حاشية المكاسب
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
كتاب المكاسب المحرمة
٢ ص
(٣)
في شرح حديث تحف العقول
٢ ص
(٤)
في النوع الثاني مما يحرم التكسب به
٥ ص
(٥)
في حرمة التكسب بالآلات القمار
٥ ص
(٦)
في حرمة بيع العنب على أن يعمل خمرا
٦ ص
(٧)
في حرمة المعاوضة على الجارية المغنية
٦ ص
(٨)
في حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٦ ص
(٩)
في حرمة السلاح من أعداء الدين
١٠ ص
(١٠)
النوع الثالث في حرمة التكسب بما لا منفعة فيه
١٣ ص
(١١)
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
١٥ ص
(١٢)
في حرمة تدليس الماشطة
١٥ ص
(١٣)
في حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه
١٦ ص
(١٤)
في حرمة التشبيب المرأة المعروفة المؤمنة
١٧ ص
(١٥)
في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح
١٧ ص
(١٦)
في البحث عن حرمة التطفيف
٢٢ ص
(١٧)
في حرمة حفظ كتب الضلال
٢٣ ص
(١٨)
النوع الخامس في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات
٢٣ ص
(١٩)
خاتمة تشتمل على مسائل
٣٠ ص
(٢٠)
الأولى في حرمة بيع المصحف و فروعها
٣٠ ص
(٢١)
الثانية في جوائز السلطان و عماله
٣١ ص
(٢٢)
فيما علم تفصيلا في حرمة ما يأخذه من الجائر
٣٤ ص
(٢٣)
فيما لو علم اشتمال الجائر على الحرام إجمالا
٤٠ ص
(٢٤)
المسألة الثالثة في مسألة حل الخراج المأخوذ من السلطان
٤٣ ص
(٢٥)
في تنبيهات مسألة الأراضي الخراجية
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني
٤٦ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث
٤٧ ص
(٢٩)
التنبيه الرابع
٤٨ ص
(٣٠)
التنبيه الخامس
٤٨ ص
(٣١)
التنبيه السادس
٤٨ ص
(٣٢)
التنبيه السابع
٤٨ ص
(٣٣)
التنبيه الثامن
٤٩ ص
(٣٤)
كتاب البيع
٥٣ ص
(٣٥)
في التكلم في التعاريف المذكور للبيع
٥٣ ص
(٣٦)
القول في المعاطاة
٦٦ ص
(٣٧)
في تنبيهات مسألة بيع المعاطاة
٧٦ ص
(٣٨)
الأول هل يشترط في المعاطاة بقية شروط البيع
٧٦ ص
(٣٩)
التنبيه الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا
٧٧ ص
(٤٠)
التنبيه الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
٧٧ ص
(٤١)
التنبيه الرابع في وجوه قصد المتعاطيين في المعاطاة
٧٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٨١ ص
(٤٣)
التنبيه السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
٨١ ص
(٤٤)
التنبيه السابع في قول الشهيد الثاني في المسالك
٨٣ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن صيروة المعاطاة بيعا
٨٤ ص
(٤٦)
في خصوصيات ألفاظ البيع
٨٥ ص
(٤٧)
في اشتراط العربية
٨٧ ص
(٤٨)
في اشتراط الماضوية
٨٨ ص
(٤٩)
في لزوم تقديم الإيجاب على القبول و عدمه
٨٨ ص
(٥٠)
في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول
٩٠ ص
(٥١)
في اعتبار التنجيز في عقد البيع
٩١ ص
(٥٢)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٩٢ ص
(٥٣)
في اشتراط وقوع الإيجاب في حال يجوز لكل منهما الإنشاء
٩٢ ص
(٥٤)
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
٩٢ ص
(٥٥)
أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٩٣ ص
(٥٦)
الأول الضمان
٩٣ ص
(٥٧)
في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٩٣ ص
(٥٨)
في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٩٤ ص
(٥٩)
موارد النقض لقاعدة الضمان
٩٤ ص
(٦٠)
الثاني وجوب الرد فورا
٩٥ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنافع المستوفاة
٩٥ ص
(٦٢)
الرابع ضمان المثل أو القيمة
٩٦ ص
(٦٣)
الخامس لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
٩٨ ص
(٦٤)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٩٩ ص
(٦٥)
السابع لو كان التالف قيميا
١٠٢ ص
(٦٦)
تحقيق حول صحيحة أبي ولاد
١٠٤ ص
(٦٧)
في شروط المتعاقدين
١١٢ ص
(٦٨)
منها البلوغ فيبطل عقد الصبي
١١٢ ص
(٦٩)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
١١٦ ص
(٧٠)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
١١٨ ص
(٧١)
في أن من شرائط المتعاقدين إذن المولى إذا كان العاقد مملوكا
١٢٨ ص
(٧٢)
القول في الفضولي
١٣٣ ص
(٧٣)
مسائل ثلاث في العقد الفضولي
١٣٤ ص
(٧٤)
الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
١٣٤ ص
(٧٥)
المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
١٤١ ص
(٧٦)
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
١٤١ ص
(٧٧)
القول في الإجازة و الرد
١٤٨ ص
(٧٨)
أما الكلام في الإجازة
١٤٨ ص
(٧٩)
في تحقيق أن الإجازة هل هي كاشفة أم ناقلة
١٤٨ ص
(٨٠)
في ثمرات الكشف و النقل
١٥٢ ص
(٨١)
في شرائط تحقق الإجارة من بيع الفضولي
١٥٨ ص
(٨٢)
الأول من أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
١٥٨ ص
(٨٣)
الثاني في اشتراط كون الإجازة باللفظ الصريح دون الكناية
١٥٨ ص
(٨٤)
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
١٥٩ ص
(٨٥)
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك
١٦٠ ص
(٨٦)
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن
١٦٠ ص
(٨٧)
السادس الإجازة ليست على الفور
١٦٠ ص
(٨٨)
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
١٦٠ ص
(٨٩)
استقصاء القول في المجيز
١٦١ ص
(٩٠)
الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف
١٦١ ص
(٩١)
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
١٦١ ص
(٩٢)
الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف
١٦١ ص
(٩٣)
المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
١٦١ ص
(٩٤)
المسألة الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد
١٦٢ ص
(٩٥)
المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
١٦٨ ص
(٩٦)
في استقصاء القول في المجاز
١٧٠ ص
(٩٧)
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة
١٧٠ ص
(٩٨)
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل
١٧٠ ص
(٩٩)
الثالث في مسألة ترتب العقود
١٧١ ص
(١٠٠)
في أحكام الرد و ما يتحقق به
١٧٢ ص
(١٠١)
في تحقيق القول في توارد الأيادي على العين الواحدة و ضمان الجميع
١٨٣ ص
(١٠٢)
القول في بيع الفضولي مال غيره مع ماله
١٨٧ ص
(١٠٣)
القول في ما لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار
١٩٠ ص
(١٠٤)
القول في بيع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله
١٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

