حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٨ - تحقيق حول صحيحة أبي ولاد

عليه و عرفه كان له الرّجوع على من استقرّ التلف في يده على وجه يملك ما كان في ذمّته للمالك عوض ما أداه بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب إذا أدّى قيمته للحيلولة و إن كان متزلزلا بل كان ذلك مفروغا منه عند التّأمل في كلماتهم في مقامات متعدّدة ظاهرة أو صريحة في أنّ المؤدّى عن المضمون عوض شرعي عنه على وجه يقتضي الملك للطّرفين من غير فرق بين الموجود من العين مما لا قيمة له و بينها إذا كانت كذلك لو انتزعت كما في الفرض الذي يتعذّر فيه الردّ لنفس العين المغصوبة بل لعلّ قول المصنف و غيره و كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة لم تنتزع إلّا مع الأمن عليه تلفا و شينا و إلّا ضمنها مؤيّد لذلك ضرورة جواز التصرف للآدميّ مثلا بما خيط به جرحه و ليس ذلك إلّا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له بتعذّر الردّ لاحترام الحيوان انتهى قلت و من الموارد التي يظهر منهم التزام ذلك ما ذكروه في مسألة خلط الغاصب المغصوب بماله المماثل أو الأجود أو الأعلى أو بغير الجنس فإنّ جماعة منهم حكموا بوجوب المثل في ما عدا الأوّل و المشهور قائلون به في الأخير فإن لازم هذا انتقال المغصوب إلى الغاصب و إلّا لزم عليهم الحكم بعدم جواز تصرّفه في ذلك الشي‌ء و أيضا ذكر الشيخ في مسألة ما لو غصب حبّا فزرعه أو بيضا فاستفرخه أنه يلزمه القيمة فلازمه انتقال الحبّ و البيض إليه هذا مع أنّ صاحب المسالك جعل ذلك في كلّي مسألة الحيلولة أحد الوجهين كما نقل عنه في الكتاب ثمّ من العجب أنّ صاحب الجواهر مع إصراره على ذلك خصوصا في عبارته التي نقلناها اختار في مورد تعرّض المسألة ببقائها على ملك المالك و قال في جملة كلام له فالقيمة المدفوعة حينئذ مملوكة و العين باقية على الملك للأصل و لأنّها مغصوبة و كلّ مغصوب مردود و أخذ القيمة غرامة للدّليل لا ينافي ذلك إلى أن قال بل لعلّ قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) حتّى تؤدّي ظاهر في ذلك مضافا إلى أصالة بقائه على ملكه و إلى ما عرفته من الاتّفاق عليه و لذا لم يذكروا خلافا بل و لا إشكال في ملك نمائه المنفصل و دعوى أنّه من الجمع بين العوض و المعوّض الممنوع منه شرعا واضحة الفساد بل هي مجرّد مصادرة انتهى و كيف كان فالالتزام بذلك قريب جدا لو لا الإجماع و الظاهر عدمه كما عرفت‌

قوله لا يكاد يتّضح معناه

أقول مع أنّه مخالف لظاهر كلماتهم فإنّهم يجعلون البدل في مقابل نفس العين و أيضا لازمه عدم العود بعود العين لأنه نظير أخذ أجرة العين فإن العوض إذا فرض كونه في مقابل الحيلولة فهي متحققة في زمان الأخذ فلا وجه لعوده و أيضا لازمه جواز أخذ العوض عن الحيلولة السّابقة على ردّ العين إذا فرض طول المدّة بين الغصب و الردّ فيجب مع ردّ العين ردّ بدل الحيلولة أيضا إلّا أن يقال إنّ الحيلولة الدائميّة تقتضي البدل لا مطلقها فيرتفع الوجهان الأخيران لكن فيه عدم الفرق غاية الأمر كون قيمة الزائلة أقلّ من الدائمة فتدبّر‌

قوله على اليأس من العين

أقول مجرّد اليأس لا يكفي في دفع الإشكال فإنّه يلزم الجمع المذكور لو كانت موجودة في الواقع إلّا أن يقال إنّ الجمع الممنوع منه ما لو كانت العين تحت اليد لا ما إذا عدّت من التالف عرفا و لا بأس به لكنّه لا يخلو من شي‌ء بعد ذلك فتدبّر‌

قوله قيام مقابله مقامه في السّلطنة

أقول ظاهره أنّ البدل بدل عن العين لكن بلحاظ السّلطنة لا بلحاظ الملكيّة لا أنه بدل عن نفس السّلطنة ليرجع إلى ما احتمله الكركي من كونه بدلا عن الحيلولة‌

