حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا

من حين التصدّق يصير الأصل الضّمان كما إذا كان اليد ضمانيّا في العين للشكّ في خروجه عن عهدة الكلّي الّذي في ذمّته فالأصل بقاؤه إلّا أن يقال إنّ الكلي قد تشخص في المدفوع يقينا و الشكّ إنّما هو في كونه مضمونا أو لا إذ القائل بالضّمان لا يقول ببطلان التّصدق و بقاء شغل الذّمة و بعبارة أخرى الكلام في الضّمان الجديد لا في بقاء الشّغل على ما هو عليه و لعلّ هذا يثمر في كيفيّة الضّمان أيضا لأنّه بناء على ما ذكرنا فاللّازم على الضّمان إعطاء بدل المدفوع لا ما كان في ذمّته أوّلا فلو دفع عينا بدل ما في ذمّته من القيمة يكون ضامنا لقيمة تلك العين فتدبّر‌

قوله وجوه من دليل إلخ

أقول قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة تعيّن الاحتمال الأوّل لأنّ عموم من أتلف يكون معيّنا له و على فرض الانصراف حسب ما اخترنا يتعيّن الاحتمال الثّاني نعم إذا قطعنا ببطلان الاحتمال الأوّل لأن جهة الانصراف يكون المتعيّن هو الاحتمال الثّالث لا لما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من كونه ظاهر الرّواية المتقدّمة في اللّقطة بدعوى أنّ قوله (ع) و إن اختار الغرم غرم له ظاهر في كون الغرامة من حين الاختيار لكن بالنّسبة إلى حين التصدّق لمنع الظّهور أولا و منع التعدّي ثانيا حسب ما عرفت بل لما عرفت من أنّ ذلك مقتضى عموم من أتلف بعد بطلان الاحتمال الأوّل و ذلك لأن مقتضاه كون الإتلاف بالتصدّق موجبا للضّمان مطلقا سواء ردّ أو لا خرجنا عنه بالفرض في خصوص صورة عدم الردّ و أمّا صورة الردّ فهي باقية تحت العموم و لازمه كونه كاشفا عن الضّمان من أوّل الأمر فتدبّر‌

قوله وجه قوي

أقول التّحقيق أن يقال إن قلنا بالضّمان من أوّل الأمر فالمتعيّن هو الاحتمال الأوّل أعني قيام الوارث مقامه و إن قلنا بالضّمان من حين الردّ نقلا أو كشفا فإن قلنا بكونه من جهة تعلّق حقّ للمالك في ذلك المال فكذلك لأنّ كلّ حقّ مالي يكون موروثا و إن قلنا بأنّه حكم تعبّدي فاللّازم الأخذ بالقدر المتيقّن و هو إنّما يكون بالنّسبة إلى المالك يبقى الكلام في ثبوت الحقّ و عدمه و الظاهر عدمه مع أنّ مجرّد الشك فيه كاف في ترتيب آثار العدم و ذلك لأنّ المال قد انتقل إلى الفقير قطعا و يكون لازما لا متزلزلا فلا معنى لبقاء الحق فيه و تعلّقه بقيمته يحتاج إلى دليل كدعوى تعلّقه بذمّة المتصدّق‌

قوله و لو مات المتصدّق إلخ

أقول يظهر حال هذا الفرع أيضا ممّا ذكرنا فلا وجه لما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) من تعيّن الإخراج من تركته بدعوى أنّه من الحقوق مع تردده بين الوجهين في الفرع السّابق نعم يمكن أن يقال إنّا و إن لم نقل بكونه من باب الحقّ إلّا أنّ تسبيبه للضّمان يقتضي الإخراج من تركته و إن كان حصول الضّمان بعد موته فإنّه نظير ما لو رمى حجرا فمات قبل أن يصل الحجر إلى كوز الغير و كان الكسر بعد الموت فإنّه يخرج من ماله فكذا في المقام فإنّه أوجد في حياته ما يوجب الضّمان بعد الموت هذا و لكنّه مشكل بناء على كون الضّمان حكما تعبّديا على خلاف القاعدة إذ نحن نمنع سببيّته للضّمان إلّا إذا كان الرّدّ في حال حياته و بعبارة أخرى لا نسلّم أنّ هذا الإتلاف سبب للضّمان مع أنّ المفروض عدم التمسّك بعموم من أتلف و إثبات الضّمان من دليل آخر و لم يعلم أنه من جهة الإتلاف أو غيره فتدبّر‌

