حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١ - في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا

بالبيع من حيث إنّه تفويت للجمعة و بالجملة ليس المدار على ما ذكرت من الفرق بين ما كان متعلّقا بنفس المعاملة أو بعنوان آخر بل المدار على نهي اللّٰه تعالى أوّلا أو تبعا لنهي الغير قلت الظاهر أنّ مناط عدم الفساد في النهي التبعي هو عدم تعلّقه بذات المعاملة من حيث هي لا لأنّه تابع لنهي السّيّد و هذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلّقا بعنوان آخر و يكشف عن ذلك قوله (ع) إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّمه اللّٰه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه‌

قوله و إن لم يسبقه إذن و لم يلحقه إلخ

أقول الظاهر أنّ مراده ذلك في خصوص ما إذا كانت المعاملة واقعة على غير مال المولى و ما يتعلّق به كبيعه للغير بإذنه أو فضولا و إلّا فكيف يمكن أن يقال بالصّحة في مثل البيع لما في يده أو النكاح الذي هو مورد الروايات مع عدم الحاجة إلى الإذن لا سابقا و لا لاحقا مع أنّها صريحة في خلافه و يمكن أن يكون مراد ذلك البعض أنّ هذه الرّوايات تدلّ على الصّحة من حيث النهي و عدم الحاجة من أجله إلى الإجازة و إن كانت محتاجة إليها من جهة اشتراط إذن المولى فالمقصود أنّها لا تدل على كون مثل هذا النّهي الآتي من قبل معصية السّيّد موجبا للفساد بل تدلّ على عدمه من هذه الجهة و حينئذ فيمكن أن يكون المراد من ذلك البعض صاحب الجواهر فإنّه صرّح في غير موضع أنّ عقد العبد لغير المولى و إن كان حراما من حيث إنّه تصرّف في لسانه الذي هو ملك للمولى إلّا أنّه صحيح و لا يحتاج إلى إجازة المولى و ذكر في باب النكاح ما حاصله أنّ التعليل المذكور صريح في ما اخترناه في الأصول من كون النهي المتعلّق بذات المعاملة أو وصفها اللازم يقتضي الفساد دون المتعلّق بعنوان آخر متّحد معها و ذلك لأنّ عصيان السّيّد يستلزم عصيان اللّٰه لأنّ طاعته واجبة عليه فلا يصحّ نفي المعصية مطلقا فيكون المراد حينئذ من المعصية المنفية معصية خاصّة و هي المعصية في أصل النكاح فإنّه ليس بمنهي عنه من الشارع بالنّسبة إلى العبد إذ ليس كإتيانه ما حرّم اللّٰه من النكاح في العدة و مقتضاه أنّ الموجب للفساد هو هذه المعصية لا ما هو خارج عن النكاح كمخالفة السّيّد في ما نحن فيه لا يق إنّ ذلك يقتضي الصّحة و إن لم تحصل الإجازة و هو معلوم البطلان لأنّا نقول عدم الصحّة مع فقد الإجازة ليس للتحريم بل لاشتراط رضا المولى في صحّة النكاح و إن كان متأخّرا فمع حصوله لم يبق إلّا عصيانه في فعله ذلك و قد عرفت أنّه لا يقتضي الفساد فيصحّ العقد حينئذ لوجود المقتضي و ارتفاع المانع انتهى قلت فحصل لك ممّا ذكرنا في معنى التعليل المذكور في الروايات معنيان أحدهما ما للمصنف و الثّاني ما لصاحب الجواهر و الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون المراد من المعصية في الموضعين ظاهرها و هو مخالفة الأمر و النّهي و في كون النهي المتعلّق بذات المعاملة من حيث إنّها معاملة مقتضيا للفساد دون ما تعلّق بها من حيث اتحادها مع أمر آخر أنّ مقتضى ما ذكره (ص) الجواهر أنّه مع عدم تعلّق النهي بذات المعاملة لا مقتضي للفساد إلّا إذا ثبت كون الإذن شرطا في الصحّة فحينئذ لا بدّ من تحققه سابقا أو لاحقا لذلك لا للنهي ففي مثل البيع للغير الذي ليس للمولى فيه حظّ إلّا المنع من إيقاعه لا يتوقّف على إذنه و إجازته و لا يضرّ معصيته أيضا و مقتضى بيان المصنف أنّ نهي السّيّد أيضا يقتضي الفساد إلّا أنّه لمكان ارتفاعه بالإذن اللاحق لا يبقى أثره و يكون الحاصل أنّ مخالفة السّيّد تقتضي الفساد إذا لم يرتفع أثرها بالإجازة و يرد على (ص) الجواهر أنّ ظاهر الخبر أنّ التوقف على الإجازة إنّما هو من جهة العصيان لا من جهة اشتراط الإذن بدليل آخر و حينئذ نفي العقد للغير أيضا لما كان النهي من المولى متحققا حيث إنّه تصرّف من تصرّفات العبد الّذي لا يقدر عليه موقوفا على إذنه و إجازته نعم لو قلنا بعدم انصراف الأدلّة إلى مثل ذلك و حكمنا بعدم حرمته كان صحيحا بلا إجازة لعدم المعصية حينئذ و كذا لو كان نهي السّيّد متعلّقا بمجرّد التكلم بأن يقول للعبد لا تحرّك لسانك و قلنا بوجوب طاعته في ذلك فلا وجه للفساد حينئذ لأنّ المنهي من المولى ليس حينئذ إيقاع العقد و المعاملة بما هي معاملة بل عنوان آخر و هو تحريك اللسان فكما أنّ النهي الإلهي إذا لم يكن بعنوان لا يقتضي الفساد فكذا نهي المولى لأنّ المعاملة حينئذ ليست معصية للمولى بل المعصية عنوان آخر و ذلك العنوان ليس ممّا يقبل الإجازة لكن الفرض خلاف الواقع لأنّ المنهي من جانبه عنوان المعاملة إلّا إذا فرضنا أنّ المولى أذن في المعاملة للغير و نهاه عن تحريك اللسان فأوقعها بالصّيغة اللفظيّة فتدبّر و يرد على المصنف (قدّس سرّه) أنّ اللازم بمقتضى ما بيّنه عدم صحّة عقد العبد و لو مع الإجازة و ذلك لأنّ عصيان السّيّد عصيان للّه أيضا و المفروض أنّ عصيان اللّٰه عز و جل لا يقبل الإجازة و لا يرتفع أثره بها إلّا أن يقال إنّ عصيان اللّٰه الذي‌

