حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٣ - السابع لو كان التالف قيميا

الأوّل من باب الوفاء بغير الجنس و لا ينافي ما ذكرنا شي‌ء من الأخبار أمّا الأخبار الدّالة على الضّمان فواضح و أمّا الأخبار المعيّنة للقيمة فلعدم استفادة أزيد من وجوب دفعها حين الأداء منها نعم ما أشار إليه المصنف (قدّس سرّه) من الخبر الوارد في الرّهن الدالّ على سقوط ما في ذمّته بحساب ما تلف من الرهن بتفريطه يدلّ على الانقلاب و إلّا لم يكن وجه للسّقوط بمجرّد التلف لكن لم أعثر على هذا الخبر نعم يدلّ جملة من الأخبار على أنّهما يترادّان الفضل إذا كان أحد الأمرين من الرهن و الدّين عند تلفه بالتفريط فضل لكن هذا لا يدلّ على الانقلاب بل المراد أنّهما يتراضيان على ذلك و يحتسبان كذلك و يؤيّده أنّه قد يكون الرّهن مثليّا و قد يكون الدين من غير النقدين فإن أراد المصنف من الخبر مضمون هذه الأخبار فهو كما ترى لا دلالة فيه على ما ذكره و إن عثر على خبر مشتمل على لفظ السّقوط فهو ظاهر في ما ذكره و إن كان يمكن أن يقول أيضا إلى ما ذكرنا و يؤيّده ما أشرنا إليه من أنّه قد يكون الرّهن مثليّا و قد يكون الدّين من غير النقدين فتدبّر‌

قوله الأخبار المتفرقة إلخ

أقول منها خبر السّكوني عن أبي عبد اللّٰه (ع) في السّفرة المطروحة قال (ع) إنّ أمير المؤمنين سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين (ع) يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن فقيل يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال (ع) هم في سعة حتّى يعلموا و منها ما عن قرب الأسناد عن عبد اللّٰه بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه و منها مرسلة الصّدوق عن الصّادق (ع) في حديث و إن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة و منها ما عن علي بن جعفر (ع) عن أخيه قال و سألته عن الرّجل تصيب اللقطة فيعرّفها سنة ثمّ يصدّق بها فيأتي صاحبها ما حال الّذي تصدّق بها و لمن الأجر عليه إن يرد على صاحبها قيمتها قال (ع) هو ضامن لها و الأجر له إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجر له و منها خبر سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال (ع) هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الّذي أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه و نحوه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (ع) و حسنة حمّاد عن الحلبي عنه (ع) و منها خبر عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (ع) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي فقال (ع) نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق و منها خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصفه و هو صغير و أمسك الآخر نصفه حتّى كبر الّذي حرّر نصفه قال (ع) يقوّم قيمة يوم حرّر الأوّل و أمر الأوّل أن يسعى في نصفه الّذي لم يحرّر حتّى يقضيه و منها ما عن زيد بن علي عن آبائه (ع) قال أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت و أقرّ أنه جاز بها الوقت فضمنه الثمن و لم يجعل عليه كراء إلى غير ذلك‌

قوله كما في من أتلف إلخ

أقول بناء على المختار من كون نفس العين في العهدة إلى حين الأداء يمكن أن يقال في هذه الصّورة بالتّهاتر فتأمل فإنّه على هذا ليس ما في الذّمة كليّا بل عين شخصي نعم بناء على ثبوت المثل يحكم بالتّهاتر‌

قوله و على تقديره ففي شموله إلخ

أقول لا يخفى ما فيه من الحزازة حيث إن التّقدير ثبوت الإجماع على وجوب القيمة و إن فرض تيسّر المثل فلا وجه بناء عليه لقوله ففي شموله لصورة تيسّر المثل إلخ‌

قوله فإنّ ظاهر ذلك إلخ

أقول هذا بيان لقوله خصوصا مع الاستدلال إلخ‌

قوله فقد حكي الخلاف في ذلك عن الإسكافي

أقول حكي عنه أنّه قال إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه و حملوا هذا الكلام منه على صورة كون التالف قيميّا و يكون مراده أنه لو رضي المالك بالمثل لا يتسلّط الضّامن على إلزامه بالقيمة و ربّما يفهم منه أنّ كلا من القيمة و المثل لا يحتاج إلى الرّضا و كيف كان فاستدلّ له بما ورد في أخبار العامة عن عائشة قال صنعت حفصة طعاما ما فبعثت به إلى رسول اللّٰه فأخذني في الأكل فكسّرت الإناء فقلت يا رسول اللّٰه ما كفّارة ما صنعت فقال (صلى اللّه عليه و آله و سلم) إناء مثل الإناء و طعام مثل الطّعام و عن أنس أنّ امرأة كسّرت قصعة أخرى فدفع النبي (ص) قصعة الكاسرة إلى صاحبه المكسورة و حبس المكسورة في بيته و هو كما ترى و الأولى أن يقال في وجهه أنّ مقتضى إطلاقات الضّمان كون نفس الشي‌ء في عهدته و إن كان الواجب حين إرادة الخروج عنها دفع القيمة في القيميّات فتدبّر‌

قوله و المحقق في الخلاف و الشرائع

أقول و لو قيل يثبت مثله أيضا كان حسنا لكنّه صرّح في باب الغصب و المقبوض بالعقد الفاسد بضمان القيمة فحكمه مختصّ بباب القرض و في الجواهر بعد ما ذكر جملة من الكلام في النّقض و الإبرام قال لكن الإنصاف عدم القول به عن قوّة و عن التذكرة أنّه قال مال القرض إن كان مثليّا وجب ردّ مثله إجماعا و إن لم يكن مثليّا فإن كان ممّا ينضبط بالوصف و هو ما يصحّ فيه السّلم كالحيوان و الثّياب فالأقرب أنّه يضمن بمثله من حيث الصّورة لأنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) استقرض بكرا فردّ بازلا تارة و أخرى استقرض بكرا فأمر بردّ مثله إلى أن قال و أمّا ما لا يضبط بالوصف كالجواهر و القسي و ما لا يجوز السّلف فيه تثبت قيمته انتهى فهو أيضا موافق للمحقق في الجملة و يمكن تأييده مضافا إلى ما عرفت سابقا بما ورد في الخبر الذي عندهم من القيميات من النّصوص الدّالة على ردّ مثله ففي خبر إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) استقرض الرّغيف من الجيران و نأخذ الكبير و نعطي صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس و في خبر ابن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) إنّ عبد اللّٰه بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال إنّا نستقرض الخبز من الجيران فنردّ أصغر منه أو أكبر فقال (ع) نحن نستقرض الجوز السّتين و السّبعين عددا فيه الصّغير و الكبير لا بأس هذا مع أنّه ربّما يقال إنّ مبنى القرض على ردّ المثل فتدبّر‌

قوله فيردّه إطلاق إلخ

أقول قد أشرنا سابقا إلى أنه لا دلالة في هذه الأخبار ما عدا خبر الرّهن منها على فرض وجوده على الانقلاب و إنّما غايتها وجوب دفع القيمة عند الأداء هذا و لا يخفى أنّها على فرض الدلالة لا يتوقف ردّها و نفيها للقول المذكور على التّمسّك بإطلاقها بل مع فرض عدم الإطلاق أيضا كافية في ردّه إذ إثبات القيمة في الجملة أيضا كاف في ردّ دعوى الكلّيّة كما هو المفروض فتدبّر‌

قوله و إن أرادوا أنّه إلخ

أقول لا يخفى أنّ إطلاق‌