قوله فالظاهر عدم الضّمان

أقول يعني لا ضمان الدّافع و لا ضمان الحاكم‌

قوله و يحتمل الضّمان

أقول يعني ضمان الدّافع إن كان الحاكم وكيلا عنه و ضمان الحاكم إن كان دفعه إليه من حيث إنّه ولي و كان هو المتصدّق حسب ما يظهر من تمام الكلام و الحقّ هو الضّمان على هذا الوجه إذ لا فرق بين الحاكم و غيره في الحكم المذكور بعد أن لم يكن وليّ الذّات و كونه وليّ الحفظ لا أن يقال مقتضى القاعدة على هذا إضمانها معا كما في تعاقب الأيدي لأنّا نقول إنّ الضمان في المقام ليس من باب ضمان اليد بل و لا لمجرّد السّببيّة في الإتلاف بل إنّما ثبت بالنّسبة إلى المتصدّق فإن كان هو الدافع بأن يكون المباشر وكيلا عنه كان هو الضّامن و إن كان هو الحاكم لكونه أصيلا فكذلك يكون الضّمان عليه هذا و يستفاد ممّا ذكرنا أنّه لو أودع الآخذ ذلك المال غيره أو دفعه إليه ليراه أنّه له أو لا أو دفعه إليه ليشتريه في مورد يجوز له بيعه أو نحو ذلك لا يضمن ذلك الغير لأنّ المفروض أنّه أخذ المال ممّن هو وليّ و يجب ردّه إليه نعم لو غصبه منه أو أخذه قهرا ضمن و لكن يرتفع الضّمان بدفعه إليه و كذا الحال في اللّقطة و لا يجوز للحاكم مزاحمته و كذا لو كان في يد الحاكم لا يجوز لحاكم آخر مزاحمته و لو أخذه منه قهرا يجب ردّه إليه إلّا إذا رفع يده عنه فإنّه حينئذ يصير هو الوليّ و من ذلك يظهر أنّه لو ضاعت اللّقطة فوجدها واجد يجب دفعها إلى الملتقط لأنّه صار ولي الحفظ فتدبّر‌

[فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا]

قوله فإمّا أن يكون موجبا إلخ

أقول و قد يكون معلوم الإشاعة كما إذا علم أنّ ما أعطاه كان مشتركا بينه و بين آخر فغصب حصّة الآخر و دفع المجموع إليه على وجه الجائزة‌

قوله و على الأوّل فلا إشكال

أقول فإنه يجب دفع حصّة الغير إليه إن كان على وجه الإشاعة الحقيقيّة و دفع ما يعادل حصّته من المجموع إذا كان على وجه الامتزاج الموجب للإشاعة الظّاهريّة و يكون كسائر الأموال المشتركة في كون أمر القسمة إليهما هذا إذا كان الامتزاج لا على وجه الاستهلاك و إلّا فيجب دفع القيمة إذا كان بفعله و إن كان بفعل المجيز فيكون المجموع له و لا شي‌ء عليه لعدم حصول الإتلاف بفعله بل بفعل المجيز فيكون الضّمان عليه كما إذا غصب مثقالا من السّكة و خلّطه مع منّ من الدّهن نعم لو كان الاستهلاك من حيث عدم بقاء العين لا من حيث الماليّة كما إذا خلّط منّا من الدّبس بعشرة أمنان من الدّهن فإنّه لا يبقى اسم الدّبس بعد ذلك بل يكون المجموع من الدّهن لكن يكون الماليّة محفوظة فحينئذ لا يلزم دفع القيمة بل يكون صاحب الدّبس شريكا بالنّسبة و إن قلنا بلزوم القيمة أيضا نقول له أن يرجع على الغاصب و أن يرجع على الآخذ فإن ماليّة ماله موجودة في ماله و الحاصل أنّ مجرّد صدق تلف العين لا يكفي في الرّجوع على المتلف بل الحقّ التفصيل فإن كان على وجه لا يبقى المالية أيضا يكون الضّمان على المتلف كائنا من كان و لا رجوع على صاحب المال إذا كان الامتزاج لا بفعله و إن كان على وجه يبقى المالية بأن يعتبر في العرف عين و وصف كما إذا ألقى السّكر في الماء بحيث صار حلوا فإنّ ماليّة السّكر حينئذ موجودة في الماء فيكون الموصوف لصاحبه و الوصف لصاحب السّكر و لازمه الشركة في العين أو الرجوع عليه بقيمة ماله الّذي يعتبر موجودا في الماء بماليّته و إن لم يكن موجودا بعينه‌

قوله و على الثّاني فالمعروف إلخ

أقول مجمل الكلام أنّ المشهور بينهم وجوب إخراج الخمس و أنّه الخمس المعهود فيكون مصرفه خصوص السّادة لجملة من الأخبار الآمرة بإخراج الخمس الظاهر بعضها في كونه المعهود لقوله ع‌