حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - و من شرائط المتعاقدين الاختيار

للثمن أو المثمن شخصا دون شخص و لا اعتبار به إذ هو نظير أوصاف العوضين فإنّ اللازم تعيين ما هو متعلّق الغرض غالبا و يختلف باختلافه الرّغبات دون الوصف الذي لا يكون كذلك مع أنّه قد يتعلّق في النادر به غرض أحدهما فتعيينه غير لازم و تخلّفه مع عدم اشتراطه لا يوجب البطلان و لا الخيار نعم لا يبعد أن يقال في صورة كون العوض في الذمّة بأنّ التعيين شرط لاختلاف الرغبات نوعا في كون من في ذمّته المال مليا أو معسرا أو نحو ذلك و بالجملة مقتضى العمومات صحة المعاملة مع تعيين الأركان فهي مختلفة في المقامات و المالكان ليسا بركنين في البيع و الإجارة بخلاف الزّوجين في النكاح و هكذا لا يقال إنّ النقل و الانتقال لا يتحققان بدون المالكين فكيف لا يكونان ركنين لأنّا نقول نعم إلّا أنّهما ليسا ركنين في المعاملة بما هي معاملة و إن شئت فقل إنّ اللازم تعيين الركن الذي تختلف الرغبات باختلافه لا مطلق الرّكن و كيف كان فقد بان أنّ ما قيل في الفرق بين النكاح و شبهه و بين البيع و نحوه صحيح و واف بتمام المدّعى إذ غرضه من النكاح المثال لكلّ ما يكون كذلك من حيث كون من له المعاملة ممّن يختلف باختلافه الرّغبات و يكون كالعوضين في البيع و أمّا الموضع الثاني و هو أنه بعد العلم بكون الطرف الآخر نائبا عن الغير أو وليّا هل يجوز في مقام إجراء الصّيغة جعله طرفا في المعاملة أو لا بدّ من ذكر الموكّل و المولّى عليه فالتحقيق أنّ المدار على صراحة الصّيغة و عدمها فإن كان ذلك متعارفا في العرف بحيث يفهم منه المراد جاز و إلّا فلا ففي باب البيع لما تداول توجيهه إلى المخاطب بعنوانه الأعمّ جاز و في النكاح لا يجوز لعدم التدارك و إلّا فمن حيث هو لا مانع من أن يقول أنكحتك فلانة بمعنى أنكحتك من حيث إنّك نائب عن فلان و كذا في الوقف و الوكالة و التحقيق الجواز مع نصب القرينة في الكلّ لعدم المانع من مثل هذا الاستعمال و الإطلاق‌

قوله عملا بظاهر الكلام إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا الوجه ناظر إلى الموضع الثاني و حاصله أنه لما كان مقتضى ظاهر الكلام إرادة خصوص المخاطب و لازمه كون الملك له لأنّ العقد تابع للقصد فلا يجوز عدم التعيين في اللفظ و إجراء الصّيغة على هذا النّحو و لا دلالة فيه على وجوب تعيين خصوص المشتري من حيث هو و مع ذلك فهو أخصّ من المدّعى لأنّ مقتضاه عدم البطلان مع نصب القرينة على عدم إرادة هذا الظّاهر أو فرض أن يقول بعت موكّلك مع فرض عدم العلم بذلك الموكّل على التّعيين أنه زيد أو عمرو و بالجملة مقتضى هذا الوجه أنه إذا كان ظاهر الكلام إرادة الخصوصيّة مع عدم نصب القرينة على إرادة العنوان الأعمّ يكون باطلا و قد عرفت أنّ عمدة الإشكال أنّ تعيين من له المعاملة لازم كما في مثل النكاح أم لا بل يجوز أن يقصد العنوان الأعمّ و على فرض عدم اللّزوم أو معلوميّته هل يجوز إجراء الصّيغة على وجه التّوجيه إلى المخاطب بأن يقول بعتك مع كونه وكيلا أو لا بل لا بدّ أن يقول بعت موكّلك و هذا الوجه لا يصلح بدفع هذا الإشكال ثمّ إنّ هذا الوجه مناف لما سبق من أنّ مقتضى المبادلة وصول كلّ من العوضين إلى مالك الآخر و أنّ قصد الغير لغو إذ مقتضاه أنه لا يضرّ قصد الخصوصية مع فرض القصد إلى المبادلة الحقيقية و لذا حكم (قدّس سرّه) بكون الإشكال المشار إليه في كلام التذكرة ضعيفا مخالفا للإجماع و السّيرة فظهر من جميع ذلك عدم قابلية هذا الوجه لإثبات الاحتمال الأوّل نعم إنّما ينفع في مقام التنازع بأن يقول البائع اشتريت لنفسك و يقول الآخر بل اشتريت لموكّلي مثلا فإن مقتضاه تقديم قول البائع فإنه موافق لظاهر الكلام‌

