حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - التنبيه الثاني

السّلطان نعم لو كان مذهب السّيد العميد عدم جواز التصرّف في متعلّق الجواز لخراج أيضا كان هذه الأخبار ردّا عليه لكنّه يقول التصرّف في الخراج لا يجوز إلّا بعد أخذ السّلطان له و أمّا نفس الأرض فهي بعد كونها بيد السّلطان يكون التقبّل بها كأخذ الخراج من السّلطان بعد أخذه له و ليس في كلامه ما يدلّ على عدم جوازه و الحاصل أنّ الأرض الّتي بيد السّلطان حال الخراج الّذي أخذه فكما يجوز لنا شراء الثاني منه كذلك يجوز تقبل الأولى منه و تقبّلها ليس تصرّفا في الخراج حتّى يقال إنّه تصرّف قبل أخذ السّلطان و هذا واضح جدّا فكان الصواب أن يقول المصنف الأخبار الواردة في قبالة الخراج و جزية الرّءوس لتختص بالطائفة الثّانية‌

قوله و الظاهر من الأصحاب إلخ

أقول هو مبتدأ خبره قوله إجراء ما يأخذه إلخ و قوله بأداء غيره متعلّق بقوله في إبراء ذمّة إلخ و حاصل غرضه أنّ مقتضى ما ذكروه في البابين من كفاية دفع مالك الأرض بمعنى من هي بيده للخراج عن الزارع و السّاقي مع أنّ مقتضى القاعدة كون الخراج عليهما أن المعاملة عليه قبل أخذ السّلطان له جائزة لأن المفروض أنّ المالك يدفعه و يعامل عليه مع السّلطان قبل أخذه له قلت لا يخفى ما في كلامه فإنّا نمنع كون الخراج على المستعمل حتّى يكون دفع المالك له تصرّفا فيه بإذن السّلطان قبل أخذه بل هو من الأوّل على المالك إلّا في صورة الشّرط فإنّه حينئذ على المستعمل فإعطاء المالك للخراج ليس معاملة عليه بل هو دفع لما عليه و كذا إعطاء المستعمل في صورة الشّرط و بالجملة لا يدفع المالك بدلا عن المستعمل حتّى يكون معاملة عليه و كذا في صورة دفع المستعمل لا يكون دفعه إلّا عن نفسه لا بدلا عن المالك فلا يمكن أن يقال إنه إذا كان بمقتضى القاعدة على المالك فيكون دفع المستعمل في صورة الشّرط من باب البدلية عنه فيمكن أن يجعل كلامهم هذا دليلا على المدّعى عكس ما ذكره المصنف بأن يجعل مورد الاستظهار المستثنى لا المستثنى منه حسب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) و الحاصل أنّ الفقهاء ليسوا إلّا بصدد بيان من عليه الخراج في ما إذا كان المالك للأرض غير المستعمل لها و حاصل كلامهم أنّه على المالك إلّا في صورة الشّرط كما يدلّ على كلّ من الحكمين بعض الأخبار ففي خبر سعيد الكندي قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) إنّي آجرت قوما أرضا فزاد السّلطان عليهم قال (ع) أعطهم فضل ما بينهما قلت أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم قال (ع) إنّهم إنّما زادوا على أرضك و في خبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه (ع) في الرّجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص فدفعها إلى الرّجل يكفيه خراجها و يعطيه مائتي درهم في السّنة قال (ع) لا بأس و في صحيح يعقوب بن شعيب عنه أيضا سألته عن الرّجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرّجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها و ما كان من فضل فهو بينهما قال (ع) لا بأس و نحوهما غيرهما فإن قلت إنّما حكم المصنف (قدّس سرّه) بكون الخراج على مستعمل الأرض و أن دفع المالك إنّما هو من باب البدليّة عنه من جهة أنّ الأرض بيد المستعمل لأن تقبل المالك من السّلطان كالعدم فيكون كلامهم شاهدا على ما رامه من جواز المعاوضة على الخراج قبل أخذ السلطان قلت فيه أوّلا أنّه خلاف مفروض كلامهم من وجود مالك لها غير المستعمل و ثانيا أنّ المفروض أنّ التقبّل من السّلطان صحيح للأخبار المتقدّمة و ثالثا لا يلزم أن يكون التقبّل من السّلطان الجائر بل يمكن أن يكون من جهة التقبيل من النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و أمير المؤمنين (ع) لإباء المالك فكانت باقية في يدهم مع أنّه لم يعلم من كلامهم أنّ مرادهم خصوص الأراضي الخراجيّة بل هو أعمّ منها و من كلّ ما يأخذ السّلطان منه الخراج فتدبّر‌