يقتضي الفساد هو العصيان في أصل النكاح لا في أمر آخر فإنّه أيضا و إن كان لا يرتفع بالإجازة إلّا أنّه لا يوجب الفساد فينحصر الموجب له في العصيان الأولي متعلّق بذاك المعاملة سواء كان من اللّٰه أو من السّيّد إذا لم يرتفع أثره لكن التّحقيق ما عرفت من أنّ الوجه في الفرق ليس استحالة الارتفاع و عدمه بل وقوع الإجازة و عدمه و كيف كان الأظهر في بيان معنى الخبر أن يقال إنّ المراد من العصيان ليس معناه الظاهر بل هو بمعنى المخالفة بإتيان ما ليس مأذونا فيه بالإذن الوضعي فالمعنى لم يأت بما لم يكن مأذونا فيه من جانب اللّٰه و إنّما أتى بما لم يأذن فيه المولى فيتوقّف صحّته على إجازته و حينئذ فلا دلالة فيه على كون النهي التكليفي مقتضيا للفساد أصلا و إن كان متعلّقا بعنوان المعاملة بما هي بل يدلّ على أنّ المعاملة التي لم يمضها الشارع غير صحيح و أمّا ما لم يأذن فيه المولى فهو موقوف على إجازته و إطلاق العصيان على هذا المعنى و إن كان مخالفا للظاهر إلّا أنّه قريب في المقام من جهة أنّ مورد الخبر صورة نكاح العبد بلا إذن من المولى لا مع نهيه و العصيان بالمعنى السابق فرع النهي و دعوى أنّ العادة تقتضي بالنهي مع عدم الإذن كما ترى و حمل العصيان المنفي على المعنى الظاهر و المثبت على مجرّد عدم الإذن مستلزم للتفكيك و أيضا على هذا لا يحتاج إلى تقييد إطلاق نفي العصيان بالنّسبة إلى اللّٰه بحمله على عصيان خاصّ و هو ما كان في أصل النكاح بخلافه على المعنيين الأوّلين مع أنّ محط النظر و الغالب في المعاملات إنّما هو النهي الإرشادي دون المولوي فحاصل المعنى أنّ شرط صحّة النكاح الإذن من اللّٰه تعالى و من المولى و الأوّل حاصل و الثاني غير حاصل فإذا حصل صحّ فلا دخل لهذه الروايات لمسألة النهي في المعاملات‌