حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد

الثانية و هي أنّه هل يصحّ بلا إجازة أو لا يمكن درجها في الأولى بأن يقال إذا باع شيئا ثم ملكه فهل يصحّ بلا إجازة أو معها أو لا يصحّ أصلا وجوه أو أقوال و كان الأولى في التعرّض لهذه المسائل أن يعنون هكذا الكلام في أمور أحدها يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرّف حال الإجازة الثّاني هل يشترط وجود مجيز جائز الإجازة حال العقد أو لا الثّالث هل يشترط كون المجيز جائز التصرّف حال العقد بناء على اشتراط وجود مجيز جائز الإجازة أو لا و أمّا بناء على عدم اشتراط فمن المعلوم أنّه لا يشترط ذلك فالمسألة الثالثة مبنية على اشتراط وجود المجيز فيكون الكلام في أنّه هل يجب أن يكون هو الذي كان حال العقد جائز الإجازة أو يجوز أن يكون غيره الرّابع هل يشترط أن يكون مالكا حال العقد أو لا كما إذا باع شيئا ثم ملك الخامس إذا باع معتقدا لكونه غير جائز التصرّف فبان إلخ‌

قوله فإنّه لا حاجة إلى الإجازة إلخ

أقول و حينئذ فيندفع ما ربما يستشكل في صحّة البيع المفروض بأنّه موقوف على إجازة المرتهن و قد فات محلها لعدم تعلّق حقّه به بعد الفكّ فلا يمكن تصحيحه لا بإجازة الراهن و لا بإجازة المرتهن و ذلك لمنع التوقف المزبور و إنّما كان ذلك ما دامت الرّهانة باقية بل قد عرفت سابقا إمكان بل قوة منع التّوقّف على إجازته حالها أيضا و إنّما كان له حقّ المنع و مرجع إجازته إلى إسقاط ذلك و إلّا فلا دخل له بالبيع ليجيز أو يرد و من ذلك يمكن دعوى أنّه لو ردّه ثمّ أسقط حقّه أو انفكّ الرّهن صحّ البيع لارتفاع المانع و عدم تأثير ردّه شيئا فالمقتضي و هو صدور العقد من المالك موجود و المانع مرتفع نعم يمكن أن يستشكل في الصحّة بأنّ الفكّ إمّا كاشف أو ناقل فعلى الأوّل يلزم صحّة التصرّف في العين المرهونة حال بقاء الرّهانة و على الثاني يلزم التعليق و لعلّه لذا حكي عن القواعد أنّه قال لو افتكّ الرّهن ففي لزوم العقود نظر و عن التحرير و في نفوذ العتق لو فكّ إشكال و عن الشهيد في الدّروس و غيره منع نفوذ العتق خلافا للمشهور من الحكم بالنفوذ و الجواب أوّلا أنّا نختار النقل لعدم الدّليل على الكشف في المقام إذ ليس حال الفكّ حال الإجازة بل هو نظير القبض في الصّرف و السّلم في عدم كونه إلّا ناقلا و دعوى التعليق ممنوعة إذ هو تعلّق شرعيّ لا دخل له بإنشاء المعاملة و ثانيا لو قلنا بالكشف نقول لا مانع منه فإنّ القدر المسلّم هو عدم صحّة التصرّف في الرّهن الذي لا يتعقّبه الفكّ و أمّا ما يتعقّبه الفكّ فلا مانع من الحكم بصحّة التصرّف فيه غايته أنّه يلزم كون مال المشتري رهنا بدون إذنه و لا مانع منه و يمكن أن يدّعى أنّ الفكّ يكشف عن بطلان الرّهانة حين العقد لكنه كما ترى و الإنصاف أنّ الحكم بالكشف مشكل و في مثل العتق و الوقف أشكل لأنّه يلزم منه كون الحرّ رهنا أو الوقف رهنا إلى حين الفكّ و لا يمكن الالتزام به و لعلّه إليه نظر من حكم بالصحّة في غير العتق و بالبطلان فيه أو في الوقف أيضا فالتحقيق هو الحكم بالصحّة حين الفكّ و ليس حاله حال الإجازة فإن قلت هذا الإشكال يرد على تقدير إجازة المرتهن قبل الفكّ أيضا فإنّه يلزم صحّة التصرّف في الرهن حال كونه رهنا قلت لا مانع منه فإنّ فيه نختار أنّ الإجازة منه كاشفة عن بطلان الرّهانة حين العقد لكن هذا إنّما يتم إذا قلنا بكونه محتاجا إلى الإجازة من حيث إنّها إجازة و أمّا إذا قلنا بأنّها مسقطة للحقّ كما اخترناه فنلتزم بكونها ناقلة لأنّ السّقوط إنّما يحصل حينها و ممّا ذكرنا ظهر دفع ما يمكن أن يقال إنّ هذه المسألة في الإشكال نظير مسألة من باع شيئا ثم ملك فإنّه حين التصرّف ليس مالكا للتصرّف و إن كان مالكا للمال و لا فرق بين وجود المانع حين العقد كما في المقام أو فقد الشرط كما في تلك وجه الدفع أنّ عمدة الإشكال في تلك المسألة لزوم صحّة التصرّف بناء على الكشف مع عدم كونه مالكا فيلزم صحّة نقل مال الغير لنفسه و في المقام قد عرفت أنّ الفكّ ناقل لا كاشف و أنّ المقتضي و هو العقد من المالك موجود و إذا ارتفع المانع أثر أثره نعم بناء على الكشف الإشكال مشترك كما عرفت ثم إنّ مسألة تصرف المحجور لفلس ثمّ زوال حجره كهذه المسألة فمقتضى القاعدة صحّته من دون حاجة إلى إجازته و لا إلى إجازة الغرماء بل عدم مانعيّة ردّهم قبل زوال الحجر كما نسب إلى ظاهر جماعة و صريح التذكرة لكن يظهر من جماعة كابن الجنيد و الشيخ في المبسوط و الفاضل و ولده في التحرير و الإيضاح بطلانه و لو مع الإجازة بعد رفع الحجر قال في الشرائع فلو تصرّف كان باطلا سواء كان بعوض كالبيع و الإجازة أو بغير عوض كالعتق و الهبة و ظاهره كالأوّلين أنّ حجر الحاكم موجب لسلب الأهليّة كما اعترف به بعضهم و لذا قيل إنّه أمر زائد على منافاة حقّ الغرماء و لعلّه لذا ربما يقال بالبطلان حتّى في مثل الوصيّة التي لا تنافي حقّهم بل عن قواعد الفاضل الجزم ببطلان تدبيره و التّحقيق عدم البطلان و اللزوم بعد رفع الحجر خصوصا في الوصيّة و التدبير و لا دليل على سلب الأهليّة و تمام الكلام في محلّه‌

[المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد]

قوله فظاهر المحقّق إلخ

أقول هو مبتدأ سقط من العبارة خبره و هو قوله صحّة البيع مع الإجازة قبل قوله في باب الزكاة أو بعد قوله انتهى‌

قوله إلّا أن يقول الشيخ إلخ

أقول اعلم أنّ المشهور بين العلماء الموافق للتحقيق حسب ما يستفاد من الأدلّة أنّ الزكاة متعلّقة بالعين و أنّ النّصاب مشترك بين المالك و الفقير على وجه الإشاعة كما هو ظاهرهم أو على وجه الكلي في المعيّن حسب ما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين و هنا احتمالات أخر أحدها ما نسب إلى شاذّ و لعلّه من العامّة من أنّها متعلّقة بالذمة من دون تعلّق بالعين أصلا الثّاني أنها متعلّقة بالعين كتعلّق حق الرّهن بالعين المرهونة الثّالث أنّها متعلّقة بها كتعلق حقّ الجناية بالعبد الجاني و الإشكال المشار إليه في كلام المعتبر مبنيّ على قول المشهور من الشركة و أمّا على الاحتمالات الأخر فلا يرد الإشكال فعلى أوّلها يجب الحكم بالصحّة و اللزوم و لو لم يؤدّ الزكاة بعد ذلك من موضع آخر و على الثاني حاله حال بيع العين المرهونة في حال الرهانة ثم فكها و على الثالث يكون بيعه التزاما بالزكاة في الدّية كما في بيع العبد الجاني حيث إنّه إذا باعه المالك يتعلّق أرش الجناية بذمّته و من ذلك ظهر أنّ حكم الشيخ بالصحّة من غير حاجة إلى الإجازة لا ينحصر وجهه في جعله من قبيل حقّ الرّهانة بل يمكن أن يكون من باب حقّ الجناية إلّا أن ينضمّ إليه وضوح بطلان الاحتمال الأوّل من عدم التعلّق بالعين أصلا و كون الثالث‌