حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله

أنّ للمالك الرجوع على الجميع على وجه الاشتراك بالتساوي أو بالاختلاف و حال رجوع البعض إلى الآخر بالنّسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه حال ما تقدّم و أشرنا أيضا إلى أنّ من أنحاء الأخذ المصالحة مع أحدهم بعوض يسير أو مجّانا أو احتسابه خمسا أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا وهب ما في ذمّته و أمّا لو أبرأ ذمّة واحد منهم فهل يبرأ الجميع و ليس له بعد ذلك الرّجوع إليهم أو لا فيجوز أن يبرأ بعضهم و يأخذ من أحد الباقين وجهان أقواهما أنّ مقتضى إبراء واحد براءة الجميع و ذلك لأنّ المفروض وجود بدل واحد في ذمة الجميع فإذا أبرأ واحدا منهم فكأنّه أخذ منه ذلك البدل فليس له بعد ذلك شي‌ء و إن صرّح ببراءته مع إرادة الأخذ من الباقين يعدّ من التناقض فلا يحصل إبراء ذلك الواحد أيضا و ليس الحال في المقام كالواجب الكفائي إذا أسقط التكليف من أحدهم حيث إنّ الوجوب يبقى على الباقين و ذلك لأنّه إخراج له عن التكليف لا إسقاط المكلّف به بخلاف المقام فإنّه إن أراد إخراج ذلك الواحد عن الضّمان و عن سببيّة يده فليس له ذلك إذ ليس أمر السّببية بيده فليس له عليه إلّا ذلك البدل فإذا جعله في حلّ منه فكأنّه أخذه منه و معه لا معنى لمطالبة الباقين و هل لهذا الواحد أن يرجع على لاحقه وجهان أقواهما العدم لأنّ الوجه في رجوعه إنّما كان سببيته لضرره و أخذ الغرامة منه و المفروض أنّه لم يؤخذ منه شي‌ء و الفرق بينه و بين الهبة و المصالحة و نحوهما واضح فتدبّر‌

قوله و لا يرتفع سلطنة المالك إلخ

أقول إذا تمكن من الاسترداد من الثاني بسهولة يشكل جواز أخذ بدل الحيلولة لعدم مساعدة الأدلّة فتدبّر‌

[القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله]

قوله مع مال نفسه

أقول و مثله لو باع مال غيره مع مال موكّله أو المولّى عليه أو نحو ذلك ممّا هو مسلّط عليه و مأذون في بيعه‌