قوله نعم لما كانت إلخ

أقول فعلى هذا يصير بدلا عن العين في الملكيّة و لا يبقى فرق بينه و بين التلف الحقيقي إذ بعد عدم تحقق التدارك إلّا بذلك يكون كذلك‌

قوله إنّما الكلام في البدل إلخ

أقول قد بيّن كونه أيضا على وجه الملكية فلا وقْع لهذه العبارة و لا يبعد أن يكون هذا و أمثاله ناشئا من عدم تمييز النّاسخين بين ما كتبه و ضرب عليه و بين ما لم يضرب عليه في نسخة الأصل فجمعوا بين الأصل و البدل فتدبّر‌

قوله أو يكفي حصوله من حين التّصرّف

أقول قد عرفت الإشكال فيه لعدم الدّليل مع أنّه لو أمكن الالتزام بالملكيّة فلا وجه للتأخير إلى حين التصرّف‌

قوله فالتدارك لا يقتضي ملكه

أقول ظاهره أنه يجب التدارك لكن لا يقتضي الملكيّة مع أنه ليس كذلك إذ حينئذ لا دليل على وجوب التدارك نعم لو فرض وجود دليل في مقام كان الأمر كما ذكره (قدّس سرّه) لكن يبقى عليه بيان الفرق بين هذه الصّورة و الصّورة الأولى حيث لم يحكم هناك بكون حكم الشارع بدفع العوض كاشفا عن حكمه بكون العين للدافع بمعنى العوضيّة الشرعيّة إذ لا خصوصيّة لهذه الصّورة تقتضي ذلك و دعوى أنّ المفروض عدم تحقق سبب الغرامة فلا بدّ أن يكون الحكم بالقيمة لأجل ما ذكره من الانتقال مدفوعة بأنّ المفروض أنّ الشارع حكم بها على وجه الغرامة ثم إنّ مقتضى ما ذكره من الانكشاف عن الانتقال أنه يملك العين و لو عصى و لم يدفع القيمة أيضا و هو مشكل بل الظّاهر أنّ الانتقال إنّما يحصل بالدّفع لا قبله بمجرّد إيجاد السّبب فتدبّر‌

قوله أمّا لو خرج عن التقويم إلخ

أقول لا يخفى أنّه مع الخروج عن التقويم لا معنى لبقائها على صفة الملكيّة فإنّ الرّطوبة الباقية نظير القصعة المكسورة فإنّه لا يقال إنّ أجزاءها باقية على ملكية مالكها مع عدم فائدة فيها إلّا نادرا نعم يبقى الكلام في بقاء حق الاختصاص له و هو أيضا ممنوع على ما سيأتي هذا و لو فرض فيها فائدة تقتضي بقاء الملكيّة لا نسلّم لزوم جميع القيمة بل يمكن أن يقال بعدم الانتقال إليها أصلا و إنّما يجب عليه التفاوت و بعبارة أخرى يبقى ضمان النقص الحادث و إن أريد من ذلك بقاؤها على الماليّة مع عدم إمكان ردّها إلى المالك كما في مسألة الخيط كما يظهر من نقل تلك المسألة عن القواعد فنقول إنّ مقتضى القاعدة في بعض الفروض الشركة كما في مثال الخيط بمعنى أنّ الثّوب المخيط مشترك بين الغاصب و المالك و إن شئت فقل إنّ خيطه للمالك و ثوبه للغاصب فيباع و يؤخذ من الثّمن بالنّسبة لا أن ينتقل إلى القيمة و في بعضها كما في مثال الرّطوبة لا نسلّم بقاء الماليّة فتدبّر ثمّ لا يخفى أنّ مع الخروج عن التقويم لا دخل له بمسألة الحيلولة بل هو من التلف الحقيقي فتدبّر‌

قوله لكونه بمنزلة التلف و حينئذ إلخ

أقول مع الإغماض عمّا ذكرنا من أنّ مقتضى القاعدة بقاؤها على ملك المالك مع الشركة في قيمة الثوب الحقّ مع الأردبيلي‌

قوله و فيه أنه لا منشأ إلخ

أقول قد عرفت أنّ المنشأ اقتضاء العوضية مع فرض بقاء المال على الماليّة ذلك فلا وجه للمقايسة بصورة التلف الحقيقي مع إمكان دعوى أنّ فيه أيضا يعود التالف ملكا للضّامن بمعنى أنّه يعتبر كونه‌