراد إطلاق الآية فالإشكال مشترك الورود نعم لو أراد إطلاق الأخبار و كان الغرض تكثير الدّليل بعد تسليم وجود مثله في البيع أيضا فلا بأس به فتدبّر‌

قوله و إن لم يخطر ببال المالك إلخ

أقول مع أنّ مجرّد الإذن في التّصرفات على فرضه لا يكفي في كونها مملّكة بل لا بدّ من كون الآذن قاصدا لتوكيله في التّملّك أو كون إذنه بقصد إنشاء التّمليك ليكون بمنزلة الإيجاب و تصرف المأذون بمنزلة القبول و سيأتي الكلام في مثل قوله أعتق عبدك عني فتدبّر‌

قوله و منها قصر التّملّك إلخ

أقول حاصله أنّه إذا كان التّصرّف المأذون فيه موجبا للتّملّك بمناط أن الإذن فيه كأنّه إذن في التّملك و أنّ المتصرّف حينئذ يصير بمنزلة الموجب و القابل فهذا المناط موجود في قبض كلّ منهما من حين التّعاطي مال الآخر لأنّه أيضا تصرّف مأذون مع أنّه أولى بذلك لأنّه مقرون بقصد المالك للتمليك فيلزمك القول بأنّ كلّا منهما كأنّه موجب و قابل بتصرّفه القبضي قلت بل لا يمكن أن يقال هذا المناط موجود في نفس المعاطاة بل بالأولويّة لأنّها مقرونة بقصد التّمليك عن المالك المعطي بخلاف التّصرف فإنه غير مقرون بقصد المالك للتّمليك حاله فتدبّر‌

قوله لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض إلخ

أقول المراد بالعمومات مثل أدلّة توقّف التّصرّفات على الملك و عموم على اليد و نحو ذلك ممّا يأتي الإشارة إليه في كلامه لا العمومات المتقدّمة كما هو واضح هذا و لا يخفى أنّ الكلام في المقام إنّما هو بعد فرض عدم كفاية العمومات المتقدمة في إثبات الملكيّة و صحّة البيع و لو بالالتزام العرفيّ حسب ما عرفت و إلّا فلا حاجة إلى التّشبّث بهذه الاستبعادات فحاصل غرض ذلك البعض و هو الشّيخ الأكبر الشّيخ جعفر (قدّس سرّه) أن ثبوت جواز مطلق التّصرّفات دليل على الملكيّة من أول الأمر و إلّا لزم تأسيس قواعد جديدة و حاصل غرض المصنف (قدّس سرّه) أنّ مجرّد هذا لا يكفي في إثبات المطلب لأنّ هذه الأمور كلّها لها نظير فليست قواعد جديدة موجبة لرفع اليد إليه عن الأصول و العمومات قلت مع أنّه على فرض كونها جديدة لا بأس بالالتزام بها بعد كون ذلك مقتضى الأصول و العمومات هذا و لكن لا يتمّ ما ذكره إلّا إذا ثبت معلوميّة جواز مطلق التّصرّفات حتّى الموقوفة على الملك و ثبت أيضا معلوميّة توقّفها على الملك حتّى في خصوص المقام و هذا يتوقّف على كون الدّليل على الأمرين مثل الإجماع أو غيره من الأدلّة القطعيّة و أمّا إذا فرض كون الدّليل على الأوّل العمومات المتقدّمة بدعوى أن القدر المتيقّن منها جواز مطلق التّصرفات لا الملكيّة من أوّل الأمر فلا يتمّ لإمكان أن يقال لا نسلّم شمول العمومات لمثل هذه التّصرّفات بعد فرض توقّفه على الالتزام بمثل هذه الأمور البعيدة المخالفة للقواعد الأوليّة و بعبارة أخرى إذا كان المفروض‌