حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

اشترائها لنفسه ثم اشتراءها و دفعها إلى المشتري كما هو المراد من روايتي خالد و يحيى الآتيتين و الثاني أظهر فلا دخل له بمسألة الفضولي قلت ربّما يجاب عنه أيضا بأنّ ظاهره النّهي عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدّلالة على بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه كما في بيع الغاصب و لا يدلّ على بطلانه في ما إذا باع للمالك بتوقّع الإجازة و قد يجاب أيضا بالحمل على التقيّة بقرينة تكذيب الإمام (ع) في الصّحيحين للعامة القائلين ببطلان بيع ما ليس عنده لكنه كما ترى إذ يحتمل أن يكون التكذيب من جهة حكمهم ببطلان بيع الكلي و جعله من باب بيع ما ليس عنده لا في أصل الحديث و قد يجاب أيضا بأنّ المراد منه النهي عن بيع ما لم يكن مقدورا على تسليمه كما استدلّ به في تلك المسألة و فيه أنّه خلاف الظاهر فالصّواب ما ذكره المصنف (قدّس سرّه)

قوله الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه

أقول يعني في مسألة ما لو باع نفسه ثم ملكه فإنّه (قدّس سرّه) ذكرهما في الوجه السّابع من الوجوه الدالة على عدم صحّة البيع المزبور و لو بالإجازة بعد ذلك الأولى قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) الرّجل يجيئني و يقول اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا قال (ع) أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال (ع) لا بأس إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و الثّانية قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرجل يقول اشتر لي هذا الثوب و هذه الدابة بعينها أربحك كذا و كذا قال (ع) لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبها قبل أن تستوجبها أو تشتريها‌

قوله تخصيصه بما تقدّم إلخ

أقول يعني الأدلّة الخاصّة و إلّا فالنّبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على فرض دلالته مخصّص للعمومات المتقدّمة‌

قوله يظهر الجواب عن دلالة إلخ

أقول الصّواب هو الجواب الأوّل بما مرّ في النّبويّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) من أنّ غاية ما يدلّ عليه نفي الصّحة في ما لو قصد نفسه كما في الغاصب لا مطلق الفضولي و قد يجاب عنه أيضا بأنّ المراد نفي اللزوم و هو بعيد و قد يجاب أيضا بأنّ المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحرّ مثلا و هو أيضا بعيد و الأظهر بقرينة الفقرتين إرادة نفي صحّة البيع قبل أن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق قبل النكاح أو العتق قبل أن يتملّك العبد‌

قوله و أمّا الروايتان إلخ

أقول الظاهر أنّ المراد بهما روايتا خالد و يحيى و هما و إن لم يذكرهما في طي الاستدلال إلّا أنّه لما كان يمكن الاستدلال بهما أجاب عنهما بذلك و أمّا دعوى أنّ المراد بهما التوقيعان فهي كما ترى‌

قوله فإنّما هو في مقابلة إلخ

أقول فحاصل مفاده أنّ البيع بلا مدخليّة المالك باطل مع أنّه قد يقال إنّ قوله أو رضا منه ناظر إلى إجازة الفضولي حيث جعله في مقابل بيع المالك و أمره‌

قوله و توضيحه إلخ

أقول لا يخفى أنّ هذا ليس توضيحا للمذكور بل هو جواب آخر و حاصله أنّ النّهي إنّما هو من البيع بقصد كونه لنفسه مع إرادة ترتيب الأثر و بطلانه على هذا الوجه لا يستلزم بطلانه للمالك أيضا إذا أجاز‌

