حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١ - فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا

فليبعث بخمسه إلى أهل البيت و قوله (ع) في رواية أخرى ايتني بخمسه فأتاه بخمسه فقال (ع) هو لك و ذهب جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى وجوب إخراج الخمس صدقة فيكون مصرفه الفقراء من غير السّادة بناء على حرمة الصّدقات الواجبة غير الزّكاة أيضا على الهاشمي و ذلك للأخبار المشار إليها بعد انصراف الخمس فيها إلى المعهود خصوصا بملاحظة ما في بعضها من قوله (ع) تصدّق بخمس مالك فإنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس حيث عبّر بلفظ التصدّق و عن جماعة من القدماء كالقديمين و المفيد و الدّيلمي و ظاهر المدارك و الذّخيرة عدم إيجاب الخمس استضعافا للرّوايات و الظاهر أنهم يعملون بمقتضى القاعدة من إعطاء المقدار المعلوم إلى الحاكم لأنّه مجهول المالك أو إعطاء ما يعلم معه الفراغ أو غير ذلك كما سيأتي بيانه و عن الأردبيلي في كتاب الصّيد و الذّباحة أنه نقل قولا بحليّة الجميع بلا إعطاء شي‌ء منه و لعلّه للأخبار الدالّة على حليّة مطلق المال المختلط و إن علم اشتماله على الحرام و الأقوى هو القول الأوّل للأخبار المذكورة المنجبرة بعمل المشهور مضافا إلى كون بعضها معتبرا في حدّ نفسه أيضا و أمّا الأخبار الأخيرة فما ورد منها في الرّبا فلعلّه لخصوصيّة فيه كما يظهر من جملة من الأخبار من أنّ اللّٰه يعفو عمّا سلف و أمّا يقينها فهي معارضة بجملة أخرى من الأخبار دالّة على حرمة المشتبه بجميعه ثم إنّ مقتضى إطلاق أخبار الخمس عدم الفرق بين ما لو شكّ في كون الحرام بمقدار الخمس أو أقلّ أو أكثر و ما لو علم بنقصانه عنه أو زيادته عليه مع عدم العلم بمقداره و هو الأقوى وفاقا لسيّد المناهل على ما نقل و ذهب بعضهم إلى الاختصاص بالصّورة الأولى و أنّه لو علم النّقص لا يجب إعطاء الخمس و لو علم الزّيادة لا يكفي بل يجب دفع الأزيد ثمّ في كون اللّازم إعطاء ما يعلم منه البراءة أو يقتصر على ما علم الاشتغال به أو يرجع إلى القرعة أو غيرها وجوه ستأتي هذا و على ما ذكره هذا البعض يتعيّن كون المدفوع صدقة لأن المفروض خروجه عن أخبار الخمس فلا وجه لما ذكره من الوجهين في كونه خمسا أو صدقة في صورة النقيصة و من الوجوه في كونه بتمامه خمسا أو بتمامه صدقة أو كون مقدار الخمس منه خمسا و الزائد صدقة و الأقوى ما ذكرنا من وجوب الخمس و كفايته و إن علم الزّيادة أو النّقيصة لإطلاق الأخبار و لا بُعد فيه حتى يصير منشأ للانصراف خصوصا بملاحظة قوله (ع) إنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس فإنّه يظهر منه أنّ ذلك منه و تخفيف من اللّٰه تعالى و إلّا فلا فرق بين الصّور في كون الحكم على خلاف القاعدة فكما يمكن تحليل المال الحرام الواقعي بدفع الخمس في صورة الشكّ فكذا يمكن تحليله في صورة العلم بالزّيادة أيضا بعد كونه راجعا إلى الصّلح مع اللّٰه الّذي هو المالك الحقيقيّ و من ذلك يظهر أنّه لو ظهر المالك بعد ذلك أو تميّز الحرام من غيره لا يجب عليه شي‌ء و يكون له حلالا فإنّ الخمس مطهّر للمال و لا فرق في ذلك بين ما لو جعلناه من الخمس المعهود أو لا نعم إذا قلنا بعدم شمول الأخبار المذكورة لصورتي العلم بالزّيادة و النّقيصة يكون حال المدفوع حال سائر أفراد المال المجهول إذا دفعت صدقة ثمّ ظهر المالك فيجي‌ء فيه التفصيل المتقدّم في كلام المصنف في الصّورة الثّالثة‌