قوله من جهة عدم المالك إلخ

أقول مرادهم من المالك من بيده الأرض سواء كان بالتقبّل أو غيره فلا إشكال هذا إن خصّصنا محلّ كلامهم بالأراضي الخراجيّة الواقعيّة و إن قلنا إنّ مرادهم مطلق ما يأخذ السّلطان الجائر منه الخراج فالأمر أسهل‌

[التنبيه الثاني]

قوله الثّاني هل يختصّ إلخ

أقول مجمل الكلام في هذا التنبيه أنّهم بعد ما اتّفقوا على أنّ أرض الخراج ملك لجميع المسلمين و أنّ أمر التصرّف فيها و في خراجها إلى الإمام (ع) كما يدلّ على الحكمين أخبار كثيرة اختلفوا في حكمها في زمان الغيبة و حال عدم بسط يد الإمام (ع) على أقوال أحدها أنّه لا يجوز التصرّف في الأراضي و لا في الخراج إلّا بإذن السّلطان الجائر و أنّه ولي هذا الأمر بعد غصبه الخلافة و هذا القول محكي عن الجماعة المذكورين في المتن بل عن الكفاية أنّه نقل بعضهم الاتّفاق عليه كما في رسالة الكركي أيضا كما نقله المصنف (قدّس سرّه) و إن كان يمكن تأويل كلامهم على ما في المتن نعم يظهر من الكفاية وجود القائل الصّريح به بل في الجواهر أيضا نقله عن بعض مشايخه المعاصرين حيث قال و من الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص جواز الدّفع في الخراج و نحوه بالجائر ملاحظة للتقيّة الزمانيّة و أنّ الأصل عدم الإذن منهم في الدّفع إلى غيره و لاقتصار النصّ في المقام و نظائره على بيان حكمه في يد الجائر و لازم هذا القول عدم حرمة التصرّف عليه و جواز الرّجوع إليه اختيارا و إن كان معاونة على خمول الحقّ و ترويج الباطل كما صرّح بذلك (ص) الكفاية على ما نقل عنه حيث إنّه بعد ما نقل عن بعضهم الإشكال على هذا القول بما ذكر قال و فيه نظر لأنّ كون ذلك إثما إنما يكون على تقدير كون أخذ الجائر حراما مطلقا بأيّ غرض كان و هو ممنوع و قد مرّت الإشارة إليه و تقوية الظالم إنّما يسلم تحريمه في الظّلم و في مطلقه إشكال و أشار بقوله و قد مرّت إلى ما ذكره عند بيان حكم الخراج من عدم ثبوت حرمة تصرّف الجائر إذا كان غرضه جمع حقوق المسلمين و في الجواهر نقل عن بعضهم تعليل الحليّة له بأنّه كالجعل له على حماية بيضة الإسلام هذا و بطلان القول من الوضوح بمكان كيف و هذا من شئون الخلافة ففي الحقيقة يرجع إلى إيكال الأمر إليهم و عدم إثمهم في غصب الخلافة و مثل هذا لا ينبغي أن يسطر الثّاني أنّ الأمر أوّلا إلى السّلطان الجائر و أنّه مع إمكان الاستيذان منه لا يجوز التصرّف إلّا بإذنه و مع فقده أو عدم إمكان الرّجوع إليه فإلى الحاكم الشرعي و هذا هو الظاهر مما نقله المصنف في آخر التّنبيه عن بعض الأساطين و هو قريب من سابقه الثالث أن الأمر أوّلا إلى الحاكم الشّرعي و مع عدمه أو عدم إمكان تصرّفه فإلى الجائر و لا يجوز التصرّف إلّا بأحد الوجهين على التّرتيب المذكور عكس السّابق و هذا مختار صاحب المسالك حيث إنّه قال و هل يتوقّف التصرّف على إذن الحاكم إلى آخر ما نقله عنه المصنف (قدّس سرّه) بعد ذلك ثمّ قال و ليس هذا من باب الأنفال الّتي أذنوا لشيعتهم في التصرّف فيها في حال الغيبة لأنّ ذلك حقّهم فلهم الإذن فيه مطلقا بخلاف المفتوحة عنوة فإنّها للمسلمين قاطبة‌