قوله الإجماع على البطلان إلخ

أقول الإنصاف أنّ التمسّك بالإجماع في مثل المسألة على أحد الطرفين أوهن شي‌ء‌

قوله و الجواب أنّ العقد إلخ

أقول لا يخفى أنّ الفضولي إنّما يقصد النقل و الانتقال جدّا مطلقا لا هزلا و لا معلّقا على الإجازة و إلّا لم يكن صحيحا مع الإجازة أيضا و حينئذ فلا يبعد صدق التّصرّف عليه عرفا كما يصدق على بيع الغاصب فإنّ ملاك صدقه ليس قصد ترتيب الأثر و لا كونه علّة الانتقال عرفا و إلّا لزم التفصيل في حرمته بين ما لو ترتّب الأثر و ما لم يترتّب أو بين ما إذا فرض سلطنته على ذلك و عدمها و الحاصل أنّ ملاك صدق التصرّف النقل الإنشائي عن جدّ و هو حاصل في المقام أيضا و إن أبيت عن ذلك فنقول لا بدّ و أن نلتزم بعدم الحرمة في بيع الغاصب أيضا إلّا بالتصرّف الحسّي بالدّفع إلى المشتري هذا مع إمكان دعوى أنّ العقد مطلقا علّة تامّة لحصول الآثار في نظر العرف من غير فرق بين الغاصب المستقل و غيره و عدم الإمضاء الشرعي مشترك الورود كما أنّ القصد إلى النقل عن جدّ كذلك غاية الفرق أنّ الغاصب قاصد للدّفع و التصرّف الحسّيين دون الفضولي و هذا لا يوجب الفرق في صدق التّصرّف مع أنّه قد لا يتمكّن من ذلك فتدبّر‌

قوله مع أنّ تحريمه لا يدلّ على الفساد

أقول هذا إنّما يتم إذا قلنا إنّ الدالّ على الفساد ليس إلّا النهي الإرشادي و أمّا التحريمي فلا دلالة له على الفساد أصلا و المفروض أنّه في المقام تحريمي و أمّا إذا قلنا إنّ النّهي التحريمي أيضا يدلّ على الفساد إذا كان متعلّقا بنفس المعاملة كما في بيع الخمر فيمكن أن يقال إنّه في المقام كذلك و ذلك لأنّ النهي متعلّق به بما هو بيع إذ المفروض أنّه تعلّق بالتّصرّف الأعمّ من الحسّي و الإنشائي فهو فرد من ذلك العنوان لا عنوان آخر و إنّما لا يدلّ على الفساد في ما كان متعلّقا بعنوان آخر فالمقام نظير أن يفرض النهي المتعلّق ببيع الخمر متعلّقا بعنوان كل تقليب فيه الذي منه البيع فإنّه بما هو بيع تقليب للخمر و من المعلوم أنّه يدلّ على الفساد حينئذ فتدبّر‌

قوله مع أنّه لو دلّ لدلّ إلخ

أقول الإنصاف أنّه لو دلّ على الفساد يدلّ على أنّ المبيع المفروض لا يترتّب عليه الأثر مطلقا سواء أجاز المالك أو لا‌

قوله لا نفس القصد المقرون إلخ

(١١) أقول إذا قلنا بحرمة القصد المقرون في هذه الصّورة فلا بدّ أن نقول به في بيع الغاصب أيضا إذ لا فرق بينهما في ذلك بل اللازم عدم حرمة شي‌ء من المعاملات المحرّمة إذ في جميعها يكون المحرّم المقصد المقرون أو ترتيب الأثر الخارجي فتدبّر‌

قوله أقواها أنّ القدرة إلخ

(١٢) أقول و منها أنّ من لوازم صحّة عقد البيع و نحوه حليّة التصرّف و ترتّب سائر الآثار و انتفاء اللازم في المقام بالإجماع يكشف عن عدم الملزوم و بتقرير آخر إن كان الفضولي داخلا تحت عموم أوفوا و أحلّ اللّٰه البيع و نحوهما وجب الحكم بوجوب الوفاء و حصول الملكية و إلّا فلا يكون صحيحا و فيه أنّ الرّضا شرط بالإجماع و الأخبار فلا بدّ من حصوله أيضا و بعده يترتّب جميع الأحكام فالمقام نظير صحّة البيع قبل القبض في الصّرف و السّلم و منها أنّ البيع بالنّسبة إلى الأصيل غرري و قد نهى النّبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر و فيه أنّ هذا إن قلنا باللزوم بالنّسبة إليه و إلّا فلا غرر مع أنّه قد يكون واثقا بإجازة المالك و منها أنّ مقتضى شرطية الرّضا في العقود و الإيقاعات وجوده حالها و إلّا فلا يثمر وجوده بعد انعدامها كما أنّ هذا هو الحال في سائر الشرائط من القصد إلى المدلول و الالتفات و المعلوميّة و القدرة على التّسليم و نحو ذلك و فيه أنّا نمنع شرطيته‌