حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - القول في الفضولي

فأتلف فإنّ في جملة من الأخبار استسعاءه و قد عمل بها الشيخ إلّا أنّه يمكن حملها على ما إذا كان ذلك بإذن المولى و علمه و رضاه و إن كان مقتضى القاعدة على هذا اشتغال ذمة المولى به لا تعلّقه بكسب العبد لكن يمكن أن يحمل على صورة رضا الدائن بذلك و محلّ المسألة مقام آخر و الغرض الإشارة إليه ليراجع التّاسع إذا اقترض بدون إذن المولى و إجازته فأخذه المولى و تلف تحت يده فللمقترض الرّجوع على أيّهما شاء لكن الرّجوع على العبد إنّما يكون بعد العتق فإن رجع على المولى قبل عتق العبد ليس له الرّجوع على العبد إذا كان مغرورا من قبله لأنّه ليس يملك على ذمّة عبده شيئا و إن قلنا بملكه نعم لو رجع عليه بعد عتقه جاز له الرّجوع عليه إن كان غارّا له لعدم المانع حينئذ كما أنّه لو رجع على العبد حينئذ جاز له الرّجوع على المولى لكون التلف في يده و المفروض عدم كونه ملكا للعبد حتّى يقال إنّه و ماله لمولاه فلا يضمن له شيئا و ممّا ذكرنا من عدم ملكية المولى شيئا في ذمة العبد يظهر أنّه لو أتلف مال المولى ليس له الرّجوع عليه و لو حال عتقه لعدم الشغل من أوّل الأمر حتّى يتبع به بعد العتق و أنّه لا يجوز للمولى أن يبيعه شيئا بثمن في ذمّته و إن قلنا بملكه و كذا لا يجوز له الاستدانة من المولى و لكن في الجميع تأمّل و مقتضى القاعدة بناء على ملكية العبد صحّة الجميع فتدبّر العاشر إذا حاز مباحا بإذن المولى فلا إشكال و إن كان بغير إذنه فبناء على الملكيّة يملكه و يحجر عليه و بناء على العدم هل هو باق على الإباحة أو يملكه المولى قهرا وجهان أقواهما الثاني لأنّه معدود من منافع عبده و لا يعتبر في تملّك المباحات سوى الحيازة بالقصد و هو حاصل و هذا هو الفارق بينه و بين حيازة حيوان فإنّ القصد لا يتحقق منه فيبقى بعد ذلك على الإباحة و لا يملكه مالك الحيوان قهرا هذا و أمّا أخذ العبد للّقطة فمقتضى قاعدة عدم قدرته على شي‌ء بقاؤها على حالها الأوّل و ليس تملكا حتّى يكون من قبيل حيازة المباح لكن المشهور كما قيل إنّ التقاطه صحيح و موجب للحوق الأحكام و إن كان بدون إذن المولى و إجازته مع أنّ الوارد في خبر أبي خديجة ذلك خلاف ذلك و قد عمل به ابن الجنيد و هو عنه عن الصادق (ع) سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة فقال (ع) ما للمملوك و اللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرّض لها المملوك ينبغي للحرّ أن يعرّفها سنة الحديث هذا و أمّا لو أذن له المولى أو أجاز فلا إشكال و يتعلّق الأحكام به إن كان على وجه النّيابة و بالعبد إن كان بعنوان رفع المنع كما تقدّم‌

[القول في الفضولي]

قوله أو المشهور

أقول كالأولياء من الأب و الجد و الحاكم و عدول المؤمنين بل فسّاقهم في التصرّفات الحسبيّة و كالمقاص و كالمضطر في مقام حفظ النفس و نحو ذلك و المأذون من الأولياء بحكمهم‌

قوله و هذا مراد من جعل إلخ

أقول كما أنّه المراد من جعل الاختيار شرطا و كذا جعل إذن السّيّد شرطا مع حكمه بالصحّة مع الإجازة‌

