حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات

تطفيف بهذا الاعتبار‌

قوله و إن جرت على الموزون إلخ

أقول بأن يكون المقصود شراء هذا الموجود كائنا ما كان و كان كيله أو وزنه من جهة حصول العلم بالمقدار ليخرج عن كونه من بيع المجهول إذ حينئذ لو كان في الرّبويّ بطل و لو كان في غيره صحّ إلّا إذا كان البائع جاهلا بمقدار ما طفّف فإنّه حينئذ يبطل البيع من جهة جهله بمقدار المبيع إذ يعتبر علم كلا الطّرفين و الظاهر عدم الإخبار أيضا للمشتري في غير الرّبويّ لأنّ المفروض أنّه لم يشترط مقدارا معينا و إنّما اشتراء كائنا ما كان فتدبّر‌

قوله لم يبعد الصّحة

أقول إذ حينئذ يكون بمنزلة ما لو كان البيع واردا على الكلّي و لازمه أن يكون المقدار النّاقص في ذمّته كما في الصّورة الأولى لكنّه مشكل لأنّ المفروض أنّ المبيع شخصي فالأولى الابتناء على ما ذكره من كون شرط المقدار يقسط عليه الثمن أو لا و التحقيق أنّه يقسط عليه و ليس حاله حال اشتراط الأوصاف فإنّ فيها الثمن لا يقابلها في مقام الإنشاء بل هو في مقام ذات العوضين نعم الأوصاف موجبة لزيادة مقدار من الثّمن في مقابل العين فمقابلتها بالعوض إنّما هي في عالم اللبّ لا في عالم الإنشاء و هذا بخلاف الأجزاء فإنّها مقابلة بالعوض في الإنشاء و إن كانت داخلة في البيع بعنوان الشّرط فلا فرق بين أن يقول بعتك هذا المنّ من الحنطة و قوله بعتك هذا الموجود بشرط كونه منّا في أنّ تمام الثّمن في مقابل تمام المنّ فإذا كان ناقصا عن هذا المقدار يكون من تخلف الجزء في كون المعاملة باطلة بالنّسبة إلى المقدار المتخلّف و كون ما يقابله باقيا على ملك المشتري ففي البيع الربوي يكون البيع صحيحا بالنّسبة إلى المقدار الموجود بمقدار ما يقابله من العوض الآخر فلا يلزم الرّبا و ظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكم بالصّحة في المقام من الوجه الأوّل و هو كونه راجعا إلى بيع الكلّي ليس مثل الحكم بها من الوجه الثّاني فإنّ لازمه على الأوّل انتقال تمام العوض إلى البائع و اشتغال ذمّته بالمقدار النّاقص و على الثّاني انتقال مقدار يساوي القدر الموجود و كون ما يقابل النّاقص باقيا على ملك المشتري فلا تغفل‌

[في حرمة حفظ كتب الضلال]

قوله حفظ كتب إلخ

أقول لا يخفى أنّ مقتضى الوجوه المذكورة وجوب تفويت جميع ما يكون موجبا للضلال و لا خصوصيّة للكتب في ذلك فيحرم حفظ غيرها أيضا ممّا من شأنه الإضلال كالمزار و المقبرة و المدرسة و نحو ذلك فكان الأولى تعميم العنوان و لعلّ غرضهم المثال لكون الكتب من الأفراد الغالبة لهذا العنوان نعم يمكن الاستدلال على الخصوصيّة برواية الحذاء من علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به فتأمل‌

قوله بلا خلاف

أقول حكي عن الحدائق الخلاف لعدم النصّ بالخصوص على ذلك بل ربّما أساء الأدب مع الأصحاب و لولاه أمكن أن يحمل كلامه على إنكار الخصوصيّة كما ذكرنا فلا ينافي كونه داخلا في العنوان العامّ‌

قوله و الذم المستفاد إلخ

أقول الظاهر أنّ غرضه الاستدلال بفحوى الآيتين فلا يرد على الاستدلال بالآية الثّانية ما قيل من منع الشمول بدعوى أنّ الظاهر وجوب الاجتناب عن نفس القول الزّور بمعنى وجوب الاجتناب عن الكذب و البهتان و نحوهما فلا يشمل حفظ الأقوال الكاذبة عن الاندراس مثلا فتدبّر مع أنّه يمكن دعوى شمول الآية و عمومها فإنّ مقتضى إطلاق الاجتناب عن القول الزّور الاجتناب عنه بجميع الأنحاء الّذي منها ما نحن فيه فتأمل‌

قوله دون الإرشاد إلخ

أقول إذ عليه لا يكون الواجب إلّا ترك القضاء و لا يكون الإحراق واجبا و لو مقدميّا‌

