حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك

أنه بناء على الإباحة لم يحدث شي‌ء بل المال باق على ملك مالكه و جواز رجوعه فيه إنّما هو نفس جواز التصرف الثابت في الأموال و المفروض انقطاع هذه السّلطنة بالتصرف الناقل مدفوعة بما ذكرنا من أن المفروض انعقاد المعاملة المفيدة للإباحة المقتضية للّزوم على فرض التلف فالجواز الثابت قبله إنّما هو جواز التراد نظير جواز التراد على القول بالملك فلا فرق بين القولين في ثبوت جواز التراد قبل النقل إلى الغير و سقوطه بالنقل فتدبر‌

قوله نعم لو قلنا بأن الكاشف إلخ

أقول لا يخفى أن في العبارة قصور و المقصود أنه لو قلنا إن التصرف الناقل لا يكشف عن سبق الملك بل يحصل ملك المباح له بالشروع فيه و ملك المشتري بعد تمامية الصيغة نظير ما قيل في التصرف الناقل في زمن الخيار من ذي الخيار من أن بيعه لما انتقل عنه موجب لتملّكه و تمليكه للمشتري معا بمعنى أنّ الشروع في الصيغة يحصل به الفسخ و بتمامها يحصل ملك المشتري كان اللازم عود العين إلى المالك المبيح بمجرد الفسخ لا إلى المباح له و حينئذ فمقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد بعد الفسخ لأنه و إن سقط بسبب إلّا أنه عاد بسبب الفسخ و هذا بخلافه على الوجه الأوّل فإنّه إذا كان التصرّف كاشفا عن سبق الملك فيكون النقل في ملك المباح له فبالفسخ أيضا يعود إلى ملكه لا إلى ملك المبيح فلا يبقى محل لقاعدة السلطنة فمراده (قدّس سرّه) من أنه الكاشف عن الملك هو التصرّف الناقل نفي كونه كاشفا عن سبق الملك بل موجبا للملك حين حدوثه و بمجرد الشروع فيه و يحتمل كون المراد من كونه كاشفا حصول الملك للمباح له و للمشتري به معا و إن كان الأوّل متقدما طبعا على الثاني لا أن يكون الشروع فيه سببا لملك المباح له و تمامه لملك المشتري و كيف كان فلا بد من حمل العبارة على أحد الوجهين و إلّا فلا يحصل الفرق بين هذا الوجه و الوجه الأوّل فإنّ فيه أيضا جعل التصرف الناقل كاشفا عن سبق الملك هذا و محصل الوجه الثالث الذي ذكره بقوله و كذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف إلخ هو القول بأن المال باق على ملك المبيح و لا ينتقل إلى المباح له أصلا و إنّما ينتقل بالتصرف الناقل إلى المشتري من مال المبيح فبالفسخ يعود إلى ملكه لا إلى ملك المباح له و معه أيضا يجري قاعدة السلطنة بعد الفسخ و إن كانت ساقطة بمجرد التصرف الناقل‌

قوله لكن الوجهان ضعيفان

أقول قد عرفت سابقا قوة الوجه الثاني لمنع كون مقتضى حقيقة المبادلة دخول العوض في ملك من خرج عن ملكه المعوض نعم هذا مقتضى إطلاقها فتدبر‌

قوله بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلخ

أقول يعني أن الأقوى هو الوجه الأول من الوجوه الثلاثة و معه لا مجال لجريان قاعدة السلطنة بعد الفسخ إذ المفروض أن المال بالفسخ يرجع إلى البائع الذي هو المباح له فتدبر‌

قوله بل الهبة ناقلة للملك إلخ

أقول إذا كان المقصود هبة بعنوان كونها عن نفسه لا وكالة عن المالك كما هو المفروض فلا يخلو عن إشكال أيضا و إن كان لا يرد الإشكال المشار إليه و التحقيق عدم الإشكال في المقامين كما عرفت مرارا‌

