حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

ذلك عدم الحاجة إلى الإجازة أيضا إذا علم كون مصلحته في البيع بحيث لو اطّلع عليها رضي به فإنّ الكاشف عنه حينئذ غير منحصر في الإجازة و لا يمكن التفوّه بهذا‌

قوله و إلى ما ذكرنا يرجع إلخ

أقول الإنصاف أنّ نظر المستدلّ ليس إلى التّمسّك بالعمومات بل غرضه ترتيب قياسٍ صغراه وجداني و كبراه مفروغ عنه و هو أنّ كلّ عقد صدر عن أهله في محلّه فهو واجب الوفاء و حينئذ فالحقّ ما ذكره الشهيد من أنّه من باب المصادرات و ذلك لأنّه إن كان المراد الأهليّة بالنّسبة إلى هذا المبيع الّذي للغير و بعبارة أخرى الأهليّة الفعليّة فلا نسلّم الصّغرى و إن أريد الأهليّة من حيث هو و المحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة و لو كان المراد التمسّك بالعموم كان يكفي أن يقول يصدق عليه أنّه عقد فيشمله العمومات‌

قوله و إن وجهنا شراءه

أقول بدعوى أنّ المراد جنس الشاة الصّادق على الواحد و المتعدّد أو لأنّه و إن كان المراد شاة واحدة إلّا أنّ البائع ما كان يرضى إلّا أن يبيع شاتين فتدبّر‌

قوله و لكن الظاهر هو إلى آخره

أقول حاصله أنّ الاحتمالات أربعة على ثلاثة منها ينطبق على الفضولي و هذه الثلاثة اثنان منها باطلان و واحد منها باطل و هو ما ذكره رابعا بعيد بالنّسبة إلى الاحتمال الآخر و هو ما ذكره ثالثا و معه لا يكون من الفضولي حسب ما ذكره سابقا قلت كون الظاهر ذلك ممنوع و كذا خروجه معه عن الفضوليّة كما عرفت فالأولى بناء على مذاقه أن يقال مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال و على ما ذكرنا إنّه يمكن هناك إذن بالفحوى أو بشاهد الحال بل يمكن كون عروة وكيلا مطلقا كما قيل إنّه روي أنّه كان معدا لخدمات النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) هذا مع أنّ الرواية عامّي ضعيف‌

قوله بملاحظة أنّ الظاهر إلخ

أقول لم أفهم وجه هذه الدّعوى و لم أدر من أين هذا الظهور مع أنّك عرفت سابقا أنّه لا بد في المعاطاة من وقوع الإنشاء بالفعل و لا يكفي مجرّد وصول العوضين مع المراضاة من دون إنشاء فعلي هذا مع أنّ هذا مناف لقول النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) بارك اللّٰه لك في صفقة يمينك فإنّ ظاهره كون البيع صادرا من عروة لا أن يكون آلة في الإيصال ثمّ لو كان الظاهر كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلّة على عدم اعتبار الصّيغة في البيع‌