قوله لظهور الإجماع

أقول حكي عن الغنية و التذكرة الإجماع و كذا عن الشيخ الكبير في شرحه على القواعد و عن بعضهم عدم الخلاف فيه و عن الرّياض و في الجواهر ظاهرهم الإجماع نعم حكي الخلاف عن الأردبيليّ صريحا و في الجواهر لم نعرفه لأحد من أصحابنا يعني سواه نعم هو للشّافعيّ قلت الحقّ هو الصحّة من غير فرق بين القول بصحّة الفضوليّ و عدمه إذا فرض عدم الإجازة نعم إنّما يفترق القولان على فرض الإجازة فإنّه بناء على صحّة الفضولي لا يبقى إشكال بل و لا خلاف بخلافه على القول ببطلانه و الدّليل على ما ذكرنا مضافا إلى الإجماع و النصّ كونه بمقتضى القاعدة لشمول العمومات بعد معلوميّة أنّ العقد ينحلّ إلى عقود و دعوى عدم ورود العقد على البعض و إنّما ورد على الكلّ فهو عقد واحد بسيط غايته أنّ متعلّقه مركب فإذا فرض عدم صحّته باعتبار المجموع لا يبقى وجه لصحّته باعتبار البعض مدفوعة بأنّ التمليك و إن كان واحدا بسيطا إلّا أنّ متعلّقه لما كان مركّبا فهو باعتبار تعلّقه بكلّ جزء جزء في قوّة عقد مستقل أ لا ترى أنّه يصحّ أن يقال بالنّسبة إلى كلّ جزء إنّه نقل هذا الجزء إلى المشتري بهذا العقد و هذا معنى الانحلال و نظيره في التكاليف ما إذا أوجب شيئا مركّبا بإيجاب واحد فإنّه يصدق على كلّ جزء أنّه واجب بهذا الإيجاب البسيط فإذا قال أدّ دينك و كان عشر دراهم فيصدق على كلّ درهم أنّه واجب الأداء بهذا الإيجاب فالإيجاب الواحد البسيط إذا تعلّق بمركّب غير ارتباطيّ في قوّة إيجابات فيمكن أن يكون مؤثّرا بالنّسبة إلى بعضها دون بعض إذا كان هناك مانع بالنّسبة إلى ذلك البعض كأن يكون غير مقدور و أيضا يمكن التفكيك بينهما في الامتثال كما إذا أدّى بعض الدّراهم دون بعض فهذا الواحد البسيط مؤثر و غير مؤثر و ممتثل و غير ممتثل و كذا في المقام العقد الواحد صحيح و باطل بالنّسبة إلى الجزءين و هذا واضح جدّا و من ذلك ظهر بطلان ما حكي عن الشّافعي في وجه الفساد من أنّ اللفظة الواحدة لا يتأتّى تبعيضها فإمّا أن يغلب الصحيح أو الفاسد و الثاني أولى لأنّ تصحيح الفاسد ممتنع و إبطال الصّحيح غير ممتنع إذ فيه أنّه لا مانع من التبعيض باعتبار المتعلّق أ لا ترى أنّه لو قال جاء زيد و عمرو و كان كاذبا في أحدهما و صادقا في الآخر يكون هذه اللفظة صدقا و كذبا مع أنّ ما ذكره من إمكان أحد التغليبين و امتناع الآخر أيضا كما ترى و أمّا ما حكي عن بعض الشافعيّة من قياس المقام على ما إذا باع درهما بدرهمين أو تزوّج بأختين حيث يحكم بالبطلان فيهما ففيه أيضا مضافا إلى بطلان القياس أنّه مع الفارق إذ في الفرضين لا ترجيح لأحد الدّرهمين أو لأحد الأختين بخلاف المقام و لذا لو جمع بين الأختين في عقد واحد و كان لإحداهما مرجّح كأن تكون الأخرى بنت زوجته مثلا نقول إنّ العقد صحيح بالنّسبة إليها هذا و ربّما يحتجّ للبطلان بوجهين آخرين أحدهما جهالة الثمن بعد التقسيط الثاني أنّ التراضي إنّما وقع على المجموع و في الأوّل أنّ الغرر مفروض الانتفاء و الدّليل على اشتراط العلم في غير صورة الغرر الإجماع و القدر المتيقّن منه أن يكون الثمن المقابل بالمال معلوما و إن كان مقدار حصّة كلّ من الأجزاء عند التقسيط مجهولا و لذا لا يحكم بالبطلان على فرض الإجازة مع أنّ حصّة كلّ من المالكين غير معلومة و كذا إذا باع المالكان ماليهما المختلفين في القيمة أو المتساويين بعقد واحد فإنّ ظاهرهم صحّة البيع مع أنّ مقدار حصّة كلّ منهما مجهول نعم حكي عن الشيخ في المبسوط الحكم ببطلان بيع العبدين صفقة إذا كانا لمالكين مع الاختلاف في القيمة بل عنه في خلافه الحكم بالبطلان حتّى مع التساوي فيها أيضا و لا وجه له فالتّحقيق كفاية العلم بثمن المجموع و إن كانا مختلفي القيمة مع كونهما لمالكين إلّا أن يكون هناك غرر و إلّا فمع عدمه لا دليل على اعتبار أزيد من هذا المقدار من العلم و في الثاني أنّ الرّضا في ضمن المجموع كاف إذ ليس حال تخلّف الجزء أشدّ من تخلّف الوصف أو الشرط و ليس فيهما إلّا الخيار و السرّ أنّ الرّضا المتعلّق بكلّ جزء ليس مقيّدا بوجود الجزء الآخر بل هو من باب تعدّد المطلوب و إن كان التقييد أيضا ثابتا في اللبّ و تجب بعض الجهات و لذا يوجب تخلّفه الخيار و سيأتي تحقيق حال المطلب إن شاء اللّٰه و حقّقناه بما لا مزيد عليه في بحث الشروط فراجع‌

قوله أمكن الخدشة فيه إلخ

أقول قد عرفت و ستعرف دفع الخدشة و أنّ الصحّة على وفق القاعدة فلا تغفل‌

قوله و كذا مع الرّد

أقول