قوله و هذا أيضا إلخ

أقول فيه منع ذلك بل الظاهر من الوجوه المذكورة ما عدا حكم العقل و وجوب إتلاف ما من شأنه الإضلال و الفساد و ذلك كما في الصّنم و الصّليب و آلات القمار و نحوها فلا يكون الوجوب مقدّميا و كيف و لازمه الاقتصار على صورة العلم بترتّب الضّلالة و المفسدة كما هو مقتضى القاعدة بناء على التمسّك بحكم العقل و هو خلاف ظاهر كلمات الفقهاء‌

قوله فلا دليل على الحرمة

أقول فليس المقام من باب التّزاحم و إلّا وجب كون المصلحة المزاحمة ممّا يجب بتحصيلها إذ مع فرض عموم دليل الحرمة لا يجوز رفع اليد إلّا مع مزاحمة ما هو أهمّ و لا يكون كذلك إلا إذا كان واجب التّحصيل و أمّا مع فرض عدم العموم فيمكن رفع اليد بمجرّد وجود مصلحة ما إذ المفروض أنّ الدّليل قاصر عن الشمول فالمقام نظير حرمة الكذب الّتي يرفع اليد عنها بمجرّد المصلحة لعدم العموم في دليله بحيث يشمل صورة وجودها أيضا لا من قبيل حرمة شرب الخمر الّذي لا يسوغه إلّا أحد العناوين المخصوصية من الضّرر أو الحرج أو المزاحمة مع واجب أو حرام آخر فتدبّر‌

قوله لا يقصر عن نقل الإجماع

أقول يعني في خصوص المقام من جهة الضّمائم الخارجيّة و إلا فهو في حدّ نفسه قاصر عنه كما لا يخفى‌

قوله حينئذ إلخ

أقول يعني حين إذ التزمنا بالإطلاق فلا بدّ من تنقيح العنوان الذي هو معقد الإجماع أو عدم الخلاف إذ على هذا يكون الحكم تعبّديا لا من حيث القاعدة بخلاف ما إذا قلنا بعدم الحرمة إلّا من حيث ترتب الضّلالة فإنّ المدار حينئذ على ما يكون موجبا للترتب سواء كان من الباطل في نفسه أو لا فتدبّر‌

قوله فيحتمل إلخ

(١١) أقول الظاهر أنّه تفريع على قوله أو أنّ المراد به هذا و الحقّ أنّ المراد ما من شأنه الإضلال لا مجرّد كونه مشتملا على المطالب الباطلة فمثل كتب الأشعار الغزليّة و نحوها ليست منها و كذا الكتب المشتملة على القصص المجعولة الكاذبة إذا لم يترتّب عليها ضلال خصوصا إذا كانت موضوعة للنّصيحة مثل كتاب أنوار السّهيلي و نحوه و كذا إذا كانت نافعة في الأدبيّة ككتاب مقامات الحريزي و البديعي و نحوهما‌

قوله حيث إنّه لا توجب إلخ

(١٢) أقول فيه منع واضح فإنّها قد توجب الضّلالة بالنّسبة إلى المسلمين أيضا إذا لم يروا فيها ما أخبره موسى أو عيسى بنبوّة نبيّنا (صلى اللّه عليه و آله و سلم) صريحا من جهة التحريف الواقع فيها‌

قوله قبل نسخ ذينها

(١٣) أقول لا وجه لهذا التقييد إذ إيجابها الضّلالة لا يختصّ بما قبل النّسخ كما هو واضح فتدبّر‌

قوله قال في المبسوط إلخ

(١٤) أقول سياق الكلام يقتضي كون هذا النّقل من جهة كونه موافقا لما اختاره المصنف مع أنّه ليس كذلك إذ الشّيخ يصرح في آخر الكلام بوجوب تمزيق التوراة و الإنجيل فكان الأنسب أن يقول و قال في المبسوط إلخ ليدلّ على كونه مخالفا كما لا يخفى‌

قوله أمّا حرمة إتلافها إلخ

(١٥) أقول الظاهر أنّه من غلط النّساخ أو سهو القلم و الصّواب أمّا وجوب إتلافها‌

[النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات]

قوله على المشهور

(١٦) أقول هذا أحد الأقوال في المسألة ثانيها ما نسب إلى السيّد من الجواز في الكفائي كتجهيز الميّت و إن كان تعبّديّا و في النّسبة ما ذكره المصنف من أنه مخالف في مسألة أخرى و هي أنّ التجهيز ليس واجبا إلّا على الولي و مع فقده يجب على غيره فعلى هذا هو مخالف في الموضوع لا في أصل الحكم ثالثها ما نقله المصابيح عن فخر المحققين من التفصيل بين التعبّديّات و التوصّليّات رابعها ما حكاه المصنف بعد ذلك عنه من التفصيل بين الكفائي التّوصّلي فيجوز و غيره فلا يجوز خامسها‌