حاشية المكاسب - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

في صورة الوضيعة و لا لملكية المشتري ما زاد عن الثمن في صورة الزيادة و يمكن على بُعدٍ أن يحمل على شرائه ثانيا من المشتري بوضيعة و حينئذ فيكون المراد من عدم الصّلاح الكراهة من ردّ الزيادة ردّها على وجه الاستحباب فلا دخل لها بالفضولي أيضا إذ يكون الثوب حينئذ للبائع لأنّه رجع إليه بالشراء من المشتري بوضيعة و لا دخل له بصاحبه الأوّل و هو المشتري و حاصل المراد أنّه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرّجوع إليه بوضيعة فليردّ الزيادة للمشتري الأوّل لأنّه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه و ردّه و وصل إلى البيع ما يقابله‌

قوله و يحتمل أن يكون فضوليّا إلخ

أقول فيه أوّلا أنّ ظاهر الخبر أحد الاحتمالين الأوّلين و ثانيا أنّه كيف يمكن أن يكون الشراء فضوليّا مع فرض إذنه فيه‌

قوله و رضا المالك من هذا القبيل

أقول قد عرفت الفرق بين عقد غير المالك و عقد المالك الموقوف على رضا الغير و التعليل إنّما يتمّ في الثاني هذا مع أنّ مجرّد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا إلّا أن يكون المراد منه العصيان الوضعي حسب ما اخترناه فتدبّر‌

قوله هذا غاية ما يمكن إلخ

أقول و يمكن أن يستدلّ عليه برواية مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّٰه (ع) إنّي كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه و حلف لي عليه ثم إنّه جاءني بعده بسنتين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه فقال هذا مالك فخذه و هذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك اجعلني في حلّ فأخذت المال منه و أبيت أن آخذ الرّبح و أوقفت المال الذي كنت استودعته و أتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال (ع) فخذ نصف الرّبح و أعطه النّصف إنّ هذا رجل تائب و اللّٰه يحب التّوابين فإن ظاهر ذيله أنّ تمام الرّبح له و أنّه (ع) أمره بإعطائه النّصف منه من جهة أنّه تائب و هو لا ينطبق إلّا على صحّة الفضولي و يمكن أن يستدلّ عليه أيضا بما عن الكليني عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر (ع) عن الزكاة تجب عليّ في موضع لا يمكنني أن أؤدّيها قال اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الرّبح و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك فإن لم تعزلها فأتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الرّبح و لا وضيعة عليها و قد استدلّ أيضا بوجوه أخر منها الإجماع على نفوذ بيع المفلس مع إجازة الغرماء و على نفوذ بيع الراهن مع إجازة المرتهن و لا فرق بين الموردين و سائر الموارد و فيه ما عرفت مرارا و منها ما ورد في الوصيّة بما زاد عن الثلث عن نفوذها بإجازة الوارث و فيه أيضا ما لا يخفى فإن إجازته شرط في نفوذ تصرّف الميّت لنفسه فلا دخل له بالمقام من إجازة المالك للعقد الواقع على ماله على أن يكون له إذ من المعلوم أنّ الإجازة لا تصير الوصيّة للوارث بل توجب عدم انتقال المال إليهم و منها ما ورد من التصدّق بمجهول المالك و اللقطة من أنّه إن رضي المالك بعد معلوميّته كان له و إلّا ضمن المتصدّق و فيه أنّ الإذن الشرعي حاصل في التصدّق و هو صحيح على كل حال أجاز المالك أو لا و ضمانه على فرض عدم الرّضا حكم تعبّدي أو عدم ضمانه في غير هذا الفرض حكم تعبّدي و منها النّصوص الواردة في باب الخمس المشتمل بعضها على التّصرّف من بعضهم و طلب الإجازة من الإمام (ع) فأجاز بل في غيرها من النّصوص التي وردت في المناكح و المساكن سيّما ما صرّح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام (ع) ذلك لأهل الحقّ ما يؤيّد ذلك و أنت خبير بما فيه إذ الإمام (ع) أباح ذلك و لم يجز على وجه يكون له كما في إجازة الفضولي‌