قوله و ينعكس الحكم إشكالا إلخ

أقول حاصل المطلب أنه على القول بالملك لا إشكال في إجازة الثاني لأنه مالك فله الإجازة كما أنه له البيع بنفسه و في إجازة الأوّل إشكال كما في بيعه قبل الرجوع فإنّه ليس مالكا غاية الأمر أن له الرجوع و إعادته إلى ملكه و أمّا تصرفه بالبيع أو الإجازة قبل الرجوع و الإعادة إلى ملكه فيه الإشكال السابق من توقف البيع على الملك المفقود بالفرض فلا يصح إلّا أن يدفع بما أشير إليه من أحد الوجوه التي ذكرناها في تصرف ذي الخيار في ما انتقل عنه قبل أن يفسخ و على القول بالإباحة فإجازة الأول لا إشكال فيها لكونه مالكا و في إجازة الثاني الإشكال المذكور لعدم كونه مالكا و إن كان يباح له التصرف إذ قد عرفت الإشكال في صحة التّصرفات الموقوفة على الملك فحال إجازته حال بيعه في الإشكال فلو قلنا بجواز بيعه فلا إشكال في جواز إجازته أيضا كما هو واضح‌

قوله و يحتمل عدمه لأنه إلخ

أقول بل هو المتعين لأن الإجازة إنّما تكون كاشفة إذا كانت صحيحة و بعد رجوع الأوّل لا محل لها لتكون كاشفة أو ناقلة و للمسألة نظائر تأتي في مسألة إجازة الفضولي إن شاء اللّٰه‌

قوله ففي اللزوم وجهان إلخ

أقول الإنصاف أنه لا فرق بين صورة المزج و صورة التغير فلا وجه للجزم باللزوم في الأولى على القول بالملك و ذكر الوجهين في الثانية إذ في الأولى أيضا يمكن إجراء استصحاب جواز التراد بناء على كون الموضوع المعتبر في الاستصحاب عرفيا فتدبر‌

قوله إنه ليس جواز الرجوع في إلخ

أقول يعني أنه من باب الحكم الشرعي الذي لا يسقط بالإسقاط و لا يورث بخلاف الخيار في البيع الخياري فإنّه حق فيسقط بالإسقاط كما هو شأن الحقّ و يرثه الوارث لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) ما ترك الميّت من مال أو حق فهو لوارثه هذا و على فرض الشكّ في كونه حقا أو حكما أيضا الحكم كذلك لأصالة عدم السقوط و عدم الانتقال إلى الوارث‌

قوله نظير الرجوع في إباحة الطعام

أقول الظاهر أنّ الإباحة على القول بها أزيد من هذا حيث إنّها إباحة شرعية معاملية كيف و إلّا فلم يكن وجه للزوم بالتلف و أيضا وجب أن تبطل بالموت و الجنون و نحوهما و الظاهر عدم التزامهم بذلك و من ذلك يمكن أن يمنع عدم جواز التصرّف مع فرض الكراهة الباطنية نعم لو قلنا إنّها بمقتضى القاعدة بعد عدم إمضاء الشارع للبيع بأن يكون من باب تضمن التمليك للإذن في التصرف أيضا و بطلان التمسك لا يستلزم بطلانه صح ما ذكره لكن الأمر ليس كذلك و إلّا وجب القول به في جميع البيوع الفاسدة فالأولى في التعليل أن يقال على القول بالإباحة أيضا جواز الرجوع فيها نظير جواز الرجوع في العقود الجائزة في أنه من باب الحكم لا الحق فتدبر‌

قوله على القول بالملك الأصل

أقول ظاهره أنه على القول بالإباحة يجوز للوارث الرجوع لأنه مالك و الناس مسلطون على أموالهم لكن قد عرفت أن لازم بيان المصنف (قدّس سرّه) بطلانه بالموت لا جواز الرجوع و كذا إذا جنّ كما هو مقتضى قاعدة الإذن و الإباحة بل و كذا إذا مات الطرف الآخر أو جنّ‌

[التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك]

قوله ذكر ذلك في المسالك وجهين إلخ

(١١) أقول إذا لم يكن المعاطاة بيعا حين وقوعها بناء على القول بالإباحة كما هو مفروضه فكيف تصير بيعا أو معاوضة مستقلة بعد التلف فلا وجه لشي‌ء من الوجهين نعم يمكن تصوير ذلك بأحد وجهين أحدهما ما أشار إليه في آخر كلامه من كون المعاطاة جزء السبب و التلف تمامه بأن يكون التلف نظير قبض المجلس في الصرف و السلم و هذا بعيد غايته بل لم يحتمله أحد قبله بل لا وجه له فإن لازمه عدم جواز التصرف قبل ذلك لعدم تمامية المعاملة فتأمل الثّاني أن يقال إنّها معاوضة قهرية شرعية و إن لم تكن مقصودة حين التلف بل لم يصدر من المتعاملين حينه شي‌ء و هذا لا دليل عليه بل التحقيق أنّها معاوضة مفيدة للإباحة‌