حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - تحقيق حول صحيحة أبي ولاد

بطل الرّهن و لو عاد خلّا عاد إلى ملك الراهن و في الجواهر بلا خلاف أجده بيننا إلّا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصّلاح و هو شاذّ لرجحانه على غيره بالملك السّابق و اليد المستمرة إذ يد المرتهن من آثار يد المالك و للسيرة و للإجماع بل الضّرورة على ملك الخلّ و جواز اتخاذه مع أنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشدّة إلى أن قال مضافا إلى الشكّ في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من استولى عليه فلا بدّ من دخوله في ملك أحد حال تخلله و لا ريب في رجحان المالك السّابق على غيره إلى أن نقل عن أبي الصّلاح أنّه إن صار خمرا بطلت وثيقة الرّهن و وجب إراقته و في الشرائع بعد العبارة السّابقة و لو رهن مسلم من مسلم خمرا لم يصحّ فلو انقلب في يده خلّا فهو له على تردّد و عن المسالك و جامع المقاصد الأقوى كونها أيضا للأوّل إذا كانت محترمة بخلاف غيرها فإنّه لا يد فيه لأحد عليها هذا و يظهر من صاحب الجواهر في ذلك الباب مفروغية أحقية المالك السّابق إلّا مع الإعراض أو الإراقة فيختلف كلامه في البابين و كيف كان فالأقوى هو ذلك لا للتعليلات المذكورة لأنّها أخصّ من المدّعى إذ لا إشكال في أحقيّته مع فرض اتخاذه العصير للتخليل فإن الخمرية المتخلّلة في البين غير موجبة لعدّه من المباح قطعا و هذا غير ما هو الفرض من كون مجرّد الملكيّة بلا خصوصيّة من إحراز أو سبق أو اختصاص أو نحو ذلك موجبا للأحقيّة بل لإمكان دعوى أنّ من شئون الملكيّة لشي‌ء أحقيّة صاحبها عند زوالها لمانع مع فرض كون المحلّ متعلّقا لغرض العقلاء كما في المقام حيث إنّ العصير بعد الخمريّة أيضا متعلّق لغرضهم و لا يلحق عندهم بالتلف و إن حكم الشارع عليه بعدم الملكيّة فنحن لا نقول إنّ الحقّ ثابت حال الملكية و يبقى بعد زوالها حتّى يقال لم يكن في السّابق إلّا الملكية بل نقول إنّه يحدث بعده بدعوى أنّه من آثار الملكية و إنّما اشترطنا أن يكون المحلّ متعلّقا لغرض العقلاء احترازا عن مثل الكوز و الكأس و نحوهما إذا كسرت فإنه لا يبقى للمالك أحقّية بالنّسبة إلى مكسورها إلّا إذا كانت في يده و قصد الحيازة فتأمل‌

قوله فاستشكل في القواعد

أقول قال فيها و لو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل و في وجوب الدّفع إشكال فإن أوجبناه فصار خلّا في يد المالك ففي وجوب ردّ المثل إشكال فإن صار خلّا في يد الغاصب ردّه مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخلّ قلت و لا يخفى أنّ مقتضى إشكاله في المقامين الإشكال في الثالث أيضا فإنه لو لم يكن المالك أحقّ بالخمر فيمكن أن يقال بعدم وجوب ردّه بعد الخلّية بل بردّ المثل و يكون الخلّ له و تبعه في ذلك صاحب المسالك قال و على تقدير تخمير العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابه خلّا فله ذلك فإذا أخذ العوض فانقلب خلّا في يد الغاصب وجب ردّه و أخذ البدل مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ لخروجها عن أهليّة الملك حين الخمريّة و ببراءته منها بدفع البدل و تخليلها أوجب حدوث ملكيّة لمن هي في يده و لو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل ففي إجابته وجهان من خروجها عن ملكه و من ثَمّ وجب البدل تامّا و من بقاء الأولويّة لإمكان إرادة التخليل و من ثَمّ عاد ملكه إليها قبل دفع البدل و هذا أقوى إلّا أن يعلم من حاله أن يتخذها للشّرب لزوال حقّه حينئذ و كون إعادتها إليه تعاونا على الإثم و العدوان ثمّ على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلّا في يد المالك ففي وجوب ردّ المثل إلى الغاصب وجهان فيظهر منه أنّها لو عادت خلّا قبل دفع البدل يكون للمالك بلا إشكال و كيف كان فمقتضى الإشكال مشترك كما لا يخفى‌