قوله إنّ الزّوجين في النكاح إلخ

أقول هذا الوجه ناظر إلى الموضع الأوّل و قد عرفت بيانه و تماميته‌

قوله و لأنّ معنى قوله بعتك إلخ

أقول هذا الوجه أيضا ناظر إلى الموضع الثاني لأنّ حاصله أنه يمكن في البيع أن يقول بعتك و لو كان المخاطب وكيلا و لا يمكن مثل ذلك في النكاح بل لا بدّ أن يقول إذا كان وكيلا أنكحت موكّلك و لا يدلّ على وجوب العلم بمن له النكاح من حيث و بعبارة أخرى وجوب تعيين الزّوج بحيث لو قال أنكحت موكّلك و لم يعلم أنّ الموكّل زيد أو عمرو يكون باطلا و قد عرفت أنّ إثبات هذا هو العمدة بحسب ما عرفت‌

قوله فالأولى في الفرق ما ذكرنا إلخ

أقول هذا الوجه أيضا كما ترى ناظر إلى الفرق في الموضع و لا يكون وافيا بدفع الإشكال في الموضع الأوّل الذي هو العمدة إذ قد عرفت أنّ عمدة الإشكال أنه هل يجوز إيقاع المعاملة مع عدم تعيين من له المعاملة بقصد كلّ من الطرفين للطرف الآخر بالعنوان الأعمّ أم لا و أنّ الفارق بين مثل المبيع و مثل النكاح أي شي‌ء و من ذلك ظهر أنّ المصنف خلط بين الموضعين و لم ينقح حكم المسألة و التحقيق ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ الوجه أنه إذا كان الغالب في مثل البيع ما ذكر من قصد المخاطب بالعنوان الأعمّ فظهور إرادة المشتري الخصوصية يكون ملغى و مع ذلك فلا وجه لمراعاته في مقام التنازع و عدم سماع دعوى المشتري من جهته فالمنافاة بين هذا الوجه و عدم سماع قول المشتري حاصلة و لا وجه لمنعها فتدبّر‌

قوله فتأمّل حتى لا تتوهّم إلخ

أقول وجه عدم الرّجوع هو أنّ القائل المذكور أوّلا ادّعى أنّ عنوان المشتري صادق على الوكيل حقيقة و المصنف (قدّس سرّه) أنكر عليه ذلك و المصنف (قدّس سرّه) إنّما يدّعي أنه يصدق عليه مجازا متعارفا و أنّ هذا المقدار يكفي في جواز الاستعمال المذكور بخلاف باب النكاح فإنّ هذا التعارف فيه غير متحقق فلا يجوز الإجزاء على هذا الوجه و هو حسن إلّا أنّ مقتضى القاعدة صحته في النكاح أيضا مع نصب القرينة على إرادة المخاطب من حيث قيامه مقام الموكّل فلا وجه لما ذكره في قوله بل ربما يستشكل إلخ نعم مع عدم نصب القرينة إنّما يجوز في البيع و لا يجوز في النكاح للتعارف في الأوّل و عدمه في الثاني فتدبّر‌

[و من شرائط المتعاقدين الاختيار]

قوله و من شرائط المتعاقدين الاختيار

أقول إنّما يشترط ذلك إذا كان الإكراه بغير حقّ و أمّا في ما لو كان بحقّ فلا يشترط بل يصحّ بيعه مع عدم الرّضا منه كما في بيع المحتكر إذا أمره الحاكم الشرعي و كما في بيع الطعام أو غيره على من هو مشرف على الهلاك عند إجبار الحاكم أو عدول المؤمنين أو فسّاقهم أو نفس ذلك المشتري و هل هو من باب سقوط شرطية الرضا أو بجعل الجابر نائبا عنه في ذلك الظاهر الأوّل و إلّا لزم تبعّض العقد حيث إنّ الصّيغة صادرة من البائع و القصد من الجابر ثم إنّ الظاهر أنّ الحكم بصحّة المعاملة المذكورة إنّما هو إذا كان واجدا لسائر الشرائط غير الرضا فلو علم منه عدم القصد إلى اللفظ أو المدلول أو عدم قصد الإنشاء بطل و اللازم حينئذ قيام الحاكم مقامه في إجراء الصّيغة لأنه ولي الممتنع و من هنا‌