قوله فقد تقدّم في القسم الثّالث

أقول يعني الصّورة الثالثة و غرضه أنّه يكون من أفراد مجهول المالك الّذي حكمه التصدّق على التّفصيل السّابق قلت هذا مذهب جماعة بل ربّما ينسب إلى المشهور لكن مقتضى إطلاق جماعة كالنهاية و الغنية و الوسيلة و النّافع و الشّرائع و التّبصرة و اللمعة وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام أنّ الحكم كذلك في المقام فإنّه أيضا من أفراد ذلك المطلق و لا يبعد قوّته من جهة إطلاق الأخبار خصوصا صحيحة عمّار بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) يقول في ما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و دعوى أنّ ظاهر قوله (ع) في جملة منها أنّ اللّٰه رضي من الأشياء بالخمس صورة الجهل بالمقدار كما ترى مع أنّه على فرضه غايته عدم شمول صورة العلم و إلّا فلا يدلّ على التخصيص فيمكن التمسّك بإطلاق سائرها هذا مع أنّ الأخبار الدّالة على التصدّق بمجهول المالك ظاهرها صورة تميزه حسب ما عرفت سابقا فلا يشمل المقام ممّا يكون مختلطا بماله و استبعاد كفاية مقدار الخمس إذا كان القدر المعلوم أزيد منه استبعاد لغير البعيد كما عرفت سابقا هذا و احتمل المصنف في كتاب الخمس وجوب دفع تمام المقدار زائدا كان أو ناقصا خمسا بمعنى صرفه في السّادة قال لأن التعليل المذكور مُشعر بأنّ مطلق الحرام المختلط الموكول أمره إلى الشارع مصروف فيهم إلّا أنّ اللّٰه سبحانه رضي مع الجهل بمقداره بالخمس و حاصل ذلك أنّه لا فرق بين العلم بمقدار الخليط و الجهل به في وجوب صرفه إليهم أيّ قدر كان إلّا أنّ اللّٰه رضي عند الجهل بصرف خمسه فيهم و مثل هذا الكلام إنّما يقال في مال كان أمره في نفسه و مع قطع النّظر عن جهالة مقداره إليه فيكون الجهالة سبب الرّضا بهذا المقدار لا سبب كون أمره إليه و حينئذ فيقوى اختصاص المصرف قليلا كان أو كثيرا ببني هاشم قلت و هو كما ترى و ما أبعد ما بينه و بين ما قوّاه بعد ذلك من عدم كونه من باب الخمس مع الجهل بالمقدار أيضا إذا علم أقليّته عن الخمس و كذا إذا علم زيادته عليه مع أنّه أولى من هذه الصّورة بكونه من باب الخمس المختصّ ببني هاشم بقي شي‌ء و هو أنّه لو كان المالك مردّدا في محصور كالاثنين و الثلاثة و الأربعة مثلا فلا إشكال في أنّه لا يعد من مجهول المالك الّذي يجب فيه الخمس أو التصدّق فلا وجه لما في المستند حيث قال و إن كانوا محصورين ففي وجوب تحصيل البراءة اليقينية بصلح أو غيره و لو بدفع أمثال إلى الجميع أو كونه مجهول المالك أو الرّجوع إلى القرعة أقوال أجودها الأوسط سيّما مع تكثّر الأشخاص و الاحتياط لا ينبغي أن يترك انتهى هذا و إنّما الإشكال في أنّه هل يجب الاحتياط بدفع ذلك المقدار إلى كل واحد منهم أو لا بل يقسّم بينهم أو يخيّر في دفعه إلى واحد و لا اختصاص للمقام بل هذا الكلام جار في كلّ مال كان تحت يده و دار مالكُه بين أشخاص محصورين بل و كذا إذا علم اشتغال ذمّته بدين كذلك فيمكن القول بوجوب الاحتياط كما في الشّبهة المحصورة في غير الماليّات و حينئذ فإن كان عينا خارجية تدفع إلى أحدهم و يعطى العوض لكلّ واحد من البقيّة أو يقسّم العين بينهم و العوض أيضا كذلك جمعا بين الحقّين أو الحقوق و يمكن القول بكفاية دفع المقدار إليهم على وجه القسمة بينهم للزوم الضرر بغرامة الأزيد و يمكن القول بالفرق بين الدّين فالأوّل و العين فالثّاني و يمكن الفرق بين ما لو كانت اليد عادية كالغصب فيجب الاحتياط أو أمانيّة كالوديعة و نحوها فالثّاني و يمكن القول بتعيّن التعيين بالقرعة هذا إذا لم يكن كلّ منهما مدّعيا فإنّه يجري حينئذ قواعد الدّعوى أو لم يكن أحدهما مدّعيا و الآخر نافيا أو قال لا أدري فإنّه حينئذ يتعيّن دفعه إلى المدّعي لأنّه بلا معارض و الأقوى أنّه يتعيّن التقسيم بينهم بنفسه أو بدفعه إلى‌