قوله و لم يكن المالك أولى إلّا به

أقول أي كان أولويّته من جهة الملكية لا أولويّة أخرى حتى تبقى بعد زوالها‌

قوله إلّا أن يقال إلخ

أقول قد عرفت أنّ بقاء الموضوع لا ينفع بعد كون الحكم معلّقا على الملكيّة الزائلة قطعا‌

قوله منهم الشهيدان

أقول قد عرفت من عبارة المسالك أنه مثل القواعد في الاستشكال فلا وجه لتخصيصه بالقواعد دون المسالك بل نقل الوجوب عنه فتدبّر‌

قوله بلا خلاف ظاهرا

أقول قد عرفت الإشكال من صاحب الجواهر بل من القواعد و المسالك إذا كان ذلك بعد دفع البدل فلا وجه للتأييد مع كون المستشكل في المقامين واحدا و كأنّه (قدّس سرّه) لم يعثر على عبارة القواعد أو يكون مراده من هذه الصّورة التي ادّعى عدم الخلاف فيها ما إذا عادت خلّا قبل دفع البدل فتدبّر‌

قوله و عن التذكرة و بعض إلخ

أقول نظرهم في ذلك إلى كون العين باقية على ملك المالك بالفرض و فيه أنه على فرض تسليمه لا يستلزم ذلك بعد فرض الخروج عن عهدتها كيف و إلّا لزم بدل آخر حين التلف إذا علم تلفها بعد ذلك إذ لا فرق بين ذلك و سائر الجهات فإن تحقق الخروج عن العهدة فلا يبقى على الغاصب شي‌ء و إلّا وجب بقاء الجميع و كون النّماءات و المنافع للمالك لا يستلزم جواز مطالبته من الغاصب فإنّ المفروض أنّه قد تخلّص من العهدة و جعل العين كأنها تلفت عنده و لعمري إنّ هذا واضح هذا و أمّا لو قلنا بالمعاوضة القهريّة الشرعيّة فلا إشكال أصلا بل المنافع و النّماءات للغاصب كما أنّ نماء البدل للمالك فتدبّر‌

قوله و الحاصل أنّ قبل دفع إلخ

أقول لا يذهب عليك أنّ مقتضى ما قدّمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف حتّى في القيميات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضا فلا فرق بين التلف و التعذّر في ذلك‌

قوله ثمّ إنّه لا إشكال إلخ

أقول الظاهر أنّه لا خلاف بينهم في الترادّ إذ ارتفع التعذّر من غير فرق بين مثل الغرق و السرق و الضّياع و نحوها ممّا يعدّ تلفا عرفا و يكون المدرك للضّمان أدلة الغرامات و بين ما إذا كانت العين غير تالفة إلّا أنّها متعذّر الوصول إلى مدّة و يكون المدرك للضّمان قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الناس على البيان السّابق قلت و لعلّ الوجه في ذلك أنّ البدليّة المفهومة من الأدلّة و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) النّاس بدليّة ماداميّة إذ الحكم بها إنّما جاء من جهة التّعذر فمع ارتفاعه ينقطع ذلك و يعود كما كان و لا فرق في ذلك بين ما لو قلنا ببقاء العين على ملك المالك و ما لو قلنا بالمعاوضة القهريّة التعبّدية إذ على التقدير الثاني أيضا المعاوضة إنّما هي ما دام التّعذر و لعلّ نظر الفقهاء أيضا إلى ما ذكرنا من كون البدليّة ماداميّة و إلّا فمع الإغماض عن ذلك يشكل الحكم إذ المفروض أنّ الغاصب بدفع البدل تخلّص من العين و خرج عن عهدتها بحيث لم يبق للمالك عليه شي‌ء فلا وجه لمطالبة العين بعد ذلك و لا يبقى محلّ للتّمسّك بعموم على اليد إذ لا يمكن إعماله مرّتين و دعوى أنه تخلص من العين من جميع الجهات إلّا من حيثية جواز مطالبتها و التعذر و كان مانعا من المطالبة و مع ارتفاعه يعود الجواز كما ترى إذ بإعطاء البدل‌