قوله و فيه أنّ دلالته على الحصر إلخ

أقول قد عرفت ما فيه من إمكان منع كون الاستثناء منقطعا ثم منع عدم دلالته على الحصر فتذكر هذا و قد يقال إنّ الاستثناء و إن كان منقطعا و إنّه غير مفيد للحصر إلّا أنّه يمكن دعوى كونه في المقام مفيدا فائدة المتّصل في الدلالة على بطلان الفضولي و ذلك لأنّ المستفاد من الآية حرمة الأكل بالباطل و جواز الأكل بالتجارة عن تراض و الفضولي لما كان غير داخل في المستثنى و يحتمل دخوله في المستثنى منه واقعا بأن يكون من الباطل حيث إنّ المراد منه غير معلوم لا يمكن الأكل به و ذلك لأنّ تمييز الباطل من غيره لا بدّ أن يكون ببيان الشارع و لم يرد منه بيان بالنّسبة إلى المقام فيكون الأكل به من الباطل و فيه أنّه إن أريد كون المراد منه الأعمّ من الباطل الواقعي و الظاهري فهو ممنوع و إن أريد ذلك مع فرض كون المراد منه خصوص الواقعي فغاية الأمر كون المقام من الباطل الظاهري من جهة أنّ الأصل عدم تأثير السّبب و هذا تمسّك بالأصل لا بالعموم و المقصود التمسّك به ليكون دليلا في مقابلة العمومات المتقدّمة الدالة على صحة الفضولي و إلّا فالأصل لا يقاومها كما هو واضح مع أنّه لا حاجة فيه إلى هذا التطويل فتدبّر‌

قوله مع احتمال أن يكون إلخ

أقول الاحتمال إنّما يكون مخلّا بالاستدلال إذا كان موجبا للإجمال و من المعلوم أنّه في المقام مخالف للظاهر حسب ما اعترف به المصنف (قدّس سرّه) و يؤيّده أنّه على قراءة الرّفع يتعيّن التقييد إذ دعوى احتمال كونه خبرا و كون تجارة اسما بعيد في الغاية إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة‌

قوله إلّا أن يكون إلخ

أقول هذا حاصل المعنى و إلّا فلا يمكن أن يرجع الضّمير في يكون إلى لفظ السّبب المقدّر بل التقدير على قراءة النّصب إلّا أن تكون التّجارة تجارة عن تراض أو تكون الأموال أموال تجارة عن تراض و الأظهر الثاني فالضّمير راجع إلى الأموال و يكون قوله تجارة قائما مقام المضاف المقدّر و هو قوله أموال تجارة و يمكن أن لا يقدّر و يجعل الخبر لفظة تجارة و يكون الحمل من حيث إنّها سبب لتحصيل الأموال أي إلّا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة عن تراض ثمّ لا يخفى أنّ الخبر بعد الخبر إمّا أن يكون على وجه الاستقلال كما في قولنا زيد عالم شاعر و إمّا أن يكون من قبيل الرمان حلو حامض و المقام محتمل للوجهين فعلى الأوّل يكون المراد إلّا أن تكون الأموال ناشئة من التجارة أو تكون ناشئة من التراضي و على الثاني إلّا أن يكون الأموال ناشئة من التجارة و من التراضي فيكون التراضي معتبرا في التجارة إلّا أنّه ليس على وجه التقييد حتّى يعتبر كون التجارة ناشئة عنه بل بمعنى أنّ سبب الحلّ هو التجارة و التراضي معا و إن كان التراضي موجودا بعد التجارة كما في الفضولي و ظاهر المصنف (قدّس سرّه) هو الوجه الثاني كما لا يخفى‌

قوله مع أنّ الخطاب إلخ

أقول حاصله أنّه لو سلّمنا كونه قيدا أيضا لا يكون دليلا إذ لا يلزم منه كون العقد مقارنا للرّضا بل التجارة و العقد لا يكون تجارة للمالك بل إنّما يكون تجارة له بعد الإجازة و معه يكون‌