قوله من الموهنات إلخ

أقول منها الحكم بأخذ الوليدة قبل أن يسمع من المشتري دعواه فلعلّه كان يدّعي وقوع العقد بإذن السّيّد أو رضاه و فيه ما لا يخفى و منها حكمه (ع) بأخذ الوليدة ابنها مع عدم السّؤال عن أنّه يريد الإجازة أو لا و فيه أنّ الغرض أنّ الحكم ذلك من حيث هو لو لا الإجازة و لعلّ السّيّد كان عالما بأنّه مع الإجازة الحكم ليس كذلك فتأمل و منها حكمه (ع) بأخذ ابنها مع أنّه ولد الحرّ إذ الظاهر أنّ الوطء كان بالشبهة و فيه أنّه لا مانع من كون المشتري عالما بالحال فيكون الولد رقّا لو لا الإجازة مع أنّه يمكن أن يكون أخذه لأخذ قيمته يوم الولادة و منها حكمه بأخذ ابن السّيّد مع أنّ ذلك لا يجوز إذ غاية الأمر كونه غاصبا و ليس حكمه ذلك و فيه أنّه يمكن أن يكون ذلك لمطالبة الثّمن الّذي دفعه إليه و منها تعليمه (ع) الحيلة مع ذلك ليس من وظيفة الحاكم و فيه أنّه لعلّه كان هناك مصلحة تقتضيها مع إمكان أن يكون الغرض بيان أنّ للمشتري مطالبة البائع بثمنه لا تعليم الحيلة و منها كون الإجازة بعد الردّ مع أنّ الصحّة حينئذ خلاف الإجماع كما ذكره المصنف و يمكن دفعه بأنّ المسلّم من كون الردّ مانعا عن الإجازة ما إذا كان صريحا لا في مثل المقام الّذي ليس إلّا إظهار الكراهة هذا مع أنّ هذا الإجماع لا يكون كاشفا قطعيا فالإنصاف أنّ الرّواية لا مانع من العمل بها و تكون دليلا على صحّة الإجازة حتّى بعد الردّ هذا مع إمكان الجواب بما ذكره المصنف من أنّ الاستدلال ليس بمجرّد الحكم بصحّة البيع في هذه القضيّة الشخصيّة بل من جهة ظهور الفقرتين في أنّ حكم الفضولي ذلك و حينئذ فيمكن التأويل في ظهورها في كون الإجازة بعد الردّ و لا يرجع إلى مثل العامّ المخصّص بالمورد كما قيل لأنّ المفروض الحكم بالصحّة في موردها أيضا غاية الأمر طرح ظهورها في كون الإجازة في موردها بعد الردّ هذا و لكن هذا إنّما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحّة الإجازة في الفضولي أقوى من ظهور كونها بعد الردّ و إلّا فيمكن أن يؤوّل الفقرتان بإرادة البيع الجديد من الإجازة و الإنفاذ فإنّه أيضا ممكن و الحاصل أنّه إذا قام الإجماع على عدم الصحّة بعد الردّ و المفروض أنّ ظاهر الرّواية ذلك فلا بدّ إمّا من دفع اليد عن ظهور كونها بعده و إمّا من رفع اليد عن كون المراد من الإجازة معناها الظاهر بإرادة إبقاء الوليدة و ابنها بيد المشتري ببيع جديد هذا و لكنّ الإنصاف أنّ ظهور الفقرتين أقوى فيؤوّل ما يظهر منه الرّد بإرادة عدم الجزم بأحد الأمرين من الأمرين من الإجازة و الردّ و غير ذلك فتدبّر‌

قوله من جهة ظهور إلخ

أقول هذا و ما عطف عليه من قوله و إطلاق حكم إلخ و قوله و مناشدة المشتري للإمام (ع) و الحاجة إلخ و قوله و قوله (ع) حتى ترسل إلخ شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الردّ و أمّا قوله و حمل إمساكه الوليدة إلخ فهو مبتدأ خبره قوله ينافيه إلخ و هو جواب عمّا يمكن أن يقال في دفع الظهور المذكور من أنّه يمكن أن يكون أخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد إجازة البيع لا لأجل الرّد فلا يكون ما ذكر دليلا على كونها بعد الردّ ليكون مخالفا للإجماع و حاصله أنّ هذا مناف لقوله فلمّا رأى ذلك إلخ فإنّ ظاهره أنّه أجاز البيع بعد أخذ ولده لا من الأوّل‌

قوله بفحوى صحّة عقد النكاح إلخ

أقول و زاد عليها في الجواهر بأنه قد يتضمّن الصّداق بيعا و نحوه فيشمله حينئذ فضولي النكاح يعني أنّه إذا تضمّن النكاح الفضولي بيعا فضوليّا فإنّ صحّته من جهة إطلاق الأخبار و يستلزم صحّة البيع أيضا و ليتم في غير هذه الصّورة بالإجماع المركّب و تصويره ما إذا باع شخص مال زيد من عمرو فضولا بمائة دينار و تزوّج له هندا بهذه الدنانير فإذا أجاز زيد النكاح فلازمه صحّة البيع أيضا لكن فيه أوّلا أنّ صحّة النكاح لا يستلزم صحّة البيع لأنّه غير موقوف على المهر لأنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الأخبار على صحّة النكاح بالإجازة في هذه الصّورة إنّما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع و ثانيا يمكن منع شمول الأخبار لمثل هذه الصّورة فهي منصرفة عنها هذا و أمّا الفحوى فهي ظنيّة إذ المصالح المقتضية‌