قوله بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه

أقول إن قلنا بكون الفضولي في البيع بمقتضى القاعدة لشمول العمومات حسب ما اختاره المصنف (قدّس سرّه) فإلحاق سائر العقود به في محلّه بل مقتضاها حينئذ القول بالصحّة في الإيقاعات أيضا إلّا ما خرج بالإجماع كالعتق و الطلاق فإنّ الظاهر إجماعهم على عدم جريان الفضوليّة فيهما بل عدم صحّة موقوفيّتهما و إن كانت من جهة الفضوليّة في عقد آخر كأن يوكل أحد شخصا فضولا عن الزّوج أو السّيد في الطلاق أو العتق فأجاز عقد التوكيل بعد إيقاعهما فإن الإجازة حينئذ تصحّح عقد الوكالة فيكون الطلاق صادرا عن الوكيل إلّا أنّ الظاهر أنّ الإجماع منعقد على عدم الصحّة في هذه الصّورة أيضا و كذا في العتق و أمّا سائر الإيقاعات فيشكل دعوى تحقق الإجماع فيها بالنّسبة إلى كل واحد واحد نعم المنقول منه عامّ في الجميع لكنه ليس بحجّة فلا يخرج من أجله عن العمومات مع أنّ الأمر في العتق و الطلاق أيضا مشكل من حيث إنّهم يستدلّون على عدم الجريان في الأوّل بما ورد من الأخبار الذي ورد نظيره في البيع أيضا مثل قوله (ع) لا عتق إلّا بعد ملك و قوله (ع) من أعتق ما لا يملك فلا يجوز و يمكن الجواب عنهما بما أجيب به عن مثل قوله (ع) لا بيع إلّا في ملك فلو كان مدرك بعض المجمعين مثل هذين الخبرين أشكل الحال لعدم دلالتهما على المدّعى فيشكل التعويل على الإجماع المذكور و كذا يستدلّون في الثاني بمثل قوله الطلاق بيد من أخذ بالساق و يمكن الجواب عنه كما لا يخفى و بالجملة التعويل على الإجماع في منع الجريان مشكل خصوصا في سائر الإيقاعات من الإذن و الإجازة و الإبراء و الجعالة و الفسخ و الردّ و نحو ذلك هذا و لو قلنا بكون الفضولي على خلاف القاعدة كما هو الحقّ فإلحاق سائر العقود أيضا محلّ إشكال‌

قوله أو فحوى

أقول يظهر من اقتصاره (قدّس سرّه) على القسمين أنّ الإذن بشاهد الحال داخل في محلّ الإشكال و يمكن أن يدّعى أنّه أيضا مثل القسمين في الإخراج عن الفضوليّة فيختصّ مورد الإشكال بما إذا علم الرّضا الباطني من دون قرينة و أمارة أو لم يعلم أيضا إلّا أنّ المالك أخبر به بعد ذلك و الفرق بينه و بين شاهد الحال أنّ العقد ينسب إلى المالك مع الثاني لوجود المظهر للرّضا بخلاف الأوّل لوضوح الفرق في نسبة الفعل إلى شخص راض به بين ما كان هناك أمارة على رضاه به و بين ما لم يكن فإنّ في الأوّل يصدق أنّه صدر عن إذنه بخلاف الثاني و هذا نظير ما اعتبرنا في صيغ العقود كونها دالة على المراد و لو بقرينة حاليّة و لا يكفي علم المتعاقدين به من دون نصب قرينة توجب كون الصّيغة دالة ثمّ إنّ الظاهر أنّ الرّضا الباطني كاف في رفع الحرمة في التّصرف المحرم بدون الإذن كالأكل و نحوه لأنّ الظاهر أنّ المناط فيه هو العلم بالرّضا و إنّما الإشكال في كفايته في نفوذ التصرفات بحيث يلزم به المالك و يجب عليه الوفاء و الأقوى التفصيل بين ما يكون العقد صادرا من غير المالك و بين بيع العبد و الباكرة و الراهن و نحوهم ممّن يكون العقد له إلّا أنّه موقوف على إذن الغير و ذلك لعدم الدّليل على الأوّل إذ العمومات قاصرة الشمول لأنّ المراد من قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ليس وجوب الوفاء على كلّ أحد بالنّسبة إلى كل عقد صادر من كل أحد بل هو نظير قوله تعالى وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ و نحوه خطاب بالنّسبة إلى من صدر منه العقد فيكون المعنى أوفوا بعقودكم الصّادرة منكم و من المعلوم عدم صدور العقد من المالك و لو بالواسطة فمثل عقد الوكيل و المأذون مشمول لأنّه صادر عن الموكل و الإذن بالواسطة بخلاف ما‌